وإن نذر اعتكاف عشره الأخير فنقص  أجزأه وفاقا ، بخلاف نذر عشرة أيام من آخر الشهر فنقص  يقضي يوما ، وفاقا . وإن فاته العشر فقضاه خارج رمضان جاز ، ذكره  القاضي  ، وفاقا ، { لقضائه عليه السلام في العشر الأول من شوال   } ، متفق عليه ، وكقضاء نذر صوم عرفة أو عاشوراء في غيره    . 
وقال ابن أبي موسى    : يلزمه مثله من قابل ، وهو ظاهر رواية  حنبل  وابن منصور  في المعتكف يقع على امرأته  عليه الاعتكاف من قابل ، لاشتماله على ليلة القدر ، وسبق أن من نذر قيامها لزمه ، فكذا اعتكافها ، ذكره صاحب المحرر . 
وقال في الرعاية : يلزمه مثله من رمضان الآتي ، في الأشهر ، قال من عنده ، ويحتمل [ أن يجزئه ] مثله من شهر غيره . ويتوجه من تعيين العشر تعيين رمضان في التي قبلها ، ولهذا لما ذكر في المستوعب المسألة الأولى قال : وقد ذكر ابن أبي موسى    . فذكر قوله ولم يزد ، ولعل الثاني أظهر ، لأن فعله عليه السلام تطوع ، والصوم يجزئ المفضول فيه عن الفاضل ، بدليل أيام الأسبوع والأشهر والله أعلم . 
				
						
						
