[ ص: 147 ] باب الاعتكاف
الاعتكاف لغة لزوم الشيء ومنه {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=138يعكفون على أصنام لهم } يقال : عكف بفتح الكاف يعكف بضمها وكسرها ، قراءتان . وشرعا لزوم مسجد بصفة مخصوصة قال
ابن هبيرة : وهذا
nindex.php?page=treesubj&link=2555الاعتكاف لا يحل أن يسمى خلوة ، ولم يزد على هذا ، ولعل الكراهة أولى ، ويسمى جوارا ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32687لقول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، عنه عليه السلام : وهو مجاور في المسجد } . متفق عليه ، وفيهما من حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17971 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال : كنت أجاور هذه العشر يعني الأوسط ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه } .
nindex.php?page=treesubj&link=2609_2557وهو سنة ( ع ) ويجب بنذره ( ع ) ،
nindex.php?page=treesubj&link=2642وإن علقه أو غيره بشرط ، فله شرطه ، نحو لله أن أعتكف شهر رمضان إن كنت مقيما أو معافى ، فكان فيه مريضا أو مسافرا لم يلزمه شيء .
nindex.php?page=treesubj&link=20544وهل يلزم بالشروع أو بالنية ؟ سبق آخر الباب قبله ،
nindex.php?page=treesubj&link=2558_2568ولا يختص بزمان إلا ما نهي عن صيامه ، للاختلاف في جوازه بغير صوم ، وآكده رمضان ، ( ع ) وآكده العشر الأخير ( ع ) ولم يفارق الأصحاب بين الثغر وغيره ، وهو واضح ، ونقل
أبو طالب :
[ ص: 148 ] nindex.php?page=treesubj&link=2562لا يعتكف في الثغر لئلا يشغله نفير .
nindex.php?page=treesubj&link=2571ولا يصح إلا بالنية ( و ) ويجب
nindex.php?page=treesubj&link=2571_4212تعيين المنذور بالنية ليتميز ، وإن
nindex.php?page=treesubj&link=27715نوى الخروج منه فقيل : يبطل ، لأنه يخرج منه بالفساد ، كالصلاة ، وقيل : لا ، لتعلقه بمكان ، كالحج ( م 1 ) وللشافعية وجهان ، وإن خرج لما لا يبطل ولم يكن نوى مدة مقدرة ابتداء النية ، وإلا فلا ، ذكره في الترغيب وغيره ، وظاهر كلام جماعة : لا يبتدئها ،
nindex.php?page=treesubj&link=2577_2576_2575ولا يصح من كافر ومجنون وطفل ، كصلاة وصوم ، قال صاحب المحرر : لا أعلم فيه خلافا ، وكذا ذكر غيره ، لخروجه بالجنون عن كونه من أهل المسجد ، على ما سبق في باب الغسل ، لكن يتوجه : هل يبني أو يبتدئ ؟ الخلاف في بطلان الصوم .
nindex.php?page=treesubj&link=2583ولا يبطل بإغماء ، جزم به في الرعاية وغيرها ، ويأتي في النذر نذر الكافر .
[ ص: 148 ] nindex.php?page=treesubj&link=2555_4212
[ ص: 147 ] بَابُ الِاعْتِكَافِ
الِاعْتِكَافُ لُغَةً لُزُومُ الشَّيْءِ وَمِنْهُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=138يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ } يُقَالُ : عَكَفَ بِفَتْحِ الْكَافِ يَعْكُفُ بِضَمِّهَا وَكَسْرِهَا ، قِرَاءَتَانِ . وَشَرْعًا لُزُومُ مَسْجِدٍ بِصِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ قَالَ
ابْنُ هُبَيْرَةَ : وَهَذَا
nindex.php?page=treesubj&link=2555الِاعْتِكَافُ لَا يَحِلُّ أَنْ يُسَمَّى خَلْوَةً ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا ، وَلَعَلَّ الْكَرَاهَةَ أَوْلَى ، وَيُسَمَّى جِوَارًا ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32687لِقَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : وَهُوَ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَفِيهِمَا مِنْ حَدِيثِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17971 nindex.php?page=showalam&ids=44أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : كُنْت أُجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ يَعْنِي الْأَوْسَطَ ثُمَّ قَدْ بَدَا لِي أَنْ أُجَاوِرَ هَذِهِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَثْبُتْ فِي مُعْتَكَفِهِ } .
