nindex.php?page=treesubj&link=2558_2600ويخرج بعد فراغ مدة الاعتكاف ( ع ) فإن اعتكف رمضان أو العشر الأخير استحب أن يبيت ليلة العيد في معتكفه ، ويخرج منه إلى المصلى ، نص عليه ، وقال : هكذا حديث
عمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وذكر أنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وذكر أيضا أنه بلغه عن أهل الفضل الذين مضوا .
وقال
سعيد : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14919فضيل بن عياض [ ص: 171 ] عن
مغيرة عن
أبي معشر عن
إبراهيم قال : كانوا يستحبون ذلك ، قال صاحب المحرر : ليصل طاعة بطاعة ، قال في الكافي : ولأنها ليلة تتلو العشر ، ورد الشرع بالترغيب في قيامها فأشبهت ليالي العشر ، وأوجبه
ابن الماجشون nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون وقال : إنه السنة المجمع عليها ، فإن خرج ليلة العيد بنية فسد اعتكافه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر لم يقل بقولهما أحد من العلماء إلا رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولم يستحبه
الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، لانقضاء المدة ، كالعشر الأول أو الأوسط .
nindex.php?page=treesubj&link=2602_2626_2605وإن نذر أن يعتكف أيام العشر لزمه ما يتخلله من لياليه لا ليلته الأولى ، نص عليه ، وفيها وفي لياليه المتخللة الخلاف السابق أول الفصل ، وفي الكافي : إن
nindex.php?page=treesubj&link=2606_2609نذر أيام الشهر أو لياليه أو شهرا بالليل أو بالنهار لزمه ما نذره فقط ، وذكره في الرعاية قولا ، وإن نذر شهرا مطلقا لزمه تتابعه ، نص عليه ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) لأنه معنى يصح ليلا ونهارا ، كمدة العدة والعنة والإيلاء ، ولأنه يفهم من إطلاقه ، بدليل فهمه من إطلاقه في العدة والإيلاء ، فعلم أن التصريح به
[ ص: 172 ] في الكفارة تأكيد
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يلزمه ، اختاره
الآجري ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب وغيره ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لأنه يصح إطلاقه على ذلك ، ولهذا يصح تقييده بالتتابع ، ولا يلزمه الشروع فيه عقب النذر ، بخلاف لا كلمت زيدا شهرا ويدخل معتكفه قبل الغروب من أول ليلة منه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أو وقت صلاة المغرب ، وذكره
ابن أبي موسى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أو قبل الفجر الثاني من أول يوم منه . ولا يخرج إلا بعد غروب شمس آخر أيامه . ويكفي شهر هلالي ناقص بلياليه أو ثلاثين يوما بلياليها ثلاثين ليلة . قال صاحب المحرر على رواية لا يجب
nindex.php?page=treesubj&link=2563التتابع : يجوز إفراد الليالي عن الأيام إذا لم نعتبر الصوم ، وإن اعتبرناه لم يجز ووجب اعتكاف كل يوم مع ليلته المتقدمة عليه . وإن ابتدأ الثلاثين في أثناء النهار فتمامه في مثل تلك الساعة من اليوم الحادي والثلاثين [ وإن ابتدأه في أثناء الليل تم في مثل تلك الساعة من الليلة الحادية والثلاثين ] إن لم نعتبر الصوم ، وإن اعتبرناه فثلاثين ليلة صحاحا بأيامها الكاملة ، فيتم اعتكافه بغروب شمس الحادي والثلاثين في الصورة الأولى ، أو الثاني والثلاثين في الثانية ، لئلا يعتكف بعض يوم أو بعض ليلة دون يومها الذي يليها ، والله أعلم . وإن
nindex.php?page=treesubj&link=2609_4203نذر اعتكاف أيام أو ليال معدودة لم يلزمه التتابع إلا أن ينويه
[ ص: 173 ] لعدم دلالتها عليه ، وكذا احتج
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=treesubj&link=23320في قضاء رمضان بقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185فعدة من أيام أخر } واحتج غيره في الكفارة بقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89فصيام ثلاثة أيام } وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يلزمه ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) كلفظ الشهر ، وقيل : يلزمه إلا في ثلاثين يوما ، للقرينة ، لأن العادة فيه لفظ الشهر ، فإن تابع لزمه ما يتخللها من ليل أو نهار ، في الأشهر ، ويدخل في الأيام معتكفه قبل الفجر الثاني ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أو بعد صلاته .
nindex.php?page=treesubj&link=4204_4203وإن نذر شهرا متفرقا فله تتابعه ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) قال صاحب المحرر : لأنه أفضل كاعتكافه في
المسجد الحرام من نذر غيره ، قال : وهو قياس قول أهل الرأي ، فإنهم قالوا فيمن
nindex.php?page=treesubj&link=3849أوصى بحجتين في عامين فأخرجا في عام : جاز ، فهذا أولى ويحتمل أن يقال : فقد سوى بينهما في القياس ، فدل على مخالفة لفظ الموصي للأفضلية لمصلحته ، فمع إطلاقه أولى ، وسبق في الصوم عن الميت ، ويأتي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والأصحاب أنه يعمل بلفظ الموصي ، وسبق في الفصل قبله كلام
شيخنا .
