فصل من لزمه الحج أو العمرة لم يجز تأخيره  ، بل يأتي به على الفور ، نص عليه ( و هـ    م  ر )  وأبي يوسف   وداود  ، بناء على أن الأمر على الفور ، ولحديث  ابن عباس    { تعجلوا إلى الحج   } يعني الفريضة ، وحديثه أو حديث الفضل    { من أراد الحج فليتعجل   } رواهما  أحمد  ،  ولابن ماجه  الثاني ، وفيهما أبو إسرائيل الملائي إسماعيل بن خليفة  ضعيف عندهم إلا رواية عن ابن معين  ،  ولأحمد  وأبي داود  من حديث  ابن عباس  مثله ، رواه عنه مهران  ، تفرد عنه الحسن بن عمرو  ، ووثقه  ابن حبان  ، ولما يأتي في الفوات والإحصار ، وكالجهاد وكحج المعضوب بالاستنابة عند  الشافعي  كذا احتج به بعضهم ، ولأنه لو مات عاصيا ، للأخبار ، وهو الأصح للشافعية ، وقيل : لا . وقيل : لا ، في الشاب . وكذا الخلاف لهم في صحيح لم يحج حتى زمن  ، قالوا : فإن عصى استنيب عنه على الفور ، لخروجه  [ ص: 243 ] بتقصيره عن استحقاق الترفه ، وقيل : لا ، كمن بلغ معضوبا . ويعصي عندهم من السنة الآخرة من [ آخر ] سني الإمكان ، لجواز التأخير إليها ، وقيل : من الأولى ، لاستقرار الفرض فيها ، وقيل : لا يسند عصيانه إلى سنة معينة ، وحيث عصى لم يحكم بشهادته قبل موته ، لبيان فسقه ، وإن حكم بها فيما بين الأولى والآخرة . وقيل : يعصي ، فقد بان فسقه ، ففي نقضه القولان . والله أعلم . وقيل : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخره ، فإنه فرض سنة عشر ، والأشهر سنة تسع ، فقيل : أخره لعدم استطاعته ، وقيل : لأنه كره رؤية المشركين عراة حول البيت  ، وقيل : بأمر الله لتكون حجته حجة الوداع في السنة التي استدار فيها الزمان وتتعلم منه أمته المناسك التي استقر أمره عليها ( م 15 ) وظاهر  [ ص: 244 ] قوله تعالى { وأتموا الحج والعمرة لله    } يقتضي الإتمام بعد الشروع ، ولهذا قال : { فإن أحصرتم    } ولا حصر قبل الشروع ، وسبب النزول إحرامهم بالعمرة وحصرهم عنها ، فبين حكم النسكين ، ويحمل قول  علي   وابن مسعود    : إتمامهما أن تحرم من دويرة أهلك على الندب عندهما ، وذكر ابن أبي موسى  وجها ذكره ابن حامد  رواية أنه يجوز تأخيره ، زاد صاحب المحرر : مع العزم على فعله في الجملة ( و  ش    )  ومحمد بن الحسن  ، لما سبق ، ولأنه لو أخره لم يسم قضاء ، وأجيب بأنه يسمى فيه وفي الزكاة ، وذكره في الرعاية وجها ثم يبطل بتأخيره إلى سنة يظن موته فيها ، وسبق العزم في الصوم والصلاة . 
     	
		 [ ص: 243 ]  
				
						
						
