فصل
من
nindex.php?page=treesubj&link=2572_2609_2643نذر اعتكافا معينا متتابعا ليلا أو نهارا مطلقا ، أو شرط تتابعه ، أو نواه في يومين أو ليلتين أو أكثر ، أو أطلق وقلنا يجب تتابعه في وجه كما يأتي لزمه ما بينهما من يوم وليلة فقط ، نص عليه ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لأن اليوم اسم لبياض النهار ، والليلة اسم لسواد الليل ، والتثنية
[ ص: 169 ] والجمع تكرار الواحد ، وإنما يدخل ما تخلله من الأيام أو الليالي تبعا للزوم التتابع ضمنا ، وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا يلزمه ما تخلله ، لأن لفظه لم يتناوله ، واختاره
أبو حكيم وخرجه من اعتكاف يوم لا يلزمه معه ليلة ، وهو الأصح للشافعية ، وحكي لنا قول : لا يلزمه ليلا ، ومذهب (
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) يلزمه بعدد ما لفظ به ، لأن ذكر العدد من أحد جنسي الأيام والليالي عبارة عنهما مع الإطلاق ، لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=10آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا } وقال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=41ثلاثة أيام } وأجيب بأن الله نص عليهما ، كما يعمل بالنية في اللزوم وعدمه ( و ) .
ومن
nindex.php?page=treesubj&link=2609_4203_4204نذر أن يعتكف يوما معينا أو مطلقا دخل معتكفه قبل فجره الثاني وخرج بعد غروب شمسه ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لأنه اسم اليوم ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل ، ولا تلزمه الليلة التي قبله (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) لأن الليلة ليست من اليوم ، وحكى
ابن أبي موسى رواية : يدخل معتكفه قبل وقت صلاة الفجر ، وكذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن
nindex.php?page=treesubj&link=2609نذر أن يعتكف ليلة لزمته بيومها . وتلزمه عندنا الليلة فقط ، فيدخل قبل الغروب ، ويخرج بعد فجرها الثاني ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وإن اعتبرنا الصوم لم يلزمه شيء ( و
هـ ) .
nindex.php?page=treesubj&link=2608_2609ومن نذر اعتكاف يوم لم يجز تفريقه بساعات من الأيام ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) لأنه يفهم منه التتابع ، كقوله : متتابعا . وللشافعية وجهان ، وإن
nindex.php?page=treesubj&link=2609قال في وسط النهار : لله علي أن أعتكف يوما من وقتي هذا لزمه من ذلك الوقت إلى مثله ، لتعيينه ذلك بنذره . وفي دخول الليل الخلاف السابق . واختار
الآجري إن نذر اعتكاف يوم فمن الوقت إلى مثله . وإن
nindex.php?page=treesubj&link=2558_2609نذر اعتكاف شهر بعينه دخل معتكفه قبل غروب الشمس
[ ص: 170 ] من أول ليلة منه وخرج بعد غروب الشمس من آخره ، نص عليه ( و ) وعنه : أو يدخل قبل فجرها الثاني ، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر . وإن نذر عشرا معينا دخل قبل ليلته الأولى ( و ) وعنه : أو قبل فجرها الثاني ، وعنه : أو بعد صلاته ، ومن
nindex.php?page=treesubj&link=2558_2609أراد أن يعتكف العشر الأخير تطوعا دخل قبل ليلته الأولى ، نص عليه ، لرؤياه عليه السلام ليلة القدر ليلة إحدى وعشرين ، في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، وحض أصحابه رضي الله عنهم على اعتكاف العشر ، وليلته الأولى كغيرها وهو عدد مؤنث وعنه : بعد صلاة الفجر أول يوم منه ، وقاله
الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، لقول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9375 : كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه } ، متفق عليه ، وحمله صاحب المحرر على الجواز .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يحتمل أنه كان يفعل ذلك في يوم العشرين ليستظهر ببياض يوم زيادة قبل دخول العشر ، قال : ونقل هذا عنه ، ثم ذكره من حديث
عمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ولم أجده في الكتب المشهورة .
فَصْلٌ
مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=2572_2609_2643نَذَرَ اعْتِكَافًا مُعَيَّنًا مُتَتَابِعًا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا مُطْلَقًا ، أَوْ شَرَطَ تَتَابُعَهُ ، أَوْ نَوَاهُ فِي يَوْمَيْنِ أَوْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ، أَوْ أَطْلَقَ وَقُلْنَا يَجِبُ تَتَابُعُهُ فِي وَجْهٍ كَمَا يَأْتِي لَزِمَهُ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَقَطْ ، نَصَّ عَلَيْهِ ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لِأَنَّ الْيَوْمَ اسْمٌ لِبَيَاضِ النَّهَارِ ، وَاللَّيْلَةَ اسْمٌ لِسَوَادِ اللَّيْلِ ، وَالتَّثْنِيَةُ
[ ص: 169 ] وَالْجَمْعُ تَكْرَارُ الْوَاحِدِ ، وَإِنَّمَا يَدْخُلُ مَا تَخَلَّلَهُ مِنْ الْأَيَّامِ أَوْ اللَّيَالِي تَبَعًا لِلُّزُومِ التَّتَابُعِ ضِمْنًا ، وَخَرَّجَ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ : لَا يَلْزَمُهُ مَا تَخَلَّلَهُ ، لِأَنَّ لَفْظَهُ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ ، وَاخْتَارَهُ
أَبُو حَكِيمٍ وَخَرَّجَهُ مِنْ اعْتِكَافِ يَوْمٍ لَا يَلْزَمُهُ مَعَهُ لَيْلَةٌ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ لِلشَّافِعِيَّةِ ، وَحُكِيَ لَنَا قَوْلٌ : لَا يَلْزَمُهُ لَيْلًا ، وَمَذْهَبُ (
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) يَلْزَمُهُ بِعَدَدِ مَا لَفَظَ بِهِ ، لِأَنَّ ذِكْرَ الْعَدَدِ مِنْ أَحَدِ جِنْسَيْ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي عِبَارَةٌ عَنْهُمَا مَعَ الْإِطْلَاقِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=10آيَتُك أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا } وَقَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=41ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ } وَأُجِيبُ بِأَنَّ اللَّهَ نَصَّ عَلَيْهِمَا ، كَمَا يُعْمَلُ بِالنِّيَّةِ فِي اللُّزُومِ وَعَدَمِهِ ( وَ ) .
وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=2609_4203_4204نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ يَوْمًا مُعَيَّنًا أَوْ مُطْلَقًا دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ قَبْلَ فَجْرِهِ الثَّانِي وَخَرَجَ بَعْدَ غُرُوبِ شَمْسِهِ ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لِأَنَّهُ اسْمُ الْيَوْمِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14248الْخَلِيلُ ، وَلَا تَلْزَمُهُ اللَّيْلَةُ الَّتِي قَبْلَهُ (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) لِأَنَّ اللَّيْلَةَ لَيْسَتْ مِنْ الْيَوْمِ ، وَحَكَى
ابْنُ أَبِي مُوسَى رِوَايَةً : يَدْخُلُ مُعْتَكَفَهُ قَبْلَ وَقْتِ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَكَذَا عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ إنْ
nindex.php?page=treesubj&link=2609نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ لَيْلَةً لَزِمَتْهُ بِيَوْمِهَا . وَتَلْزَمُهُ عِنْدَنَا اللَّيْلَةُ فَقَطْ ، فَيَدْخُلُ قَبْلَ الْغُرُوبِ ، وَيَخْرُجُ بَعْدَ فَجْرِهَا الثَّانِي ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وَإِنْ اعْتَبَرْنَا الصَّوْمَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ( و
هـ ) .
nindex.php?page=treesubj&link=2608_2609وَمَنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ لَمْ يَجُزْ تَفْرِيقُهُ بِسَاعَاتٍ مِنْ الْأَيَّامِ ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) لِأَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْهُ التَّتَابُعُ ، كَقَوْلِهِ : مُتَتَابِعًا . وَلِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهَانِ ، وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=2609قَالَ فِي وَسَطِ النَّهَارِ : لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا مِنْ وَقْتِي هَذَا لَزِمَهُ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ إلَى مِثْلِهِ ، لِتَعْيِينِهِ ذَلِكَ بِنَذْرِهِ . وَفِي دُخُولِ اللَّيْلِ الْخِلَافُ السَّابِقُ . وَاخْتَارَ
الْآجُرِّيُّ إنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ فَمِنْ الْوَقْتِ إلَى مِثْلِهِ . وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=2558_2609نَذَرَ اعْتِكَافَ شَهْرٍ بِعَيْنِهِ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ
[ ص: 170 ] مِنْ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْهُ وَخَرَجَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ( وَ ) وَعَنْهُ : أَوْ يَدْخُلُ قَبْلَ فَجْرِهَا الثَّانِي ، رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثِ nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبِي يُوسُفَ nindex.php?page=showalam&ids=15922وَزُفَرَ . وَإِنْ نَذَرَ عَشْرًا مُعَيَّنًا دَخَلَ قَبْلَ لَيْلَتِهِ الْأُولَى ( وَ ) وَعَنْهُ : أَوْ قَبْلَ فَجْرِهَا الثَّانِي ، وَعَنْهُ : أَوْ بَعْدَ صَلَاتِهِ ، وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=2558_2609أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْأَخِيرَ تَطَوُّعًا دَخَلَ قَبْلَ لَيْلَتِهِ الْأُولَى ، نَصَّ عَلَيْهِ ، لِرُؤْيَاهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةَ إحْدَى وَعِشْرِينَ ، فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبِي سَعِيدٍ ، وَحَضَّ أَصْحَابَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى اعْتِكَافِ الْعَشْرِ ، وَلَيْلَتُهُ الْأُولَى كَغَيْرِهَا وَهُوَ عَدَدٌ مُؤَنَّثٌ وَعَنْهُ : بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْهُ ، وَقَالَهُ
الْأَوْزَاعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=15124وَاللَّيْثُ وَإِسْحَاقُ nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، لِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9375 : كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ } ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَحَمَلَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ عَلَى الْجَوَازِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : يَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي يَوْمِ الْعِشْرِينَ لِيَسْتَظْهِرَ بِبَيَاضِ يَوْمٍ زِيَادَةً قَبْلَ دُخُولِ الْعَشْرِ ، قَالَ : وَنُقِلَ هَذَا عَنْهُ ، ثُمَّ ذَكَرَهُ مِنْ حَدِيثِ
عَمْرَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ ، وَلَمْ أَجِدْهُ فِي الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ .