[ ص: 90 ] باب حكم قضاء الصوم وغيره وما يتعلق بذلك
يستحب
nindex.php?page=treesubj&link=23320التتابع في قضاء رمضان ( و ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا بأس أن يفرق ، لقول الله عز وجل {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185فعدة من أيام أخر } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26641قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وقال : لم يسنده غير
سفيان بن بشر ، قال صاحب المحرر : لا نعلم أحدا طعن فيه ، والزيادة من الثقة مقبولة .
nindex.php?page=showalam&ids=14269وللدارقطني من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي وهو ضعيف عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40528وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء رمضان قال : يقضيه تباعا وإن فرقه أجزأه } . وله أيضا وقال إسناد حسن عن
ابن المنكدر مرسلا قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18968ذلك إليك ، أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء ؟ فالله أحق أن يعفو ويغفر } .
وخبر
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24783فليسرده ولا يقطعه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من رواية
عبد الرحمن بن إبراهيم القاص ، ضعفه
ابن معين nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، وقواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره ، فإن صح فللاستحباب ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة نزلت ( فعدة من أيام أخر متتابعات ) فسقطت ( متتابعات ) رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وقال : إسناد صحيح يصلح لسقوط الحكم والتلاوة ، فيحمل عليهما ، ولأنه وقت موسع له كصوم المسافر أداء ، وإنما لزم التتابع فيه في صوم مقيم لا عذر له للفور ، وتعيين الوقت لا لوجوب التتابع في نفسه ، فنظيره لو لم يبق من شعبان إلا ما يتسع له ، وفي التتابع خروج من الخلاف ، وهو أنجز لبراءة الذمة ، وأشبه بالأداء ، فكان
[ ص: 91 ] أولى ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف في الزكاة على الفور : أن قضاء رمضان على الفور ، واحتج بنصه في الكفارة ، ويجوز أن يقال : القضاء على التراخي ، واحتج بنصه فيه ، كذا ذكر .
وقال صاحب المحرر : يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=2531تأخير قضاء رمضان بلا عذر ما لم يدرك رمضان ثان ، ولا نعلم فيه خلافا ، وعند أكثر الشافعية : إن أفطر بسبب محرم حرم التأخير ، قال في التهذيب لهم : حتى بعذر السفر ، وأوجب
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود المبادرة في أول يوم بعد العيد ، وهل يجب العزم على فعله ؟ يتوجه الخلاف في الصلاة ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول . في الصلاة : لا ينتفي إلا بشرط العزم على الفعل في ثاني الوقت ، قال : وكذا كل عبادة متراخية ، قال في
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : الصحيح عند محققي الفقهاء وأهل الأصول فيه وفي كل واجب موسع إنما يجوز تأخيره بشرط العزم على فعله ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة والحسن والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي : يجب التتابع ، وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود [ ص: 92 ] والظاهرية : يجب ولا يشترط للصحة كأدائه ، وأجاز جماعة من الصحابة وغيرهم الأمرين ، قال
الطحطاوي : لا فضل للتتابع على التفريق ، لأنه لو أفطر يوما من رمضان يقضيه بيوم ولا يستحب له قضاء شهر .
[ ص: 91 ] nindex.php?page=treesubj&link=23320
[ ص: 90 ] بَابُ حُكْمِ قَضَاءِ الصَّوْمِ وَغَيْرِهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ
يُسْتَحَبُّ
nindex.php?page=treesubj&link=23320التَّتَابُعُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ ( وَ ) قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ ، لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26641قَضَاءُ رَمَضَانَ إنْ شَاءَ فَرَّقَ وَإِنْ شَاءَ تَابَعَ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ : لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ
سُفْيَانَ بْنِ بِشْرٍ ، قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : لَا نَعْلَمُ أَحَدًا طَعَنَ فِيهِ ، وَالزِّيَادَةُ مِنْ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ .
nindex.php?page=showalam&ids=14269وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=15472الْوَاقِدِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40528وَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ قَالَ : يَقْضِيهِ تِبَاعًا وَإِنْ فَرَّقَهُ أَجْزَأَهُ } . وَلَهُ أَيْضًا وَقَالَ إسْنَادٌ حَسَنٌ عَنْ
ابْنِ الْمُنْكَدِرِ مُرْسَلًا قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18968ذَلِكَ إلَيْك ، أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ فَقَضَى الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ أَلَمْ يَكُنْ قَضَاءً ؟ فَاَللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يَعْفُوَ وَيَغْفِرَ } .
