وإن قطر في ذكره دهنا  لم يفطر ، نص عليه ( هـ   ر و  ش    )  وأبي يوسف  ، لعدم المنفذ ، وإنما يخرج البول رشحا ، كمداواة جرح عميق لم ينفذ إلى الجوف ، وقيل : بينهما منفذ ، كمن وضع في فيه ماء لم يتحقق نزوله في حلقه ، وقيل : يفطر إن وصل مثانته وهي العضو الذي يجتمع فيه البول داخل الجوف . فإذا كان لا يستمسك بوله قيل مثن الرجل بكسر الثاء فهو أمثن والمرأة مثناء . 
وقال  الكسائي  يقال رجل مثن وممثون . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					