فصل
nindex.php?page=treesubj&link=3827يلزم دم التمتع والقران بطلوع فجر يوم النحر ، جزم به في الخلاف ، ورد ما نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بخلافه إليه ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وغيره ، وقدمه جماعة ، لقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي } [ أي ] فليهد ، وحمله على أفعاله أولى من حمله على إحرامه ، لقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14046الحج عرفة } و {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44396يوم النحر يوم الحج الأكبر } ; ولأن إحرام الحج تتعلق به صحة التمتع ، فلم يكن وقتا للوجوب كإحرام العمرة ; ولأن الهدي من جنس [ ما ] يقع به التحلل ، فكان وقت وجوبه بعد وقت الوقوف كطواف ورمي وحلق
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بإحرام الحج للآية ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ولأنه غاية ، فكفى أوله . كأمره
[ ص: 318 ] بإتمام الصوم إلى الليل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بوقوفه
بعرفة ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ واختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، لأنه تعرض لفوات قبله ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بإحرام العمرة ، لنيته التمتع إذن ، ويتوجه أن ينبني عليها ما إذا
nindex.php?page=treesubj&link=3772_27023مات بعد سبب الوجوب يخرج عنه من تركته ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أظهر قوليه ، والثاني : لا يخرج شيء ، وقال بعض أصحابنا : فائدة الروايات إذا
nindex.php?page=treesubj&link=3827_3778_3773تعذر الدم وأراد الانتقال إلى الصوم فمتى ثبت التعذر فيه الروايات ، أما وقت ذبحه فجزم جماعة منهم المستوعب والرعاية أنه لا يجوز نحره قبل وقت وجوبه .
وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه : [ لا يجوز ] قبل فجر يوم النحر ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) فظاهره يجوز إذا وجب ، لقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } فلو جاز قبل يوم النحر لجاز الحلق ، لوجود الغاية .
وفيه نظر ; لأنه في المحصر ، وينبني على عموم المفهوم ولأنه لو جاز لنحره عليه السلام ، وصار كمن لا هدي معه .
وفيه نظر ; لأنه كان مفردا أو قارنا أو كان له نية أو فعل الأفضل ; ولمنع التحلل بسوقه ، وسيأتي ، وقاسوه على الأضحية والهدي ، وهي دعوى ; ولأن جواز تقديمه يفتقر إلى دليل ، الأصل عدمه ، فإن احتج بما سبق فسبق جوابه . وإن قيل كالصوم وهو بدله قيل هذا يختص بمكان فاختص بزمن ، كطواف ورمي ووقوف ، بخلاف الصوم ، وهذا البدل يخالف الأبدال ; لأن كل وقت جاز فيه بعض البدل جاز كله
وهنا
[ ص: 319 ] تجوز الثلاثة لا السبعة ، وإن قيل : إنما جاز الصوم لوجود السبب ، كنظائره ، فمثله هنا ، أشكل جوابه . واختار في الانتصار : له نحره بإحرام العمرة ، وأنه أولى من الصوم ; لأنه مبدل ، وحمل رواية
ابن منصور بذبحه يوم النحر على وجوبه يوم النحر .
وقال
الآجري : له نحره قبل خروجه يوم التروية وتأخيره إلى يوم النحر ، ونقل
أبو طالب : إن قدم قبل العشر ومعه هدي نحره لا يضيع أو يموت أو يسرق . وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وهذا ضعيف ، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يجوز إذا أحرم بالحج ، وظاهر مذهبه : وبعد حله من العمرة ، لا إذا أحرم بها ، فإن عدم الهدي في موضعه ولو وجده ببلده أو وجد من يقرضه ، نص عليه ، لتوقيتها ، كماء الوضوء ، بخلاف رقبة الكفارة فصيام عشرة أيام كاملة كملت الحج وأمر الهدي ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ومعناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : كمل الله الثواب بضم سبع إلى ثلاث .
