والقبلة واللمس ونحوهما  كالوطء دون الفرج ، في رواية اختارها  القاضي    ( و  م    ) وفي رواية : لا كفارة ، اختارها الأصحاب [ ( و ) ] ونص  أحمد    : إن قبل فمذى لا يكفر ( م 11 ) وإن كرر  [ ص: 85 ] النظر فأمنى  فلا كفارة (  م    ) كما لو لم يكرره ( و )  وعنه    : بلى ، كاللمس ، وأطلق في الهداية وغيرها الروايتين ، وقيل : إن أمنى بفكرة  [ ص: 86 ] أو نظرة واحدة عمدا أفطر ، وفي الكفارة وجهان ، وسبق حكم من جامع في يوم رأى الهلال في ليلته وردت شهادته ، وجماع المسافر والمريض . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					