قوله ( وفي جواز الرعي  وجهان ) . أكثر الأصحاب حكى الخلاف وجهين ،  كالمصنف  ، وحكاه أبو الحسين   [ ص: 555 ] وجماعة روايتين ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة والهادي ، والكافي ، والمغني ، والتلخيص ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، وشرح  ابن منجى  ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . 
أحدهما : لا يجوز ، جزم به  أبو الخطاب  ، وابن البنا  ، وغيرهما في كتب الخلاف ونصره  القاضي    [ في الخلاف ] وابنه ، وغيرهما ، وقدمه في المستوعب ، وشرح  ابن رزين  ، وجزم به الأزجي  في المنتخب [ والتنبيه ، ورءوس المسائل ، وصححه في تصحيح المحرر ] 
الوجه الثاني : يجوز ، اختاره  أبو حفص العكبري  ، وابن عبدوس  في تذكرته ، وجزم به في الوجيز ، والإفادات . قلت : وهو الصواب ، وقال  القاضي  في التعليق : محل الخلاف : إذا أدخل بهائمه لرعيه . أما إن أدخلها لحاجة : لم يضمنه . 
تنبيه : ظاهر كلام  المصنف    : أنه لا يجوز الاحتشاش للبهائم  ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقد منع  المصنف  في أول الباب من الاحتشاش مطلقا ، وقال في المستوعب : إن احتشه لبهائمه فهو كرعيه . كذا قال في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق : إن فيه وجهين ، وأطلقهما . 
قوله ( ومن قلعه : ضمن الشجرة الكبيرة ببقرة ) . هذا المذهب . نقله الجماعة ، وجزم به في الوجيز ، والنظم ، والمنور ، والمنتخب وتجريد العناية ، وإدراك الغاية ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، وغيرهم ، وقدمه في المستوعب ، والمغني ، والشرح ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وجزم به  القاضي  وأصحابه في كتب الخلاف ،  وعنه  يضمنها ببدنة ، جزم به في المحرر ، والإفادات ، واختاره ابن عبدوس   [ ص: 556 ] في تذكرته وقدمه في الرعاية الصغرى ، والفائق ،  وعنه  يضمنها بقيمتها ، وأطلقهن في الفروع ، وأما الشجرة الصغيرة : فالصحيح من المذهب : أنها تضمن بشاة ، وجزم به أكثر الأصحاب . منهم  القاضي  وأصحابه في كتب الخلاف ، ومنهم صاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمستوعب ، والهادي ، والكافي ، والمحرر والنظم ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وتذكرة ابن عبدوس  والحاويين ، والرعاية الصغرى ، وتجريد العناية ، وإدراك الغاية ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، ومنه يضمنها بقيمتها 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					