ولا تصح النية في نهار يوم لصوم الغد    ( و ) للخبر ، وكنيته من الليل صوم بعد غد ،  وعنه    : يصح ; نقلها  [ ص: 40 ] ابن منصور  ، وفيها : لم ينوه من الليل ، فبطل به تأويل  القاضي  ، وهي في قضاء رمضان ، فيبطل به تأويل  ابن عقيل  ، على أنه يكفي لرمضان نية في أوله ، وأقرها ، أبو الحسين  على ظاهرها ، وتعتبر لكل يوم نية مفردة ، لأنها عبادات ، لأنه لا يفسد يوم بفساد آخر ، وكالقضاء ،  وعنه    : يجزئ في أول رمضان نية واحدة لكله ( و  م    ) نصرها أبو يعلى الصغير  ، وعلى قياسه النذر المعين ونحوه . فعليها لو أفطر يوما بعذر أو غيره لم يصح صيام الباقي بتلك النية ، جزم به في المستوعب وغيره ، وقيل : يصح ( و  م    ) مع بقاء التتابع ، وقدمه في الرعاية فقال : وقيل : ما لم يفسخها أو يفطر فيه يوما . 
				
						
						
