[ ص: 106 ] باب صوم التطوع  وذكر ليلة القدر وما يتعلق بذلك أفضل صوم التطوع نص عليه قوله عليه السلام  لعبد الله بن عمرو    { صم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود  عليه السلام وهو أفضل الصيام . فقلت : فإني أطيق أفضل من ذلك فقال : لا أفضل من ذلك   } متفق عليه ، ويستحب صوم ثلاثة أيام من كل شهر    ( و ) وأيام البيض أفضل ( و  ش    ) نص على ذلك للأخبار الصحيحة في ذلك وأنه صوم الدهر ، وفي بعضها : كصوم الدهر . قال شيخنا  وغيره : مراده أن من فعل هذا حصل له أجر صيام الدهر بتضعيف الأجر من غير حصول المفسدة ، والله أعلم . وأيام البيض  ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة سميت بذلك لابيضاض ليلها ، وذكر أبو الحسن التميمي  أن الله تاب فيها على آدم  وبيض صحيفته . وعن  مالك    : يكره صومها . 
				
						
						
