ونفقة الحج في مال وليه ، في رواية اختارها أبو الخطاب وأبو الوفاء والشيخ وغيرهم ( و م ق ) لأنه السبب فيه ، قال ابن عقيل كإتلافه مال غيره بأمره له ، ومنه : في ماله ، اختاره جماعة ، واختلف اختيار القاضي ( م 7 ) لأنه لمصلحته كأجرة حامله إلى الجامع والطبيب ونحوه ، ومحل [ ص: 217 ] الخلاف يختص بما يزيد على نفقة الحضر ، وإنشاء السفر للحج به تمرينا على الطاعة . زاد صاحب المحرر : وماله كثير يحتمل ذلك ، فأما سفره معه للتجارة أو خدمة أو إلى مكة لاستيطانها أو الإقامة بها لعلم أو غيره مما يباح له السفر به في وقت الحج وغيره ومع الإحرام وعدمه فلا نفقة على الولي ، رواية واحدة ، بل على الجهة الواجبة فيها بتقدير عدم الإحرام . ويؤخذ هذا من كلام غيره من التصرف لمصلحته . ويؤخذ من كلام الشافعية ، وكذا المالكية وإن كانوا استثنوا خوف الضيعة عليه فقط
[ ص: 216 ]