[ ص: 171 ] nindex.php?page=treesubj&link=2585
nindex.php?page=treesubj&link=2558_2600وَيَخْرُجُ بَعْدَ فَرَاغِ مُدَّةِ الِاعْتِكَافِ ( ع ) فَإِنْ اعْتَكَفَ رَمَضَانَ أَوْ الْعَشْرَ الْأَخِيرَ اُسْتُحِبَّ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَةَ الْعِيدِ فِي مُعْتَكَفِهِ ، وَيَخْرُجَ مِنْهُ إلَى الْمُصَلَّى ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : هَكَذَا حَدِيثُ
عَمْرَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ ، وَقَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ وَذَكَرَ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَذَكَرَ أَيْضًا أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ أَهْلِ الْفَضْلِ الَّذِينَ مَضَوْا .
وَقَالَ
سَعِيدٌ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14919فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ [ ص: 171 ] عَنْ
مُغِيرَةَ عَنْ
أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ
إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ ذَلِكَ ، قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : لِيَصِلَ طَاعَةً بِطَاعَةٍ ، قَالَ فِي الْكَافِي : وَلِأَنَّهَا لَيْلَةٌ تَتْلُو الْعَشْرَ ، وَرَدَ الشَّرْعُ بِالتَّرْغِيبِ فِي قِيَامِهَا فَأَشْبَهَتْ لَيَالِيَ الْعَشْرِ ، وَأَوْجَبَهُ
ابْنُ الْمَاجِشُونِ nindex.php?page=showalam&ids=15968وَسَحْنُونٌ وَقَالَ : إنَّهُ السُّنَّةُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهَا ، فَإِنْ خَرَجَ لَيْلَةَ الْعِيدِ بِنِيَّةٍ فَسَدَ اعْتِكَافُهُ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ لَمْ يَقُلْ بِقَوْلِهِمَا أَحَدٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ إلَّا رِوَايَةً عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ، وَلَمْ يَسْتَحِبَّهُ
الْأَوْزَاعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ، لِانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ ، كَالْعَشْرِ الْأَوَّلِ أَوْ الْأَوْسَطِ .
nindex.php?page=treesubj&link=2602_2626_2605وَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ أَيَّامَ الْعَشْرِ لَزِمَهُ مَا يَتَخَلَّلُهُ مِنْ لَيَالِيهِ لَا لَيْلَتِهِ الْأُولَى ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَفِيهَا وَفِي لَيَالِيه الْمُتَخَلِّلَةِ الْخِلَافُ السَّابِقُ أَوَّلَ الْفَصْلِ ، وَفِي الْكَافِي : إنْ
nindex.php?page=treesubj&link=2606_2609نَذَرَ أَيَّامَ الشَّهْرِ أَوْ لَيَالِيَهُ أَوْ شَهْرًا بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ لَزِمَهُ مَا نَذَرَهُ فَقَطْ ، وَذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ قَوْلًا ، وَإِنْ نَذَرَ شَهْرًا مُطْلَقًا لَزِمَهُ تَتَابُعُهُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) لِأَنَّهُ مَعْنًى يَصِحُّ لَيْلًا وَنَهَارًا ، كَمُدَّةِ الْعِدَّةِ وَالْعُنَّةِ وَالْإِيلَاءِ ، وَلِأَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْ إطْلَاقِهِ ، بِدَلِيلِ فَهْمِهِ مِنْ إطْلَاقِهِ فِي الْعِدَّةِ وَالْإِيلَاءِ ، فَعَلِمَ أَنَّ التَّصْرِيحَ بِهِ
[ ص: 172 ] فِي الْكَفَّارَةِ تَأْكِيدٌ
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : لَا يَلْزَمُهُ ، اخْتَارَهُ
الْآجُرِّيُّ ، وَصَحَّحَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابْنُ شِهَابٍ وَغَيْرُهُ ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لِأَنَّهُ يَصِحُّ إطْلَاقُهُ عَلَى ذَلِكَ ، وَلِهَذَا يَصِحُّ تَقْيِيدُهُ بِالتَّتَابُعِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ الشُّرُوعُ فِيهِ عَقِبَ النَّذْرِ ، بِخِلَافِ لَا كَلَّمْتُ زَيْدًا شَهْرًا وَيَدْخُلُ مُعْتَكَفَهُ قَبْلَ الْغُرُوبِ مِنْ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْهُ .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : أَوْ وَقْتَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، وَذَكَرَهُ
