وإن مات وعليه حج منذور  فعل عنه ، نص عليه ( و  ش    ) لصريح خبر  ابن عباس  ، رواه  البخاري  وغيره من غير وجه ، ومن اعتذر عن ترك القول بذلك هنا أو في الصوم باضطراب الأخبار فهو عذر باطل ، لصحة ذلك عند أئمة الحديث . ومذهب ( هـ    م    ) كقولهما في الزكاة وحج الفرض . 
وفي الرعاية قول : لا يصح ، كذا قال ، ولا يعتبر تمكنه من الحج في حياته ، لظاهر الخبر ، وكنذر الصدقة والعتق ، وهذا مذهب ( هـ     ) لكن الواجب عنده الإيصاء بقضائه ، وقيل : يعتبر ( و  ش    )  [ ص: 103 ] كحجة الإسلام ، قال صاحب المحرر : هذه المسألة شبيهة بمسألة أمن الطريق وسعة الوقت هل هو في حجة الفرض شرط للوجوب أو للزوم الأداء ؟ والله أعلم . وكذا العمرة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					