ويبدأ بالقضاء إن كان النذر مطلقا ، وقد صرح  أحمد  في موضع بتقديم قضاء رمضان على النذر والنفل  ، فيجمع بين الروايتين : تلك على ضيق الوقت وهذه على سعة الوقت ، ذكره  القاضي   وابن عقيل  ، فإن قلنا بالرواية الأولى إنه لا يجوز التطوع بالصوم قبل فرضه لم يكره قضاء رمضان في عشر [ ذي ] الحجة ، بل يستحب إذا لم يكن قضاه قبله ، وإن قلنا بالجواز .  فعنه    : يكره ، كقول الحسن  والزهري  ، وروي عن  علي  ولا يصح عنه لينال فضيلتها .  وعنه    : لا يكره ( م 5 ) ( و ) روي عن  عمر  ، لظاهر الآية ، وكعشر  [ ص: 132 ] المحرم ، والمبادرة إلى إبراء الذمة من أكبر العمل الصالح . وقيل : يكره القضاء على الثانية ولا يكره على الأولى بل يستحب ، والطريقة الأولى أصح ، لأنا إذا حرمنا التطوع قبل الفرض كان أبلغ من الكراهة فلا يصح تفريعها عليه ، والله أعلم . 
     	
		 
				
						
						
