[ ص: 127 ] فصل يحرم صوم يومي العيدين  إجماعا للنهي المتفق عليه من حديثي  عمر   وأبي هريرة  ، ولا يصح فرضا ( و  م   ش    ) ولا نفلا ( و  م   ش    )  وعنه    : يصح فرضا ، نقله مهنا  في قضاء رمضان ، لأنه إنما نهى عنه لأن الناس أضياف الله وقد دعاهم ، فالصوم ترك إجابة الداعي ، ومثل هذا لا يمنع الصحة ، ولم يصح النفل لأن الغرض به الثواب فنافته المعصية ، ولذلك لم يصح النفل في غصب وإن صح الفرض ، كذا ذكر صاحب المحرر ، وقد سبق في الصلاة في ستر العورة ، وفي ( الواضح ) رواية : يصح عن نذره المعين . وسبق مذهب  أبي حنيفة  وصاحبيه : لا يصح عن واجب في الذمة ، ويصح عن نذره المعين ، والتطوع به مع التحريم ، ولا يلزم بالشروع ، ولا يقضى عند  أبي حنيفة  ، وعند  أبي يوسف  يلزم ويقضي ، وعن  محمد  كقولهما ، ووجه انعقاده أن النهي لا يرجع إلى ذات المنهي عنه ، ولأنه دليل التصور ، لأن ما لا يتصور لا ينهى عنه ، والتصور الحسي غير منهي عنه إجماعا ، ووجه الأول النهي ،  ولمسلم  من حديث  أبي سعيد    { لا يصلح الصيام في يومين   }  وللبخاري    { لا صوم في يومين   } والنهي دليل التصور حسا ، كما في عقود الربا وبيع الغرر ونكاح المحارم ، وهو متحقق هنا ، فإن من أمسك فيه مع النية عاص إجماعا ، ورد قولهم لا يتأدى الكامل بالناقص بقضاء المكتوبة في  [ ص: 128 ] الغصب وفيه نظر ، على ما سبق ، لأن المحرم هناك التصرف في ملك الغير وترك تنجية الغريق لا خصوص الصوم ، وبقضائها في حال القدرة على تنجية الغريق فإنه يصح ، وبأنه لو نذر صوم يوم عيد بعينه فقضاه في يوم عيد آخر لم يصح ، ولا نسلم أن النهي لم يرجع إلى عين المنهي عنه ، لأن النص أضافه إلى صوم هذا اليوم كإضافة النهي إلى الصلاة من حائض ومحدث . 
				
						
						
