ويكره ذوق الطعام  ، ذكره جماعة وأطلقوا ( و  م    ) وقد قال  أحمد    : أحب أن يجتنب ذوق الطعام ، فإن فعل فلا بأس ، وذكر صاحب المحرر أن المنصوص عنه لا بأس به لحاجة ومصلحة ، واختاره في التنبيه  وابن عقيل    ( و هـ    ش    ) وحكاه  أحمد   والبخاري  عن  ابن عباس  ، وكالمضمضة المسنونة ، فعلى هذا عليه أن يستقصي في البصق ، ثم إن وجد طعمه  [ ص: 62 ] في حلقه لم يفطر كالمضمضة ، وإن لم يستقص في البصق أفطر ، لتفريطه وعلى الأول يفطر مطلقا ، لإطلاق الكراهة ، ذكره صاحب المحرر و [ جزم ] جماعة بفطره مطلقا ، ويتوجه الخلاف في مجاوزة الثلاث . 
				
						
						
