ويشترط كون الوقت متسعا يمكنه الخروج إليه فيه والسير حسب ما جرت به العادة ، واختلفت الرواية في أمن الطريق وسعة الوقت [ ص: 233 ] بحسب العادة ، فعنه : هما من شرائط الوجوب .
وقاله أبو الخطاب وغيره ( و هـ ش ) لعدم الاستطاعة ، ولتعذر فعل الحج معه ، كعدم الزاد والراحلة فلو حج وقت وجوبه فمات في الطريق تبينا عدمه ( و هـ ش ) وعنه : من شرائط لزوم الأداء ، اختاره أكثر أصحابنا ( م 14 ) وهو الأصح للمالكية وقاله بعض الحنفية ، لأنه عليه السلام فسر السبيل بالزاد والراحلة ، ولأنه يتعذر الأداء دون القضاء ، كالمرض المرجو برؤه ، وعدم الزاد والراحلة يتعذر معه الجميع ، فعلى هذا هل يأثم إن لم يعزم على الفعل إذا قدر ؟ يتوجه الخلاف الذي في الصلاة ، قال ابن عقيل : يأثم إن لم يعزم كما نقول في طرآن الحيض وتلف الزكاة قبل إمكان الأداء ، والعزم في العبادات مع العجز يقوم مقام الأداء في عدم الإثم .
[ ص: 233 ]


