وإن حجم أو احتجم  أفطر ، نص عليه ( خ ) لقوله عليه السلام { أفطر الحاجم والمحجوم   } قال  أحمد  فيه : غير حديث ثابت ، وقال إسحاق    : ثبت هذا من خمسة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وحديث شداد  صحيح تقوم به الحجة ، وصحح الترمذي  حديث  رافع  ، وذكر عن  البخاري  أنه صحح حديث  ثوبان  وشداد  ، وصححهما  أحمد    . وعنه : إن علما النهي . وله نظائر سبقت ، ولم يذكر  الخرقي    " حجم " وذكر " احتجم "  [ ص: 48 ] كذا قال ولعل مراده ما اختاره شيخنا  أنه يفطر الحاجم إن مص القارورة وإلا فلا . وظاهر كلام  أحمد  والأصحاب رحمهم الله : لا فطر إن لم يظهر دم ، وهو متجه ، واختاره شيخنا  وضعف خلافه ، وذكر  ابن عقيل  أنه يفطر وإن لم يظهر دم ، وجزم به في المستوعب والرعاية . ومن جرح نفسه لا للتداوي بدل الحجامة  لم يفطر ، لأن النهي لا يختص الصيام ، وكخروج الدم يفطر على وجه القيء لا على غير وجه القيء ، ذكره في الخلاف ، ولا يفطر بالفصد ، جزم به  القاضي  وصاحب المستوعب والمحرر فيه وغيرهم ، لأن القياس لا يقتضيه . وذكر في التلخيص أن هذا أصح الوجهين ، والثاني يفطر ، جزم به  ابن هبيرة  عن  أحمد  وذكر شيخنا  أنه هذا أصح في مذهب  أحمد  ، فعلى هذا قال صاحب الرعاية : يحتمل التشريط وجهين ، وقال : الأولى إفطار المفصود والمشروط دون الفاصد والشارط ، وظاهر كلامهم لا فطر بغير ذلك ، واختيار شيخنا  أنه يفطر من أخرج دمه برعاف  وغيره ، وقاله الأوزاعي  في الرعاف . ومعنى الرعاف : السبق ، تقول العرب    : فرس راعف إذا تقدم الخيل ، ورعف فلان الخيل أي إذا تقدمها فسمي الدم رعافا لسبقه الأنف . وهو بفتح العين في الماضي ، وفتحها وضمها في المستقبل ، وضمها فيهما شاذ ، ويقال : رماح رواعف : لما يقطر منها الدم ، أو لتقدمها في الطعن . والراعف : طرف الأرنبة . 
				
						
						