ابْنُ أَبِي مُوسَى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : أَوْ قَبْلَ الْفَجْرِ الثَّانِي مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْهُ . وَلَا يَخْرُجُ إلَّا بَعْدَ غُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ أَيَّامِهِ . وَيَكْفِي شَهْرٌ هِلَالِيٌّ نَاقِصٌ بِلَيَالِيِهِ أَوْ ثَلَاثِينَ يَوْمًا بِلَيَالِيِهَا ثَلَاثِينَ لَيْلَةً . قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ عَلَى رِوَايَةٍ لَا يَجِبُ
nindex.php?page=treesubj&link=2563التَّتَابُعُ : يَجُوزُ إفْرَادُ اللَّيَالِي عَنْ الْأَيَّامِ إذَا لَمْ نَعْتَبِرْ الصَّوْمَ ، وَإِنْ اعْتَبَرْنَاهُ لَمْ يَجُزْ وَوَجَبَ اعْتِكَافُ كُلِّ يَوْمٍ مَعَ لَيْلَتِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَلَيْهِ . وَإِنْ ابْتَدَأَ الثَّلَاثِينَ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ فَتَمَامُهُ فِي مِثْلِ تِلْكَ السَّاعَةِ مِنْ الْيَوْمِ الْحَادِي وَالثَّلَاثِينَ [ وَإِنْ ابْتَدَأَهُ فِي أَثْنَاءِ اللَّيْلِ تَمَّ فِي مِثْلِ تِلْكَ السَّاعَةِ مِنْ اللَّيْلَةِ الْحَادِيَةِ وَالثَّلَاثِينَ ] إنْ لَمْ نَعْتَبِرْ الصَّوْمَ ، وَإِنْ اعْتَبَرْنَاهُ فَثَلَاثِينَ لَيْلَةً صِحَاحًا بِأَيَّامِهَا الْكَامِلَةِ ، فَيَتِمُّ اعْتِكَافُهُ بِغُرُوبِ شَمْسِ الْحَادِي وَالثَّلَاثِينَ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى ، أَوْ الثَّانِي وَالثَّلَاثِينَ فِي الثَّانِيَةِ ، لِئَلَّا يَعْتَكِفَ بَعْضَ يَوْمٍ أَوْ بَعْضَ لَيْلَةٍ دُونَ يَوْمِهَا الَّذِي يَلِيهَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=2609_4203نَذَرَ اعْتِكَافَ أَيَّامٍ أَوْ لَيَالٍ مَعْدُودَةٍ لَمْ يَلْزَمْهُ التَّتَابُعُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ
[ ص: 173 ] لِعَدَمِ دَلَالَتِهَا عَلَيْهِ ، وَكَذَا احْتَجَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ nindex.php?page=treesubj&link=23320فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ بِقَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } وَاحْتَجَّ غَيْرُهُ فِي الْكَفَّارَةِ بِقَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ } وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : يَلْزَمُهُ ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) كَلَفْظِ الشَّهْرِ ، وَقِيلَ : يَلْزَمُهُ إلَّا فِي ثَلَاثِينَ يَوْمًا ، لِلْقَرِينَةِ ، لِأَنَّ الْعَادَةَ فِيهِ لَفْظُ الشَّهْرِ ، فَإِنْ تَابَعَ لَزِمَهُ مَا يَتَخَلَّلُهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ ، فِي الْأَشْهَرِ ، وَيَدْخُلُ فِي الْأَيَّامِ مُعْتَكَفَهُ قَبْلَ الْفَجْرِ الثَّانِي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : أَوْ بَعْدَ صَلَاتِهِ .
nindex.php?page=treesubj&link=4204_4203وَإِنْ نَذَرَ شَهْرًا مُتَفَرِّقًا فَلَهُ تَتَابُعُهُ ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : لِأَنَّهُ أَفْضَلُ كَاعْتِكَافِهِ فِي
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِنْ نَذْرِ غَيْرِهِ ، قَالَ : وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِ أَهْلِ الرَّأْيِ ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا فِيمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3849أَوْصَى بِحَجَّتَيْنِ فِي عَامَيْنِ فَأُخْرِجَا فِي عَامٍ : جَازَ ، فَهَذَا أَوْلَى وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ : فَقَدْ سَوَّى بَيْنَهُمَا فِي الْقِيَاسِ ، فَدَلَّ عَلَى مُخَالَفَةِ لَفْظُ الْمُوصِي لِلْأَفْضَلِيَّةِ لِمَصْلَحَتِهِ ، فَمَعَ إطْلَاقِهِ أَوْلَى ، وَسَبَقَ فِي الصَّوْمِ عَنْ الْمَيِّتِ ، وَيَأْتِي كَلَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ وَالْأَصْحَابِ أَنَّهُ يُعْمَلُ بِلَفْظِ الْمُوصِي ، وَسَبَقَ فِي الْفَصْلِ قَبْلَهُ كَلَامُ
شَيْخِنَا .
[ ص: 171 ] nindex.php?page=treesubj&link=2585