وقال عن قوله " تلك عشرة " لأن الواو [ تقع و ] تكون بمعنى أو . وقيل توكيد ثلاثة في الحج ، والأشهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وعليه أصحابه الأفضل أن آخرها
عرفة ، ( و
هـ ) وعلل بالحاجة .
وفيه نظر ، وأجاب
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بأن عدم استحباب صومه يختص بالنفل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يوم التروية ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) .
[ ص: 320 ] وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وعائشة . وفي
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : يصوم قبل يوم
عرفة ، وفي يوم
عرفة لا جناح ; ولأن
nindex.php?page=treesubj&link=3511صومه بعرفة لا يستحب ، وله تقديمها بإحرام العمرة ، نص عليه ، وهو أشهر ; لأن العمرة سبب لوجوب صوم المتعة ; لأن إحرامها يتعلق به صحة التمتع ، فكان سببا لوجود الصوم ، كإحرام الحج ، وكل شيئين تعلق الوجوب بهما وجاز اجتماعهما كان الأول منهما سببا ، كالنصاب والحول ، والظهار والعود ، وليس صوم رمضان سببا للكفارة ، وإن لم تجب إلا به وبالجماع ; لأنه لا يجوز اجتماعهما ، قيل
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي : فيكون إحرامها سببا لهدي المتعة ويثبت حكمه فيها ، فأجاب : نعم ، إذا أحرم وساقه كان هدي متعة ومنعه التحلل ، ولم يجز ذبحه ، لما سبق ، كذا قال . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد [ رحمه الله ] : بالحل من العمرة وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وقبل إحرامها ، والمراد في أشهر الحج ، ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، فيكون السبب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : أحد نسكي المتمتع فجاز تقديمها عليه ، كالحج ، قال : وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يجوز حتى يحرم بالحج ، للآية ، أي في إحرام الحج لا [ في ] وقته ; لأنه لا بد معه من إحرام ، ففيه زيادة إضمار ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وفي إحرامه مجاز ; لأنه فعل ، فلا يكون ظرفا لفعل ، قال : وقيل : في جوابها : إنها أفادت وجوب الصوم ، والكلام في الجواز .
[ ص: 321 ] وعندنا : يجب إذا أحرم بالحج ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
ابن القاسم وشندي وسئل عن
nindex.php?page=treesubj&link=3779صيام المتعة : متى يجب ؟ قال : إذا عقد الإحرام ، كذا قال ، ووقت وجوب صوم الثلاثة وقت وجوب الهدي ، ذكره الأصحاب ; لأنه بدل كسائر الأبدال .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا : لا خلاف أن الصوم يتعين قبل يوم النحر بحيث لا يجوز تأخيره إليها ، بخلاف الهدي فإذا اختلفا في وقت الوجوب جاز أن يختلفا في وقت الجواز ، ومن تتمة رواية
ابن القاسم وشندي : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=3779عقد الإحرام فصام أجزأه إذا كان في أشهر الحج ، وهذا يدخل على من قال لا تجزئ الكفارة إلا بعد الحنث ، ولعل هذا ينصرف ولا يحج ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إذا عقد الإحرام أراد به إحرام العمرة ; لأنه شبهه بالكفارة قبل الحنث ، وإنما يصح الشبه إذا كان صومه قبل الإحرام بالحج ; لأنه قد وجد أحد السببين ، ولأنه قال : إذا عقد الإحرام في أشهر الحج ، وهذا إنما يقال في إحرام العمرة ; لأن من
nindex.php?page=treesubj&link=3747شرط التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه والمستوعب وغيرهم أنه إن أخرها إلى يوم النحر فقضاء ، ولعله مبني على منع صيام أيام التشريق ، وإلا كان أداء ، وسيأتي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، في تتابع الصوم .
وقاله الشافعية ، وظهر أن جواز التأخير إليها مبني عليه ، وسبق كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، ولعله مبني على منع صومها ، والله أعلم .
