الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل

                                                                                                          وإن خرج لما لا بد منه فسأل عن المريض أو غيره ولا وجه لقوله في الرعاية : وقيل : أو غيره في طريقه ولم يعرج جاز ( و ) لما سبق ، وكبيعه وشرائه ولم يقف لذلك ، فأما إن وقف لمسألته بطل اعتكافه ( و ) وللشافعية وجه : لا بأس بقدر صلاة الجنازة ، وعن مالك : إن خرج لحاجة الإنسان فلقيه ولده أو شرب ماء وهو قائم أرجو أن لا بأس ، ولم ير أبو سلمة بن عبد الرحمن بأسا إذا خرج لحاجة الإنسان فلقيه رجل أن يقف عليه فيسأله ، قال صاحب المحرر : المسألة هذه فيما لا بد منه من حاجة الإنسان ومعناها ، والخروج لمرض وحيض له الوقفة والتعريج وغيرهما ، فالخروج لما لا بد منه لا يجوز معه ما يزاد به زمانه مما منه بد ، لأنه يفوت به جزءا مستحقا من اللبث بلا عذر ، كما لو خرج له ، ويجوز معه ما لا يزداد به زمانه غير المباشرة لأنه لا يفوت به حقا ، فأما المباشرة فلا تجوز فيه إن كان مما لا يقضى وقته ، وخالف فيه [ ص: 188 ] بعض الشافعية ، وهو محجوج بالإجماع قبله ، وإلا جازت ( م ) كغيرها ، لأنه غير معتكف ، بدليل أن هذه المدة ، لا تحتسب له ويقضيها ، بخلاف حاجة الإنسان ، ولهذا لو حلف أن يعتكف شهرا فخرج لعذر يقضي زمنه عشرا لم يبر ما لم يعتكف ذلك ، ولأن الصوم المتتابع لا يمنع الوطء في لياليه ما لم يكن من مدته ، كذا هنا ، والله أعلم .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية