قوله ( وإن أمسك صيدا حتى تحلل ، ثم تلف ، أو ذبحه    : ضمنه وكان ميتة ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب ، إلا  أبا الخطاب    . فإنه قال : له أكله ، ويضمن كما قاله  المصنف  ، وأطلقهما في المحرر . 
فوائد . الأولى : وكذا الحكم لو أمسك صيد الحرم وخرج به إلى الحل    . الثانية : لو جلب الصيد بعد إخراجه إلى الحل ، أو بعد حله    : ضمنه  [ ص: 481 ] بقيمته ، وهل يحرم أم لا ؟ لأن تحريم الصيد لعارض ، ففيه احتمالان في الفنون . قلت : الأولى تحريمه . كأصله ، قال في الفروع : فيتوجه مثله بيضه . الثالثة : لو ذبح المحرم صيدا ، أو قتله    : فهو ميتة ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ، فيحرم أكله على المحرم والحلال . 
الرابعة : لو ذبح محل صيد حرم فكالمحرم . ويأتي إذا اضطرا إلى أكل صيد فذبحه : هل هو ميتة ، أو يحل بذبحه ؟  عند قول  المصنف    " ومن اضطر إلى أكل الصيد فله أكله " . 
الخامسة : لو كسر محرم بيض صيد    : حرم عليه أكله . ويباح أكله للحلال على الصحيح من المذهب قدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ; لأن حله له لا يقف على كسره . ولا يعتبر له أهليته ، فلو كسره مجوسي ، أو بغير تسمية : حل ، وقال  القاضي    : يحرم على الحلال أيضا كالصيد ; لأن كسره جرى مجرى الذبح . بدليل حله للمحرم يكسر الحلال له ، وتحريمه عليه بكسر المحرم ، وقال في الرعاية : يحرم عليه ما كسره ، وقيل : وعلى حلال ومحرم . 
				
						
						
