وإن تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه بلا قصد  لم يفطر ( هـ    م    ) وإن زاد على الثلاث في أحدهما أو بالغ فيه فوجهان ، واختار صاحب المحرر : يبطل بالمبالغة ، للنهي الخاص وعدم ندرة الوصول فيها ، بخلاف المجاوزة وأنه ظاهر كلام  أحمد  في المجاوزة : يعجبني أن يعيد ( م 3 ) وإن 
 [ ص: 58 ] تمضمض أو استنشق لغير طهارة فإن كان لنجاسة ونحوها فكالوضوء ، وإن كان عبثا أو لحر أو عطش كره ، نص عليه (  م    ) وفي الفطر به الخلاف في الزائدة على الثلاث ، وكذا إن غاص في الماء في غير غسل مشروع ، أو أسرف ، أو كان عابثا    [ وقال صاحب المحرر : إن فعله لغرض صحيح فكالمضمضة المشروعة وإن كان عبثا ] فكمجاوزة الثلاث ، ونقل  صالح    : يتمضمض إذا أجهد . ولا يكون للصائم أن يغتسل ( هـ     ) للخبر ، قال صاحب المحرر : ولأن فيه إزالة الضجر من العبادة ، كالجلوس في الظلال الباردة بخلاف  [ ص: 59 ] قول المخالف : إن فيه إظهار التضجر بالعبادة ، وقوله : إن الصوم مستحق فعله على ضرب من المشقة ، فإذا زال ذلك بما لا ضرورة به إليه كره ، كما لو استند المصلي في قيامه إلى شيء ، واختار صاحب المحرر أن غوصه في الماء كصب الماء عليه ( و  ش    ) ونقل  حنبل    : لا بأس به إذا لم يخف أن يدخل الماء حلقه أو مسامعه ، وكرهه الحسن  والشعبي   ومالك  ، وجزم به بعضهم . 
وفي الرعاية . يكره ، في الأصح ، فإن دخل حلقه ففي فطره وجهان ، وقيل : له ذلك ولا يفطر ، ونقل ابن منصور  وأبو داود  وغيرهما : يدخل الحمام ما لم يخف ضعفا ، ورواه أبو بكر  عن  ابن عباس  وغيره ، قال في الخلاف : ما يجري به الريق لا يمكنه التحرز منه ، وكذا ما يبقى من أجزاء الماء بعد المضمضة ، كالذباب والغبار ونحو ذلك ، فإن قيل : يمكنه التحرز من أجزاء الماء بعد المضمضة بأن يبزق أبدا حتى يعلم أنه لم يبق منها شيء ، قيل : هذا يشق ، وليس في لفظ ما يمكن لفظه مشقة ، يعني ما يبقى في فيه ولم يجر به الريق ، وهذا معنى كلام صاحب المحرر هنا ، وقال في ذوق الطعام    : لا يفطر إن بصق واستقصى ، كالمضمضة ، ويأتي كلام  الشيخ  أول الفصل بعده [ إن شاء الله تعالى ] . 
     	
		 [ ص: 57 ]  
				
						
						
