فصل يكره صوم الدهر  إذا أدخل فيه يومي العيدين وأيام التشريق ، ذكره  القاضي  وأصحابه ، والكراهة كراهة تحريم ، ذكره صاحب المغني والمحرر وغيرهما ، وهو واضح . وإن أفطر أيام النهي جاز ، خلافا للظاهرية  ، وسبق كلام  ابن عقيل  في إعادة الصلاة ، ولم يكره والمراد ما ذكره صاحب المحرر وغيره إذا لم يترك به حقا ولا خاف منه ضررا . نقل  حنبل    : إذا أفطر أيام النهي فليس ذلك صوم الدهر . ونقل  صالح    : إذا أفطرها رجوت أن لا بأس به ، وهذا اختيار  القاضي  وأصحابه  [ ص: 115 ] وصاحب المحرر والأكثر ( و  م   ش    ) وذكر  مالك  أنه سمع أهل العلم يقولونه ، { لقول حمزة بن عمرو    : يا رسول الله ، إني أسرد الصوم ، أفأصوم في السفر ؟ قال : إن شئت فصم   } متفق عليه ، ولأن  أبا طلحة  وغيره من الصحابة وغيرهم فعلوه ، ولأن الصوم مطلوب للشارع إلا ما استثناه ، وأجابوا عن حديث  عبد الله بن عمرو  وقوله عليه السلام { لا صام من صام الدهر   } رواه  البخاري  ، بأنه عليه السلام خشي عليه ما سبق ، ولذلك قال : ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بعدما كبر ، واختار صاحب المغني : يكره ، وهو ظاهر رواية  الأثرم  ، وللحنفية قولان ، وقال شيخنا    : الصواب قول من جعله تركا للأولى أو كرهه ، فعلى الأول صوم يوم وفطر يوم أفضل منه ، خلافا لطائفة من الفقهاء والعباد ، ذكره شيخنا  ، وهو ظاهر حال من سرده ، ومنهم  أبو بكر النجاد  من أصحابنا ، حملا لخبر  عبد الله بن عمرو  عليه وعلى من في معناه ، لأنه عليه السلام لم يرشد حمزة بن عمرو  إلى يوم ويوم ، قال  أحمد    : ويعجبني أن يفطر منه أياما ، يعني أنه أولى ، للخروج من الخلاف ، وجزم به جماعة . 
وقاله إسحاق  ، وليس المراد الكراهة ، فلا تعارض . 
				
						
						