وَخَبَرُ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24783فَلْيَسْرُدْهُ وَلَا يَقْطَعُهُ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=14269وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ رِوَايَةِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إبْرَاهِيمَ الْقَاصِّ ، ضَعَّفَهُ
ابْنُ مَعِينٍ nindex.php?page=showalam&ids=14269وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَقَوَّاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ ، فَإِنْ صَحَّ فَلِلِاسْتِحْبَابِ ، وَقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ نَزَلَتْ ( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ ) فَسَقَطَتْ ( مُتَتَابِعَاتٌ ) رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ : إسْنَادٌ صَحِيحُ يَصْلُحُ لِسُقُوطِ الْحُكْمِ وَالتِّلَاوَةِ ، فَيُحْمَلُ عَلَيْهِمَا ، وَلِأَنَّهُ وَقْتٌ مُوَسَّعٌ لَهُ كَصَوْمِ الْمُسَافِرِ أَدَاءً ، وَإِنَّمَا لَزِمَ التَّتَابُعُ فِيهِ فِي صَوْمِ مُقِيمٍ لَا عُذْرَ لَهُ لِلْفَوْرِ ، وَتَعْيِينُ الْوَقْتِ لَا لِوُجُوبِ التَّتَابُعِ فِي نَفْسِهِ ، فَنَظِيرُهُ لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ شَعْبَانَ إلَّا مَا يَتَّسِعُ لَهُ ، وَفِي التَّتَابُعِ خُرُوجٌ مِنْ الْخِلَافِ ، وَهُوَ أَنْجَزُ لِبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ ، وَأَشْبَهُ بِالْأَدَاءِ ، فَكَانَ
[ ص: 91 ] أَوْلَى ، وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ فِي الزَّكَاةِ عَلَى الْفَوْرِ : أَنَّ قَضَاءَ رَمَضَانَ عَلَى الْفَوْرِ ، وَاحْتَجَّ بِنَصِّهِ فِي الْكَفَّارَةِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ : الْقَضَاءُ عَلَى التَّرَاخِي ، وَاحْتَجَّ بِنَصِّهِ فِيهِ ، كَذَا ذُكِرَ .
وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=2531تَأْخِيرُ قَضَاءِ رَمَضَانَ بِلَا عُذْرٍ مَا لَمْ يُدْرِكْ رَمَضَانَ ثَانٍ ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ، وَعِنْدَ أَكْثَرِ الشَّافِعِيَّةِ : إنْ أَفْطَرَ بِسَبَبٍ مُحَرَّمٍ حُرِّمَ التَّأْخِيرُ ، قَالَ فِي التَّهْذِيبِ لَهُمْ : حَتَّى بِعُذْرِ السَّفَرِ ، وَأَوْجَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=15858دَاوُد الْمُبَادَرَةَ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ بَعْدَ الْعِيدِ ، وَهَلْ يَجِبُ الْعَزْمُ عَلَى فِعْلِهِ ؟ يَتَوَجَّهُ الْخِلَافُ فِي الصَّلَاةِ وَلِهَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ . فِي الصَّلَاةِ : لَا يَنْتَفِي إلَّا بِشَرْطِ الْعَزْمِ عَلَى الْفِعْلِ فِي ثَانِي الْوَقْتِ ، قَالَ : وَكَذَا كُلُّ عِبَادَةٍ مُتَرَاخِيَةٍ ، قَالَ فِي
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ : الصَّحِيحُ عِنْدَ مُحَقِّقِي الْفُقَهَاءِ وَأَهْلِ الْأُصُولِ فِيهِ وَفِي كُلِّ وَاجِبٍ مُوَسَّعٍ إنَّمَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ بِشَرْطِ الْعَزْمِ عَلَى فِعْلِهِ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=16561وَعُرْوَةَ وَالْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=12354وَالنَّخَعِيِّ : يَجِبُ التَّتَابُعُ ، وَكَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15858دَاوُد [ ص: 92 ] وَالظَّاهِرِيَّةُ : يَجِبُ وَلَا يُشْتَرَطُ لِلصِّحَّةِ كَأَدَائِهِ ، وَأَجَازَ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَغَيْرُهُمْ الْأَمْرَيْنِ ، قَالَ
الطَّحْطَاوِيُّ : لَا فَضْلَ لِلتَّتَابُعِ عَلَى التَّفْرِيقِ ، لِأَنَّهُ لَوْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ يَقْضِيهِ بِيَوْمٍ وَلَا يُسْتَحَبُّ لَهُ قَضَاءُ شَهْرٍ .
[ ص: 91 ] nindex.php?page=treesubj&link=23320