nindex.php?page=treesubj&link=2609_2557وَهُوَ سُنَّةٌ ( ع ) وَيَجِبُ بِنَذْرِهِ ( ع ) ،
nindex.php?page=treesubj&link=2642وَإِنْ عَلَّقَهُ أَوْ غَيْرُهُ بِشَرْطٍ ، فَلَهُ شَرْطُهُ ، نَحْوَ لِلَّهِ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرَ رَمَضَانَ إنْ كُنْت مُقِيمًا أَوْ مُعَافًى ، فَكَانَ فِيهِ مَرِيضًا أَوْ مُسَافِرًا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ .
nindex.php?page=treesubj&link=20544وَهَلْ يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ أَوْ بِالنِّيَّةِ ؟ سَبَقَ آخِرَ الْبَابِ قَبْلَهُ ،
nindex.php?page=treesubj&link=2558_2568وَلَا يَخْتَصُّ بِزَمَانٍ إلَّا مَا نُهِيَ عَنْ صِيَامِهِ ، لِلِاخْتِلَافِ فِي جَوَازِهِ بِغَيْرِ صَوْمٍ ، وَآكَدُهُ رَمَضَانُ ، ( ع ) وَآكَدُهُ الْعَشْرُ الْأَخِيرُ ( ع ) وَلَمْ يُفَارِقْ الْأَصْحَابُ بَيْنَ الثَّغْرِ وَغَيْرِهِ ، وَهُوَ وَاضِحٌ ، وَنَقَلَ
أَبُو طَالِبٍ :
[ ص: 148 ] nindex.php?page=treesubj&link=2562لَا يَعْتَكِفُ فِي الثَّغْرِ لِئَلَّا يَشْغَلَهُ نَفِيرٌ .
nindex.php?page=treesubj&link=2571وَلَا يَصِحُّ إلَّا بِالنِّيَّةِ ( وَ ) وَيَجِبُ
nindex.php?page=treesubj&link=2571_4212تَعْيِينُ الْمَنْذُورِ بِالنِّيَّةِ لِيَتَمَيَّزَ ، وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=27715نَوَى الْخُرُوجَ مِنْهُ فَقِيلَ : يَبْطُلُ ، لِأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْهُ بِالْفَسَادِ ، كَالصَّلَاةِ ، وَقِيلَ : لَا ، لِتَعَلُّقِهِ بِمَكَانٍ ، كَالْحَجِّ ( م 1 ) وَلِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهَانِ ، وَإِنْ خَرَجَ لِمَا لَا يُبْطِلُ وَلَمْ يَكُنْ نَوَى مُدَّةً مُقَدَّرَةً ابْتِدَاءَ النِّيَّةِ ، وَإِلَّا فَلَا ، ذَكَرَهُ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ : لَا يَبْتَدِئُهَا ،
nindex.php?page=treesubj&link=2577_2576_2575وَلَا يَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ وَمَجْنُونٍ وَطِفْلٍ ، كَصَلَاةٍ وَصَوْمٍ ، قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ، وَكَذَا ذَكَرَ غَيْرُهُ ، لِخُرُوجِهِ بِالْجُنُونِ عَنْ كَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ ، عَلَى مَا سَبَقَ فِي بَابِ الْغُسْلِ ، لَكِنْ يَتَوَجَّهُ : هَلْ يَبْنِي أَوْ يَبْتَدِئُ ؟ الْخِلَافُ فِي بُطْلَانِ الصَّوْمِ .
nindex.php?page=treesubj&link=2583وَلَا يَبْطُلُ بِإِغْمَاءٍ ، جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا ، وَيَأْتِي فِي النَّذْرِ نَذْرُ الْكَافِرِ .
[ ص: 148 ] nindex.php?page=treesubj&link=2555_4212