[ ويستحب إتباع رمضان بست من شوال    ]  ولمسلم  وغيره من رواية سعد بن سعيد أخي يحيى بن سعيد  عن عمر بن ثابت  عن  أبي أيوب  مرفوعا { من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر   }  سعد  مختلف فيه ،  [ ص: 107 ] وضعفه  أحمد  ، ورواه أبو داود  عن النفيلي  عن  عبد العزيز هو الدراوردي  عن  صفوان بن سليم  ، وسعد بن سعيد  عن  عمر  ، فذكره ، وهو إسناد صحيح ، وكذا رواه  النسائي  عن خلاد بن أسلم  عن الدراوردي  ، ورواه أيضا من حديث يحيى بن سعيد  عن  عمر  ، لكن فيه عتبة بن أبي حكيم  ، مختلف فيه ، ورواه  أحمد  أيضا من حديث  جابر  مرفوعا ، وكذا من حديث  ثوبان  ، وفيه : { وستة أيام بعد الفطر   } فلذلك استحب  أحمد  والأصحاب رحمهم الله لمن صام رمضان أن يتبعه بصوم ستة أيام من شوال . قال جماعة منهم صاحب المغني والمحرر : وإنما كره صوم الدهر لما فيه من الضعف والتشبه بالتبتل ، ولولا ذلك لكان فيه فضل عظيم ، لاستغراق الزمان بالطاعة والعبادة ، والمراد بالخبر التشبيه في حصول العبادة به على وجه لا مشقة فيه ، كما قال عليه السلام في أيام البيض . وهي مستحبة ، قال في المغني : بغير خلاف ، قال : وكذا نهى  عبد الله بن عمرو  عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث ، وقال : " من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن " أراد التشبيه بثلث القرآن في الفضل لا في كراهة الزيادة عليه ، وتحصل فضيلتها متتابعة ومتفرقة ، ذكره جماعة ، وهو ظاهر كلام  أحمد  ، وقال : في أول الشهر وآخره ، واستحب بعضهم تتابعها ، وهو ظاهر  الخرقي  وغيره ، وبعضهم : عقب العيد ، واستحبهما  ابن المبارك   والشافعي  وإسحاق  ، وهذا أظهر ، ولعله مراد  أحمد  والأصحاب ، لما فيه من المسارعة إلى الخير ، وإن حصلت الفضيلة  [ ص: 108 ] بغيره ، وسمى بعض الناس الثامن عيد الأبرار ، واختاره شيخنا  الأول ، لظاهر الخبر ، وذكره قول الجمهور وقال : ولا يجوز اعتقاد ثامن شوال عيدا ، فإنه ليس بعيد إجماعا ولا شعائره شعائر العيد ، والله أعلم . ويتوجه احتمال : تحصل الفضيلة بصومها في غير شوال ، وفاقا لبعض العلماء ، ذكره  القرطبي  ، لأن فضيلتها كون الحسنة بعشر أمثالها ، كما في خبر  ثوبان  ، ويكون تقييده بشوال لسهولة الصوم لاعتياده رخصة ، والرخصة أولى . ويتوجه تحصيل فضيلتها لمن صامها وقضاء رمضان وقد أفطره لعذر ، ولعله مراد الأصحاب ، وما ظاهره خلافه خرج على الغالب المعتاد ، والله أعلم . وكره  أبو حنيفة   ومالك  صوم ستة أيام من شوال ، وذكر  مالك  أن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه ، قال أصحابنا وغيرهم : يوم الفطر فاصل ، بخلاف يوم الشك . 
				
						
						