وكذا تكلم الأصحاب هل يلزمه دم لتأخيره عن وقت وجوبه ؟ وسيأتي . وفي كلامهم من النظر ما لا يخفى . والثاني هو الصحيح . ويعمل بظنه في عجزه ، ويلزم الشافعية أن .
[ ص: 322 ] يجب تقديم إحرام الحج ليصومها فيه . وحكى بعضهم وجها : يجب ، وفي التشريق خلاف ، وسبق في صوم التطوع . وأما السبعة فلا يجوز صومها في التشريق ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ، لبقاء أعمال [ من ] الحج قال بعض الشافعية : بلا خلاف ، وحكى بعضهم قولا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : يجوز إذا رجع من
منى إلى
مكة ، ويأتي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي فيمن قدر على الهدي في الصوم ويجوز بعد التشريق ، نص عليه ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) والمراد ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وقد طاف ، يعني طواف الزيارة ، للآية ، والمراد : رجعتم من عمل الحج ; لأنه المذكور ومعتبر لجواز الصوم ; ولأنه لزمه ، وإنما أخره تحقيقا كتأخير رمضان لسفر ومرض ، ومنع المخالف لزومه قبل عوده إلى وطنه ، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بحجة ضعيفة ، لكن وجد سببه فجاز على أصلنا ، كما سبق ، وعلى هذا لا يصير قوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40693وسبعة إذا رجع إلى أهله } أي يجب إذن ، وأجاب
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يحتمل أنه أراد إذا ابتدأ بالرجوع إلى أهله .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي كقولنا ، وظاهر مذهبه : بعد رجوعه إلى وطنه ، قيل : وفي الطريق . فلو
nindex.php?page=treesubj&link=3780توطن مكة بعد فراغه من [ ص: 323 ] الحج صام بها وإلا لم يجز ، فإن
nindex.php?page=treesubj&link=3781لم يجز صوم الثلاثة في التشريق أو جاز ولم يصمها صام بعد ذلك العشرة ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لوجوبه ، فقضاه بفواته ، كرمضان ; ولأنه معلق بشرط ، كصوم الظهار لو مسها لم يسقط ; ولأنه أحد موجبي المتعة ، كالهدي . ولأن القضاء بالأمر الأول ، في الأشهر عندنا . ولا تلزم
nindex.php?page=treesubj&link=927_3773الجمعة إذا فات وقتها ; لأنها الأصل ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لا يصوم ويستقر الهدي ، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، ثم هل يلزمه دم ؟ فيه روايات ، والترجيح مختلف . إحداهن : يلزمه لتأخيره ; لأنه صوم مؤقت بدل ، كقضاء رمضان ، بخلاف
nindex.php?page=treesubj&link=3777_23273صوم الظهار فإنه غير مؤقت ، وصوم رمضان أصل ; ولأنه نسك واجب أخره عن وقته ، كرمي الجمار . والثانية : لا ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وعلله في الخلاف بأنه نسك أخره إلى وقت جواز فعله ، كالوقوف إلى الليل والطواف والحلق عن التشريق ، كذا قال . والثالثة : لا يلزمه مع عذر ( م 2 وم 3 ) وفي الانتصار : يحتمل أن .
[ ص: 324 ] يهدي فقط قادر إن اعتبر في الكفارة بالأغلظ ، وأما إن
nindex.php?page=treesubj&link=3781صام أيام التشريق وجاز فلا دم ، جزم به جماعة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ والرعاية ولعله مراد
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه والمستوعب وغيرهم بتأخير الصوم عن أيام الحج .
