الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن نذر اعتكاف عشره الأخير فنقص أجزأه وفاقا ، بخلاف نذر عشرة أيام من آخر الشهر فنقص يقضي يوما ، وفاقا . وإن فاته العشر فقضاه خارج رمضان جاز ، ذكره القاضي ، وفاقا ، { لقضائه عليه السلام في العشر الأول من شوال } ، متفق عليه ، وكقضاء نذر صوم عرفة أو عاشوراء في غيره .

                                                                                                          وقال ابن أبي موسى : يلزمه مثله من قابل ، وهو ظاهر رواية حنبل وابن منصور في المعتكف يقع على امرأته عليه الاعتكاف من قابل ، لاشتماله على ليلة القدر ، وسبق أن من نذر قيامها لزمه ، فكذا اعتكافها ، ذكره صاحب المحرر .

                                                                                                          وقال في الرعاية : يلزمه مثله من رمضان الآتي ، في الأشهر ، قال من عنده ، ويحتمل [ أن يجزئه ] مثله من شهر غيره . ويتوجه من تعيين العشر تعيين رمضان في التي قبلها ، ولهذا لما ذكر في المستوعب المسألة الأولى قال : وقد ذكر ابن أبي موسى . فذكر قوله ولم يزد ، ولعل الثاني أظهر ، لأن فعله عليه السلام تطوع ، والصوم يجزئ المفضول فيه عن الفاضل ، بدليل أيام الأسبوع والأشهر والله أعلم .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية