[ ص: 90 ] باب حكم قضاء الصوم وغيره وما يتعلق بذلك 
يستحب التتابع في قضاء رمضان    ( و ) قال  البخاري    : قال  ابن عباس    : لا بأس أن يفرق ، لقول الله عز وجل { فعدة من أيام أخر    } وعن  ابن عمر  مرفوعا { قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع   } رواه  الدارقطني  وقال : لم يسنده غير سفيان بن بشر  ، قال صاحب المحرر : لا نعلم أحدا طعن فيه ، والزيادة من الثقة مقبولة .  وللدارقطني  من رواية  الواقدي  وهو ضعيف عن  عبد الله بن عمر    : { وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء رمضان قال : يقضيه تباعا وإن فرقه أجزأه   } . وله أيضا وقال إسناد حسن عن ابن المنكدر  مرسلا قال : { ذلك إليك ، أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء ؟ فالله أحق أن يعفو ويغفر   } . 
وخبر  أبي هريرة    { فليسرده ولا يقطعه   } رواه  ابن المنذر   والدارقطني  من رواية عبد الرحمن بن إبراهيم القاص  ، ضعفه ابن معين   والدارقطني  ، وقواه  أحمد  وغيره ، فإن صح فللاستحباب ، وقول  عائشة  نزلت ( فعدة من أيام أخر متتابعات ) فسقطت ( متتابعات ) رواه  الدارقطني  وقال : إسناد صحيح يصلح لسقوط الحكم والتلاوة ، فيحمل عليهما ، ولأنه وقت موسع له كصوم المسافر أداء ، وإنما لزم التتابع فيه في صوم مقيم لا عذر له للفور ، وتعيين الوقت لا لوجوب التتابع في نفسه ، فنظيره لو لم يبق من شعبان إلا ما يتسع له ، وفي التتابع خروج من الخلاف ، وهو أنجز لبراءة الذمة ، وأشبه بالأداء ، فكان  [ ص: 91 ] أولى ، وذكر  القاضي  في الخلاف في الزكاة على الفور : أن قضاء رمضان على الفور ، واحتج بنصه في الكفارة ، ويجوز أن يقال : القضاء على التراخي ، واحتج بنصه فيه ، كذا ذكر . 
وقال صاحب المحرر : يجوز تأخير قضاء رمضان بلا عذر  ما لم يدرك رمضان ثان ، ولا نعلم فيه خلافا ، وعند أكثر الشافعية : إن أفطر بسبب محرم حرم التأخير ، قال في التهذيب لهم : حتى بعذر السفر ، وأوجب  داود  المبادرة في أول يوم بعد العيد ، وهل يجب العزم على فعله ؟ يتوجه الخلاف في الصلاة ولهذا قال  ابن عقيل  في الفصول . في الصلاة : لا ينتفي إلا بشرط العزم على الفعل في ثاني الوقت ، قال : وكذا كل عبادة متراخية ، قال في  مسلم    : الصحيح عند محققي الفقهاء وأهل الأصول فيه وفي كل واجب موسع إنما يجوز تأخيره بشرط العزم على فعله ، وعن  علي   وابن عمر   وعروة  والحسن  والشعبي   والنخعي    : يجب التتابع ، وكذا قال  داود   [ ص: 92 ] والظاهرية    : يجب ولا يشترط للصحة كأدائه ، وأجاز جماعة من الصحابة وغيرهم الأمرين ، قال الطحطاوي    : لا فضل للتتابع على التفريق ، لأنه لو أفطر يوما من رمضان يقضيه بيوم ولا يستحب له قضاء شهر . 
     	
		 [ ص: 91 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					