فصل 
وإن أيست المرأة من محرم  وقلنا يشترط للزوم السعي ، أو كان وجد وفرطت بالتأخير حتى عدم ، فنقل إسحاق بن إبراهيم  في المرأة لا محرم لها هل تدفع إلى رجل يحج عنها  ؟ قال : إذا كانت يئست من المحرم فأرى أن تجهز رجلا يحج عنها ، وكذا نقل محمد بن أبي حرب    : تعطي من يحج عنها في حياتها .  وعنه  ما يدل على المنع ، نقل المروذي  في امرأة لها خمسون سنة لا محرم لها : لا تخرج إلا مع محرم ، وأرجو أن ترزق زوجا ( م 17 ) قال صاحب المحرر : يمكن حمل المنع على أن تزوجها  [ ص: 248 ] لا يبعد عادة والجواز على من أيست منه ظاهرا وعادة ، لزيادة سن أو مرض أو غيره مما يغلب على ظنها عدمه . ثم إن تزوجت أو استنابت من لها محرم ثم فقد فكالمعضوب ، وإن جهلت المحرم ثم ظهر لها رحم محرم . وبيض صاحب المحرر . ويتوجه إن ظنت عدمه أجزأها ، على ما سبق وإلا فلا ، أو كجهل المتيمم الماء ، على ما سبق ، وقد قال الآجري     : إن لم يكن محرم سقط فرض الحج ببدنها ووجب أن يحج عنها غيرها ، وكذا قاله في الانتصار ، وكلامهما محمول على الإياس . 
وقال في التبصرة : إن لم تجد محرما فروايتان والله أعلم لتردد النظر في حصول الإياس منه [ والله أعلم ] . 
     	
		 [ ص: 247 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					