ومن فاته رمضان تاما أو ناقصا لعذر أو غيره  قضى عدد أيامه مطلقا اختاره جماعة منهم صاحب المحرر والمغني والمستوعب ( و هـ    ش    ) كأعداد الصلوات ، وعند  القاضي    : إن قضى شهرا هلاليا أجزأه مطلقا ، وإلا تمم ثلاثين يوما ، وهو ظاهر  الخرقي  ، وذكره صاحب المحرر ظاهر كلام  أحمد  ، وقاله  الحسن بن صالح  وبعض الشافعية ، وحكي عن  مالك    . فعلى الأول : من صام من أول شهر كامل أو من أثناء شهر تسعة وعشرين يوما وكان رمضان الفائت ناقصا أجزأه عنه اعتبارا بعدد الأيام . وعلى الثاني : يقتضي يوما تكميلا للشهر بالهلال أو العدد ثلاثين [ يوما ] . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					