وإن نام جميع النهار  صح صومه ( و ) خلافا للإصطخري  الشافعي . لأنه إجماع قبله ، ولأنه معتاد إذا نبه انتبه ، فهو كذاهل وساه ، وإذا لم يصح الصوم مع الإغماء لزمه القضاء في الأصح ( و ) لأنه مرض ، ولأنه يغطي العقل ، ولا يرفع التكليف ، ولا تطول مدته ، ولا ولاية على صاحبه ، ويدخل على الأنبياء ; بخلاف الجنون . ولا يلزم المجنون القضاء سواء فات بالجنون الشهر أو بعضه ( و  ش    )  وعنه    : يقضي ( و  م    ) وعنه : إن أفاق في الشهر قضى وإن أفاق بعده لم يقض ( و هـ     ) لعظم مشقة القضاء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					