فصل
nindex.php?page=treesubj&link=3372_3370_3360والمحرم زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح ، كرضاع ومصاهرة ووطء مباح بنكاح أو غيره ، ورابها وهو زوج أمها وربيبها وهو ابن زوجها نص عليهما ( و ) خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في ابن زوجها ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم في
nindex.php?page=treesubj&link=3372أم امرأته يكون محرما لها في حج الفرض فقط ( خ ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : كأنه ذهب إلى أنها لم تذكر في قوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31ولا يبدين زينتهن } الآية ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه الوقف في نظر شعرها وشعر الربيبة ، لعدم ذكرهما في الآية ، ( خ ) ،
nindex.php?page=treesubj&link=3360ولا محرمية بوطء شبهة أو زنا ، فليس بمحرم لأم الموطوءة وابنتها ، لأن السبب غير مباح ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره : كالتحريم باللعان ، وأولى ، لأن المحرمية تعمه فاعتبر إباحة سببها كسائر الرخص ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى ، واختاره في الفصول في
nindex.php?page=treesubj&link=3360وطء الشبهة لا الزنا ، واختاره
شيخنا وذكره قول أكثر العلماء ، لثبوت جميع الأحكام فيدخل في الآية ، بخلاف الزنا .
[ ص: 239 ] والمراد والله أعلم بالشبهة ما جزم به جماعة :
nindex.php?page=treesubj&link=3360الوطء الحرام مع الشبهة كالجارية المشتركة ونحوها ، لكن ذكر في الانتصار في مسألة تحريم المصاهرة وذكره
شيخنا أن الوطء في نكاح في فاسد كالوطء بشبهة ، وليس بمحرم ، للملاعنة ، مع دخولها في إطلاق بعضهم ، فلهذا قيل : سبب مباح لحرمتها ، وذكره من أصحابنا المتأخرين صاحب الوجيز
والآدمي البغداديان ، ولم أجد الحنفية استثنوها بل الشافعية . قال
شيخنا وغيره :
nindex.php?page=treesubj&link=11474وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين في التحريم دون المحرمية ( و ) .
فَصْلٌ
nindex.php?page=treesubj&link=3372_3370_3360وَالْمَحْرَمُ زَوْجُهَا أَوْ مَنْ تُحَرَّمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ بِنَسَبٍ أَوْ سَبَبٍ مُبَاحٍ ، كَرَضَاعٍ وَمُصَاهَرَةٍ وَوَطْءٍ مُبَاحٍ بِنِكَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَرَابُّهَا وَهُوَ زَوْجُ أُمِّهَا وَرَبِيبُهَا وَهُوَ ابْنُ زَوْجِهَا نَصَّ عَلَيْهِمَا ( و ) خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لِمَالِكٍ فِي ابْنِ زَوْجِهَا ، وَنَقَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=13665الْأَثْرَمُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=3372أُمِّ امْرَأَتِهِ يَكُونُ مَحْرَمًا لَهَا فِي حَجِّ الْفَرْضِ فَقَطْ ( خ ) قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13665الْأَثْرَمُ : كَأَنَّهُ ذَهَبَ إلَى أَنَّهَا لَمْ تُذْكَرْ فِي قَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ } الْآيَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ الْوَقْفُ فِي نَظَرِ شَعْرِهَا وَشَعْرِ الرَّبِيبَةِ ، لِعَدَمِ ذِكْرِهِمَا فِي الْآيَةِ ، ( خ ) ،
nindex.php?page=treesubj&link=3360وَلَا مَحْرَمِيَّةٌ بِوَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ زِنًا ، فَلَيْسَ بِمَحْرَمٍ لِأُمِّ الْمَوْطُوءَةِ وَابْنَتِهَا ، لِأَنَّ السَّبَبَ غَيْرُ مُبَاحٍ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ : كَالتَّحْرِيمِ بِاللِّعَانِ ، وَأَوْلَى ، لِأَنَّ الْمَحْرَمِيَّةَ تَعُمُّهُ فَاعْتُبِرَ إبَاحَةُ سَبَبِهَا كَسَائِرِ الرُّخَصِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : بَلَى ، وَاخْتَارَهُ فِي الْفُصُولِ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=3360وَطْءِ الشُّبْهَةِ لَا الزِّنَا ، وَاخْتَارَهُ
شَيْخُنَا وَذَكَرَهُ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ، لِثُبُوتِ جَمِيعِ الْأَحْكَامِ فَيَدْخُلُ فِي الْآيَةِ ، بِخِلَافِ الزِّنَا .
[ ص: 239 ] وَالْمُرَادُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالشُّبْهَةِ مَا جَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=3360الْوَطْءُ الْحَرَامُ مَعَ الشُّبْهَةِ كَالْجَارِيَةِ الْمُشْتَرَكَةِ وَنَحْوِهَا ، لَكِنْ ذَكَرَ فِي الِانْتِصَارِ فِي مَسْأَلَةِ تَحْرِيمِ الْمُصَاهَرَةِ وَذَكَرَهُ
شَيْخُنَا أَنَّ الْوَطْءَ فِي نِكَاحٍ فِي فَاسِدٍ كَالْوَطْءِ بِشُبْهَةٍ ، وَلَيْسَ بِمَحْرَمٍ ، لِلْمُلَاعَنَةِ ، مَعَ دُخُولِهَا فِي إطْلَاقِ بَعْضِهِمْ ، فَلِهَذَا قِيلَ : سَبَبٌ مُبَاحٌ لِحُرْمَتِهَا ، وَذَكَرَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ صَاحِبُ الْوَجِيزِ
وَالْآدَمِيِّ الْبَغْدَادِيَّانِ ، وَلَمْ أَجِدْ الْحَنَفِيَّةَ اسْتَثْنَوْهَا بَلْ الشَّافِعِيَّةَ . قَالَ
شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ :
nindex.php?page=treesubj&link=11474وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ فِي التَّحْرِيمِ دُونَ الْمَحْرَمِيَّةِ ( و ) .