والكفارة على الترتيب  ، فيجب عتق رقبة ، فإن لم يجدها صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا ، مثل كفارة الظهار ، في ظاهر المذهب ( و هـ    ش    ) ويأتي فيها [ إن شاء الله تعالى ] اعتبار سلامة الرقبة وكونها مؤمنة ، ولا يحرم هنا الوطء قبل التكفير ، ولا في ليالي صوم الكفارة ، ذكره في الرعاية ، وأظنه في التلخيص وغيره ، ككفارة القتل ، ذكره فيها  القاضي  وأصحابه ، وحرمه ابن الحنبلي  في كتابه أسباب النزول ، عقوبة ،  وعنه    : إنها على التخيير بين العتق والصيام والإطعام ، فبأيها كفر أجزأه ( و  م  ر ) 
لأن في الصحيحين من  [ ص: 87 ] حديث  مالك  عن الزهري  عن حميد بن عبد الرحمن  عن  أبي هريرة    { أن رجلا أفطر في رمضان ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة   } . وفيهما من حديث  ابن جريج  عن ابن شهاب  عن حميد  عن  أبي هريرة    { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا   } ، وتابعهما أكثر من عشرة ، وخالفهم أكثر من ثلاثين ، فرووه عن الزهري  بهذا الإسناد أن إفطار ذلك الرجل كان بجماع ، { وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : هل تجد ما تعتق رقبة ؟ قال : لا ، قال : هل تسطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ . قال : لا ، قال : هل تجد ما تطعم ستين مسكينا ؟ قال : لا . ثم جلس فأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال : تصدق بهذا . قال : على أفقر منا ؟ قال : اذهب فأطعمه أهلك   } وفي أوله : { هلكت يا رسول الله ، قال : وما أهلكك ؟ قال : وقعت على امرأتي في رمضان   } . متفق عليه ، وهو أولى ، لأنه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ، ومشتمل على زيادة ، ورواه الأكثر ،  وللدارقطني    : هلكت وأهلكت . وضعف هذه الزيادة  البيهقي  ، وصنف  الحاكم  ثلاثة أجزاء في إبطالها . ولأبي داود  بإسناد جيد من حديث  هشام بن سعد  عن الزهري  عن  أبي سلمة  عنه { وصم يوما مكانه وقال : فأتى بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعا   } ، وله من حديث  عائشة    : فيه عشرون صاعا ، وهشام  تكلم فيه ، وروى له  مسلم  ، وتابعه عبد الجبار بن عمر  في الصوم ،  [ ص: 88 ] وهو ضعيف ، ورواه  ابن ماجه  ، وتابعه أبو أويس  عن الزهري  عن حميد  وفيه كلام ، روى ذلك  الدارقطني  وتابعه  إبراهيم بن سعد  عن  الليث  عن الزهري    . وبحر بن كثير  عن الزهري  ، ذكره  البيهقي  ، وأشار هو وغيره إلى صحة هذه الزيادة ، والله أعلم 
، وعن  ابن عباس    : عتق رقبة أو صوم شهر أو إطعام ثلاثين مسكينا ، وعن الحسن    : عتق رقبة أو إهداء بدنة أو إطعام عشرين صاعا أربعين مسكينا ، وعن  عطاء  نحوه ،  ولمالك  في الموطإ عن  عطاء الخراساني  عن  ابن المسيب  مرسلا نحوه ، ولم يذكر عدد المساكين ، وفيه : وصم يوما . ومذهب (  م    ) هذه الكفارة إطعام فقط ، كذا قال . والإطعام كما يأتي في كفارة الظهار إن شاء الله تعالى . وإن قدر على العتق في الصيام لم يلزمه الانتقال ، نص عليه ، ويلزم من قدر قبله ، ويأتي ما يتعلق بذلك في الظهار [ إن شاء الله تعالى ] وتسقط هذه الكفارة بالعجز ، في ظاهر المذهب ، نص عليه ( و  ق    ) زاد بعضهم : بالمال ، وقيل : والصوم كذا قال ، لأنه عليه السلام لم يأمر الأعرابي بها أخيرا ، ولم يذكر له بقاءها في ذمته ، وكصدقة الفطر ،  وعنه    : لا تسقط ( و هـ    ش    ) لأنه عليه السلام أمر بها الأعرابي لما جاءه العرق بعدما أخبره بعسرته ، ولعل هذه الرواية أظهر ، قال  [ ص: 89 ] بعضهم : فلو كفر غيره عنه بإذنه وقيل : أو دونها فله أخذها .  وعنه    : لا يأخذها . وأطلق ابن أبي موسى    : هل يجوز له أكلها أم كان خاصا بذاك الأعرابي  ؟ على روايتين ، ويتوجه احتمال أنه عليه السلام رخص للأعرابي فيه لحاجته ، ولم يكن كفارة . ولا تسقط غير هذه الكفارة بالعجز ، مثل كفارة الظهار واليمين وكفارات الحج ونحو ذلك ، نص عليه ، قال صاحب المحرر وغيره وعليه أصحابنا لعموم أدلتها حالة الإعسار ، ولحديث سلمة بن صخر  في الظهار ، ولأنه القياس خولف في رمضان للنص ، كذا قالوا : للنص ، وفيه نظر ، ولأنها لم تجب بسبب الصوم ، قال  القاضي  وغيره : وليس الصوم سببا للكفارة وإن لم تجب إلا بالصوم والجماع ، لأنه لا يجوز اجتماعهما .  وعنه    : تسقط ، ومذهب (  ش    ) هي كرمضان ، إلا جزاء الصيد ، لأن فيه معنى العقوبة والغرامة ، وذكر غير واحد أنه تسقط كفارة وطء الحائض بالعجز ، على الأصح ، وعنه : بالعجز عن كلها ، لأنه لا بدل فيها . 
وقال ابن حامد    : تسقط مطلقا ، كرمضان . وأكله الكفارات بتكفير غيره عنه كرمضان ،  وعنه    : تختص بالوطء في رمضان ، اختاره أبو بكر  ، وإن ملكه ما يكفر به وقلنا له أخذه هناك فله هنا أكله ، وإلا أخرجه عن نفسه . وقيل : هل له أكله أو يلزمه التكفير به ؟ على روايتين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					