ونقل الحلواني    : إذا قال المسافر : أفطر غدا ، كقدومه مفطرا    . وجعله  القاضي  محل وفاق ، وإذا لم يجب الإمساك فقدم مسافر مفطرا فوجد امرأته طهرت من حيضها  له أن يطأها ، وإن برئ مريض صائما أو قدم مسافر أو أقام صائما لزمه الإتمام ( و ) وأجزأ ( و ) كمقيم صائم مرض ثم لم يفطر حتى عوفي ( و ) ولو وطئها فيه كفرا ، نص عليه ( هـ     ) كمقيم وطئ ثم سافر ، وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم ، نقله أبو طالب  وأبو داود  ، كمن نذر صوم يوم يقدم فلان وعلم قدومه في غد ، بخلاف الصبي يعلم أنه يبلغ في غد ، لأنه غير مكلف ، وقيل : يستحب ( و ) لوجود سبب الرخصة ، قال صاحب المحرر : وهو أقيس ، لأن المختار أن من سافر في أثناء يوم له الفطر ، وإن قامت بينة بالرؤية في يوم منه أمسك ( و ) وقضى ( و ) وذكر  أبو الخطاب  رواية : لا يلزم الإمساك ، وقاله  عطاء  ، وخرج في المغني على قول  عطاء  من ظن أن الفجر لم يطلع وقد طلع ونحو ذلك . 
وقال شيخنا    : يمسك ولا يقضي ، وأنه لو لم يعلم بالرؤية إلا بعد الغروب لم يقض . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					