فصل 
ويقبل في هلال رمضان قول عدل واحد  ، نص عليه ( و  ش    ) وحكاه الترمذي  عن أكثر العلماء لحديثي  ابن عباس   وابن عمر  ، ولأنه خبر ديني ، وهو أحوط ، ولا تهمة فيه ، بخلاف آخر الشهر ، ولاختلاف أحوال الرائي والمرئي ، ولهذا لو حكم حاكم بشهادة واحد وجب العمل بها ( و هـ     ) وفي الرعاية : وقيل حتى مع غيم وقتر ، فيفهم منه أن المقدم خلافه ، والمذهب التسوية ، وقال أبو بكر    : إن جاء من خارج المصر أو رآه فيه لا في جماعة قبل واحد ، وإلا اثنان ، وحكى رواية . وفي الرعاية هذه الرواية إلا أنه قال : لا في جمع كثير ، ولم يقل : وإلا اثنان . ومذهب ( هـ     ) يقبل واحد في غيم أو رآه خارجه أو أعلى مكان منه كالمنارة ، ومع الصحو التواتر ، وعن  أحمد  رحمه الله : يعتبر عدلان ( و  م   ق    ) فعلى الأول وهو  [ ص: 15 ] المذهب : هو خبر ، فتقبل المرأة والعبد ولا يختص بحاكم ، فيلزم الصوم من سمعه من عدل ، زاد بعضهم : ولو رد الحاكم قوله ، ولا يعتبر لفظ الشهادة ، وذكر  القاضي  فيه في شهادة القاذف أنه شهادة لا خبر ، وذكر بعضهم وجهين ، فتنعكس الأحكام ، وهذا أصح للشافعية ، ويتوجه في المستور والمميز الخلاف ، وجزم في المستوعب وغيره : لا يقبل صبي . 
وفي الكافي : يقبل العبد ، لأنه خبر ، وفي المرأة وجهان : أحدهما يقبل لأنه خبر . والثاني لا ، لأن طريقه الشهادة ، ولهذا لا يقبل فيه شاهد الفرع ، مع إمكان شاهد الأصل ، ويطلع عليه الرجال ، كهلال شوال ، كذا قال . 
وإذا ثبت بقول الواحد ثبتت بقية الأحكام ، جزم به صاحب المحرر في مسألة الغيم . 
وقال  القاضي  في مسألة الغيم مفرقا بين الصوم وبين غيره : قد يثبت الصوم بما لا يثبت الطلاق والعتق ويحل الدين وهو شهادة عدل ، ويأتي إذا علق طلاقها بالحمل فشهد به امرأة هل تطلق ؟ ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان ( و  م   ش    ) لا واحد ، حكاه الترمذي    ( ع ) خلافا  لأبي ثور  وغيره . 
وفي الرعاية :  وعنه    : يقبل في هلال شوال قول عدل واحد بموضع ليس فيه غيره ، لا رجل وامرأتان ( هـ     ) لأنه يقبل ذلك في غير العقوبات ، ولا يعتبر التواتر في العيدين مع الغيم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					