الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولو وصى بثلثه لزيد وبمائة لعمرو وبتمام ثلث آخر عليها لبكر وثلثه مائة بطلت وصية بكر والثلث بينهما ، وإن جاوز المائة فأجيز نفذ ، وإن رد فلكل نصف وصيته ، في اختيار الشيخ ، وقيل : إن جاوز مائتين فلزيد نصف وصيته ، ولعمرو مائة ، ولبكر نصف الزائد ، وإن جاوز مائة فلزيد نصف وصيته ، وبقية الثلث لعمرو مع معادته ببكر ، وقيل : تبطل وصية بكر هنا ( م 1 ) .

                                                                                                          [ ص: 703 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 703 ] مسألة 1 ) قوله : ولو وصى بثلثه لزيد ، وبمائة لعمرو ، وبتمام ثلث آخر [ عليها ] لبكر وثلثه مائة بطلت وصية بكر والثلث بينهما ، وإن جاوز المائة فأجيز نفذ ، وإن رد فلكل نصف وصيته ، في اختيار الشيخ ، وقيل إن جاوز مائتين فلزيد نصف وصيته ، ولعمرو مائة ، ولبكر نصف الزائد ، وإن جاوز مائة فلزيد نصف وصيته ، وبقية الثلث لعمرو مع معاودته ببكر ، وقيل : تبطل وصية بكر هنا ، انتهى . ما اختاره الشيخ هو الصحيح ، قطع به في الوجيز وغيره ، وقدمه في النظم والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم [ ص: 704 ]

                                                                                                          ( والقول الثاني ) اختاره القاضي ، قال الحارثي : والأصح ما قال القاضي ، وصححه المحرر فيما إذا جاوز الثلث مائتين .

                                                                                                          ( والقول الثالث ) اختاره المجد في محرره ، فوافق المجد القاضي فيما إذا جاوز الثلث مائتين ، وخالفه فيما إذا جاوز المائة ، فأبطلها .




                                                                                                          الخدمات العلمية