فصل ولا كفارة بغير جماع ومباشرة  ، على ما يأتي ، نص عليه ( و  ش    ) عملا بالأصل ، ولا دليل ، والجماع آكد ، ونقل  حنبل    : يقضي ويكفر للحقنة ، ونقل محمد بن عبدك    : يقضي ويكفر من احتجم في رمضان  وقد بلغه الخبر ، وإن لم يبلغه [ الخبر ] قضى ، قال صاحب المحرر : فالمفطرات المجمع عليها أولى ، وقال : قال ابن البنا  على هذه الرواية : يكفر بكل ما فطره بفعله ، كبلع حصاة وقيء وردة وغير ذلك . وفي الرعاية بعد رواية محمد بن عبدك    :  وعنه  يكفر من أفطر بأكل أو شرب أو استمناء  ، اقتصر على هذا ، وخص الحلواني  رواية الحجامة بالمحجوم ، وذكر  ابن الزاغوني   [ ص: 55 ] على رواية الحجامة كما ذكره ابن البنا  ، لأنه أتى بمحظور الصوم كالجماع وفاقا  لعطاء   وأبي ثور  ، وهذا ظاهر اختيار أبي بكر الآجري   ، وصرح به في أكل أو شرب ، وقيل : يكفر للحجامة ، كحامل ومرضع ، ومذهب (  م    ) يكفر من أكل أو شرب ، وحكي عنه أيضا في القيء وبلع الحصاة التكفير وعدمه ، ومذهبه أن الكفر يمنع وجوب الكفارة والقضاء ، ومذهب ( هـ     ) يكفر للأكل والشرب إن كان مما يتغذى به أو يتداوى به . 
				
						
						
