ولم ترفع ( و ) للأخبار بطلبها وقيامها    . وعن بعض العلماء : رفعت ، وحكى رواية عن  أبي حنيفة  وهي في رمضان ( و ) لا في كل السنة ، خلافا  لابن مسعود  ، وعن  أبي حنيفة   وأبي يوسف   ومحمد  كقوله ، وجزم به  ابن هبيرة  عن  أبي حنيفة  ، وذكر صاحب المحرر أن الأول أشهر عنه وعن أصحابه ، وهي مختصة بالعشر الأخير منه ، عند  أحمد  وأكثر العلماء من الصحابة وغيرهم ( و  م   ش    ) وليالي وتره آكد ، وأرجاها ليلة سبع وعشرين ، نص عليه ، لا ليلة إحدى وعشرين (  ش    ) واختاره صاحب المحرر كل العشر سواء (  م  و ) ومذهب (  م    ) أرجاها في تسع بقين أو سبع أو خمس . 
وقال  أبو يوسف   ومحمد    : هي في النصف الثاني من رمضان ، وعن العلماء فيها أقوال كثيرة ، وقال ابن الجوزي  في تفسيره : قال الجمهور : تختص برمضان ، وقال الجمهور منهم : تختص بالعشر الأخير منه ، وأكثر الأحاديث الصحاح تدل عليه ، وقال الجمهور منهم : تختص بليالي الوتر منه ، والأحاديث الصحاح تدل عليه ، كذا قال ، والمذهب لا تختص ، بل المذهب أنها آكد وأبلغ من ليالي الشفع ، وعلى اختيار [ صاحب ] المحرر كلها سواء . 
وقال في المغني والكافي : تطلب في جميع رمضان ، قال في الكافي : وأرجاه الوتر من ليالي العشر الأخير ، كذا قال . قال : وتتنقل فيها ، وقال غيره : تتنقل ليلة القدر في العشر الأخير ، قاله  أبو قلابة  التابعي ، وحكاه  ابن عبد البر  وغيره  [ ص: 142 ] عن  مالك   والشافعي   وأحمد  وإسحاق   وأبي ثور  ، وقاله  أبو حنيفة    . وظاهر رواية  حنبل  أنها ليلة متعينة ، ذكره صاحب المحرر ، وقاله  أبو يوسف   ومحمد  والشافعية . 
				
						
						
