[ ص: 117 ] فصل يكره استقبال رمضان بيوم أو يومين  ، ذكره الترمذي  عن أهل العلم ، وجزم به الأصحاب ، مع ذكرهم في يوم الشك ما يأتي . وقد قال  أحمد  رحمه الله تعالى في رواية أبي داود  وغيره : إنه إذا لم يحل دونه سحاب أو فتر يوم شك ، ولا يصام . وكذا نقل  الأثرم    : ليس ينبغي أن يصوم إذا لم يحل دون الهلال شيء من سحاب ولا غيره ، فهذا من  أحمد  للتحريم ، على ما سبق في خطبة الكتاب ( و  ش    ) ولم أجد عن  أحمد  خلافه ، إلا ما حكاه الترمذي  في يوم الشك عن أكثر أهل العلم منهم  أحمد  الكراهة ، والأظهر أنه لا تعارض ، وأن قوله في رواية أبي داود  يوم شك فيه نظر ، إلا أن يكون المراد : لم يحل دونه شيء وتقاعدوا عن الرؤية وفيه نظر ، فإن كان أراده فيوم الشك محرم عنده ، لقول  عمار    : من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم    . فتقدمه باليوم واليومين أولى عنده بالتحريم ، لصحة النهي فيه ، ولا معارض . ووجه تحريم [ يوم ] الشك فقط أن قول  عمار  صريح ، والنهي يحتمل الكراهة ، ووجه تحريم استقباله فقط النهي ، وفيه زيادة على الشرع وصوم الشك احتياط للعبادة ، وقول  عمار  في إسناده  أبو إسحاق  وهو مدلس ، وروي من غير طريقه بإسناد أثبت منه موقوف . والله أعلم . ولا يكره التقديم بأكثر من يومين ، نص عليه ، لظاهر حديث  [ ص: 118 ]  أبي هريرة    { لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه   } وقيل : يكره بعد نصف شعبان ، وحرمه الشافعية ، لحديث  أبي هريرة    { إذا انتصف شعبان فلا تصوموا   } رواه الخمسة ، وضعفه  أحمد  وغيره من الأئمة ، وصححه  الشيخ  وحمله على نفي الفضيلة ، وحمل غيره على الجواز ، قال في المستوعب : آكده يوم النصف ، قال شيخنا    : وليلة النصف لها فضيلة في المنقول عن  أحمد  ، وقد روى  أحمد  وجماعة من أصحابنا وغيرهم في فضلها أشياء مشهورة في كتب الحديث . 
				
						
						
