ويصح من المرأة في كل مسجد ،  [ ص: 156 ] للآية ، والجماعة لا تلزمها . 
وفي الانتصار : في مسجد تقام فيه الجماعة ، وهو ظاهر رواية ابن منصور  ، وظاهر رواية  الخرقي    . لما رواه حرب  وغيره بإسناد جيد عن  ابن عباس  رضي الله عنه أنه سئل عن امرأة جعلت عليها أن تعتكف في مسجد نفسها في بيتها ، فقال : بدعة ، وأبغض الأعمال إلى الله البدع ، فلا اعتكاف إلا في مسجد . تقام فيه الجماعة ، ولا يصح في مسجد بيتها وهو ما اتخذته لصلاتها لما سبق ، وهذا ليس بمسجد حقيقة ولا حكما ، ويصح عند  أبي حنيفة  ، وأنه أفضل ، وفي كتبهم كالمختار : المرأة تعتكف في بيتها  ، قال الأصحاب : فلم لم ينبه أزواجه على ذلك ؟ وإنما خاف عليهن التنافس في الكون معه ، وترك المستحاضة فيه والطست تحتها ، قال صاحب المحرر : إننا نكرهه لها إذا لم تتحفظ بخباء ونحوه ، واستحبه غيره ، وأن لا يكون بموضع الرجال ، نقل أبو داود  وغيره : يعتكفن في المساجد ويضربن لهن فيها الخيم ، قال  الشيخ  وغيره : ولا بأس أن يستتر الرجل أيضا ، لفعله عليه السلام ، لأنه أخفى لعمله ، ونقل ابن إبراهيم  وغيره : إلا لبرد شديد ، ونقل صالح  وابن منصور    : لبرد [ والله أعلم ] . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					