فائدة : 
لو طيب غيره  فحكمه حكم الحالق ، على ما تقدم من الخلاف والتفصيل قلت : لو قيل بوجوب الفدية على المطيب المحرم : لكان متجها ; لأنه في الغالب لا يسلم من الرائحة . بخلاف الحلق ، وفي كلام بعض الأصحاب : أو ألبس غيره . فكالحالق . 
قوله ( وقطع الشعر ونتفه كحلقه ) وكذا قطع بعض الظفر ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وخرج  ابن عقيل  وجها : يجب عليه بنسبته ، كأنملة إصبع . وما هو ببعيد ، وجزم به ابن عبدوس  في تذكرته ، وهو احتمال لأبي حكيم    . ذكره عنه في المستوعب . وذكره في الفائق وغيره قولا . 
قوله ( وشعر الرأس والبدن واحد ) . هذا الصحيح من المذهب والروايتين ، واختاره  أبو الخطاب  ،  والمصنف  ، والشارح  ، وقال : هذا ظاهر المذهب ، وظاهر كلام  الخرقي    . وجزم به في الهادي . وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ،  وعنه    : لكل واحد حكم منفرد . نقلها الجماعة عن  أحمد  ، واختارها  القاضي   [ ص: 459 ]  وابن عقيل  ، وجماعة ، وجزم به في المبهج ، ونظم المفردات ، وأطلقهما في المستوعب والتلخيص ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والفروع ، وقال في المبهج : إن أزال شعر الأنف  لم يلزمه دم ; لعدم الترفه . قال في الفروع : كذا قال . قال : وظاهر كلام غيره خلافه ، وهو أظهر ، وتظهر فائدة الروايتين : لو قطع من رأسه شعرتين ، ومن بدنه شعرتين    : فيجب الدم على المذهب ، ولا يجب على الرواية الثانية . 
				
						
						
