وقيل  للقاضي  في الخلاف يوم العيد  يحرم صومه بخلاف  [ ص: 28 ] سائر الأيام فقال : هذا لا يمنع صحته ، يدل عليه لو نذر صيام يوم هو مريض فيه مرضا مخوفا  فإنه يفطر وعليه القضاء وإن كان معصية . 
وقال الآجري     : من صنعته شاقة فإن خاف تلفا أفطر وقضى ، وإن لم يضره تركها أثم ، وإلا فلا ، قال : هذا قول الفقهاء رحمهم الله تعالى وسبق هذا المعنى في ترتيب الصلوات . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					