ومن نذر قيام ليلة القدر  قام العشر ، ونذره في أثناء العشر كطلاق ،  [ ص: 143 ] على ما سبق ، ذكره  القاضي  في تعليقه في النذور . 
وقال شيخنا    : الوتر يكون باعتبار الماضي ، فتطلب ليلة القدر ليلة إحدى وليلة ثلاث إلى آخره ، ويكون باعتبار الباقي ، لقوله عليه السلام { لتاسعة تبقى   } الحديث فإذا كان الشهر ثلاثين يكون ذلك ليالي الإشفاع ، فليلة الثانية تاسعة تبقى ، وليلة أربع سابعة تبقى ، كما فسره  أبو سعيد الخدري  ، وإن كان تسعا وعشرين كان التاريخ بالباقي كالتاريخ بالماضي . 
				
						
						
