الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويبدأ بالقضاء إن كان النذر مطلقا ، وقد صرح أحمد في موضع بتقديم قضاء رمضان على النذر والنفل ، فيجمع بين الروايتين : تلك على ضيق الوقت وهذه على سعة الوقت ، ذكره القاضي وابن عقيل ، فإن قلنا بالرواية الأولى إنه لا يجوز التطوع بالصوم قبل فرضه لم يكره قضاء رمضان في عشر [ ذي ] الحجة ، بل يستحب إذا لم يكن قضاه قبله ، وإن قلنا بالجواز . فعنه : يكره ، كقول الحسن والزهري ، وروي عن علي ولا يصح عنه لينال فضيلتها . وعنه : لا يكره ( م 5 ) ( و ) روي عن عمر ، لظاهر الآية ، وكعشر [ ص: 132 ] المحرم ، والمبادرة إلى إبراء الذمة من أكبر العمل الصالح . وقيل : يكره القضاء على الثانية ولا يكره على الأولى بل يستحب ، والطريقة الأولى أصح ، لأنا إذا حرمنا التطوع قبل الفرض كان أبلغ من الكراهة فلا يصح تفريعها عليه ، والله أعلم .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 5 ) قوله : فإن قلنا بالرواية الأولى إنه لا يجوز التطوع بالصوم قبل فرضه لم يكره قضاء رمضان في عشر ذي الحجة بل يستحب إذا لم يكن قضاه قبله ، وإن قلنا بالجواز فعنه : يكره . وعنه لا يكره ، انتهى . وأطلقهما في المغني وشرح المجد [ ص: 132 ] والشرح والفائق وغيرهم ، قال المصنف : وقيل يكره القضاء على الثانية ولا يكره على الأولى بل يستحب ، والطريقة الأولى أصح ، لأنا إذا حرمنا التطوع قبل الفرض كان أبلغ من الكراهة ، فلا يصح تفريعها عليه ، انتهى . الطريقة الأولى هي الصحيحة ، لما علله به المصنف ، وتبع في ذلك المجد ، قال في المغني : وهذا أقوى عندي ، فعلى هذه الطريقة أطلق المصنف الروايتين على القول بالجواز ، إحداهما لا يكره ( قلت ) : وهو الصواب ، وقد قال في الرعايتين والحاويين : ويباح قضاء رمضان في عشر ذي الحجة ، وعنه : يكره ، انتهى . والرواية الثانية يكره ، وقد علل بأن القضاء فيه يفوت به فضل صيامه تطوعا ، وبهذا علل الإمام أحمد وغيره ، ذكره ابن رجب في اللطائف ، وقال : وقد قيل : إنه يحصل به فضيلة صيام التطوع أيضا ، انتهى .




                                                                                                          الخدمات العلمية