فصل
nindex.php?page=treesubj&link=3283_3282_3281أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر [ ذي ] ، الحجة . منه يوم النحر ، وهو يوم الحج الأكبر ، نص على ذلك [
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ] ، ( و
هـ ) وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : آخره ليلة النحر ، واختاره
الآجري . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : جميع الحجة منها . وجه الأول : روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44393أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يوم النحر يوم الحج الأكبر } ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1041أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة }
وللنجاد nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني مثله عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
[ ص: 288 ] nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير
. ولا نسلم صحة خلافه عن غيرهم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : والعشر بإطلاقه للأيام شرعا . قال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } وقال هو
والشيخ وغيرهما :
العرب تغلب التأنيث في العدد خاصة لسبق الليالي فتقول : سرنا عشرا : وقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197فمن فرض فيهن الحج } أي في أكثرهن ، وإنما فات الحج بفجر يوم النحر لفوات الوقوف لا لخروج وقت الحج . وقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197الحج أشهر } أي في بعضها ، كقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=71&ayano=16وجعل القمر فيهن نورا } ثم الجمع يقع على اثنين وعلى بعض آخر كعدة ذات القروء ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، واختاره
ابن هبيرة من أصحابنا . وفائدة الخلاف تعلق الحنث به عندنا وعند الحنفية . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي جواز الإحرام فيها ، ويتوجه مثله ، على خلاف سبق . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تعلق الدم بتأخير طواف الزيارة عنها .
وقال
المتولي من الشافعية : لا فائدة فيه إلا في كراهة العمرة عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيها . وحجة
أبي بكر لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي الحجة ، عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، واحتج بقول
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : بعثني
أبو بكر أنادي يوم الحج الأكبر ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : فهل هذا إلا في ذي الحجة ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في مناقب
[ ص: 289 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، والأشهر في ذي القعدة ، وذكره
شيخنا اتفاقا ، فعلى هذا قال في الخلاف : من حج على ما كانوا عليه لم يسقط فرضه ، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج على وجه يقع به الإجزاء يقتدى به في المستقبل ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أنه احتج من قال ليس على الفور بقوله عليه السلام في حجة الوداع {
من أحب أن يرجع بعمرة فليفعل } فأجاب : يحتمل . أنه قاله لمن حج في سنة تسع مع
أبي بكر ، كذا قال ، وهذا اللفظ لا نسلم صحته ، والمعروف {
من أحب أن يحرم في عمرة فليفعل } .
[ ص: 288 ] nindex.php?page=treesubj&link=3280
فَصْلٌ
nindex.php?page=treesubj&link=3283_3282_3281أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالُ وَذُو الْقِعْدَةِ وَعَشْرُ [ ذِي ] ، الْحِجَّةِ . مِنْهُ يَوْمُ النَّحْرِ ، وَهُوَ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ [
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ] ، ( و
هـ ) وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ : آخِرُهُ لَيْلَةُ النَّحْرِ ، وَاخْتَارَهُ
الْآجُرِّيُّ . وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ : جَمِيعُ الْحِجَّةُ مِنْهَا . وَجْهُ الْأَوَّلِ : رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44393أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ يَوْمِ النَّحْرِ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ } ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070وَالْبُخَارِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1041أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالُ وَذُو الْقِعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ }
وَلِلنَّجَّادِ nindex.php?page=showalam&ids=14269وَالدَّارَقُطْنِيّ مِثْلُهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ .
[ ص: 288 ] nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=14وَابْنِ الزُّبَيْرِ
. وَلَا نُسَلِّمُ صِحَّةَ خِلَافِهِ عَنْ غَيْرِهِمْ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : وَالْعَشْرُ بِإِطْلَاقِهِ لِلْأَيَّامِ شَرْعًا . قَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } وَقَالَ هُوَ
وَالشَّيْخُ وَغَيْرُهُمَا :
الْعَرَبُ تُغَلِّبُ التَّأْنِيثَ فِي الْعَدَدِ خَاصَّةً لَسَبَقَ اللَّيَالِي فَتَقُولُ : سِرْنَا عَشْرًا : وقَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ } أَيْ فِي أَكْثَرِهِنَّ ، وَإِنَّمَا فَاتَ الْحَجُّ بِفَجْرِ يَوْم النَّحْرِ لِفَوَاتِ الْوُقُوفِ لَا لِخُرُوجِ وَقْتِ الْحَجِّ . وَقَوْلُهُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197الْحَجُّ أَشْهُرٌ } أَيْ فِي بَعْضِهَا ، كَقَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=71&ayano=16وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا } ثُمَّ الْجَمْعُ يَقَعُ عَلَى اثْنَيْنِ وَعَلَى بَعْضٍ آخَرَ كَعِدَّةِ ذَات الْقُرُوءِ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ : شَوَّالُ وَذُو الْقِعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ ، وَاخْتَارَهُ
ابْنُ هُبَيْرَةَ مِنْ أَصْحَابِنَا . وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ تَعَلُّقُ الْحِنْثِ بِهِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ . وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ جَوَازُ الْإِحْرَامِ فِيهَا ، وَيَتَوَجَّهُ مِثْلُهُ ، عَلَى خِلَافٍ سَبَقَ . وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ : تَعَلُّقُ الدَّمِ بِتَأْخِيرِ طَوَافِ الزِّيَارَةِ عَنْهَا .
وَقَالَ
الْمُتَوَلِّي مِنْ الشَّافِعِيَّةِ : لَا فَائِدَةَ فِيهِ إلَّا فِي كَرَاهَةِ الْعُمْرَةِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ فِيهَا . وَحُجَّةُ
أَبِي بَكْرٍ لَمَّا بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ فِي ذِي الْحِجَّة ، عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ : بَعَثَنِي
أَبُو بَكْرٍ أُنَادِي يَوْم الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : فَهَلْ هَذَا إلَّا فِي ذِي الْحِجَّةِ ، رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ فِي مَنَاقِبَ
[ ص: 289 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، وَالْأَشْهَرُ فِي ذِي الْقِعْدَةِ ، وَذَكَرَهُ
شَيْخُنَا اتِّفَاقًا ، فَعَلَى هَذَا قَالَ فِي الْخِلَافِ : مَنْ حَجَّ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ لَمْ يَسْقُطْ فَرْضُهُ ، فَأَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحُجَّ عَلَى وَجْهٍ يَقَعُ بِهِ الْإِجْزَاءُ يُقْتَدَى بِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي أَنَّهُ احْتَجَّ مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْفَوْرِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ {
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ بِعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ } فَأَجَابَ : يَحْتَمِلُ . أَنَّهُ قَالَهُ لِمَنْ حَجَّ فِي سَنَةِ تِسْعٍ مَعَ
أَبِي بَكْرٍ ، كَذَا قَالَ ، وَهَذَا اللَّفْظُ لَا نُسَلِّمُ صِحَّتَهُ ، وَالْمَعْرُوفُ {
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحْرِمَ فِي عُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ } .
[ ص: 288 ] nindex.php?page=treesubj&link=3280