وإن جامع دون الفرج فأمنى وعبارة بعضهم : فأفطر ، وفيها نظر فعنه : يكفر ، اختاره الخرقي وأبو بكر وابن أبي موسى والأكثر ( و م ) كالوطء في الفرج ، والفرق واضح ، وعنه : لا كفارة عليه ( و هـ ش ) اختاره جماعة ، منهم صاحب النصيحة والمغني والمحرر ، وهي أظهر ( م 10 ) وعلى الأول : الناسي كالعامد ، ذكره في التبصرة ،
[ ص: 84 ] ويدل عليه اعتباره بالفرج ، وقال صاحب المغني والروضة وغيرهما : عامدا ، وكذا إذا أنزل المجبوب بالمساحقة . وكذا امرأتان إن قلنا يلزم المطاوعة كفارة ، وإلا فلا كفارة .