[ ص: 323 ]
فَصْلٌ
nindex.php?page=treesubj&link=3827يَلْزَمُ دَمُ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ بِطُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْخِلَافِ ، وَرَدَّ مَا نَقَلَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ بِخِلَافِهِ إلَيْهِ ، وَاخْتَارَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ ، وَقَدَّمَهُ جَمَاعَةٌ ، لِقَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ } [ أَيْ ] فَلْيُهْدِ ، وَحَمْلُهُ عَلَى أَفْعَالِهِ أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى إحْرَامِهِ ، لِقَوْلِهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14046الْحَجُّ عَرَفَةَ } و {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44396يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ } ; وَلِأَنَّ إحْرَامَ الْحَجِّ تَتَعَلَّقُ بِهِ صِحَّةُ التَّمَتُّعِ ، فَلَمْ يَكُنْ وَقْتًا لِلْوُجُوبِ كَإِحْرَامِ الْعُمْرَةِ ; وَلِأَنَّ الْهَدْيَ مِنْ جِنْسِ [ مَا ] يَقَعُ بِهِ التَّحَلُّلُ ، فَكَانَ وَقْتُ وُجُوبِهِ بَعْدَ وَقْتِ الْوُقُوفِ كَطَوَافٍ وَرَمْيٍ وَحَلْقٍ
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : بِإِحْرَامِ الْحَجِّ لِلْآيَةِ ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وَلِأَنَّهُ غَايَةٌ ، فَكَفَى أَوَّلُهُ . كَأَمْرِهِ
[ ص: 318 ] بِإِتْمَامِ الصَّوْمِ إلَى اللَّيْلِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : بِوُقُوفِهِ
بِعَرَفَةَ ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وَذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشَّيْخُ وَاخْتِيَارُ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي ، لِأَنَّهُ تَعَرَّضَ لِفَوَاتٍ قَبْلَهُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : بِإِحْرَامِ الْعُمْرَةِ ، لِنِيَّتِهِ التَّمَتُّعَ إذَنْ ، وَيَتَوَجَّهُ أَنْ يَنْبَنِي عَلَيْهَا مَا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=3772_27023مَاتَ بَعْدَ سَبَبِ الْوُجُوبِ يُخْرَجُ عَنْهُ مَنْ تَرِكَتِهِ ، وَقَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْهِ ، وَالثَّانِي : لَا يُخْرَجُ شَيْءٌ ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : فَائِدَةُ الرِّوَايَاتِ إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=3827_3778_3773تَعَذَّرَ الدَّمُ وَأَرَادَ الِانْتِقَالَ إلَى الصَّوْمِ فَمَتَى ثَبَتَ التَّعَذُّرُ فِيهِ الرِّوَايَاتُ ، أَمَّا وَقْتُ ذَبْحِهِ فَجَزَمَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْمُسْتَوْعِبُ وَالرِّعَايَةُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ نَحْرُهُ قَبْلَ وَقْتِ وُجُوبِهِ .
وَقَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ : [ لَا يَجُوزُ ] قَبْلَ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) فَظَاهِرُهُ يَجُوزُ إذَا وَجَبَ ، لِقَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ } فَلَوْ جَازَ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ لَجَازَ الْحَلْقُ ، لِوُجُودِ الْغَايَةِ .
وَفِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّهُ فِي الْمُحْصِرِ ، وَيَنْبَنِي عَلَى عُمُومِ الْمَفْهُومِ وَلِأَنَّهُ لَوْ جَازَ لَنَحَرَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَصَارَ كَمَنْ لَا هَدْيَ مَعَهُ .
وَفِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّهُ كَانَ مُفْرِدًا أَوْ قَارِنًا أَوْ كَانَ لَهُ نِيَّةُ أَوْ فِعْلُ الْأَفْضَلِ ; وَلِمَنْعِ التَّحَلُّلِ بِسَوْقِهِ ، وَسَيَأْتِي ، وَقَاسُوهُ عَلَى الْأُضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ ، وَهِيَ دَعْوَى ; وَلِأَنَّ جَوَازَ تَقْدِيمِهِ يُفْتَقَرُ إلَى دَلِيلٍ ، الْأَصْلُ عَدَمُهُ ، فَإِنْ احْتَجَّ بِمَا سَبَقَ فَسَبَقَ جَوَابُهُ . وَإِنْ قِيلَ كَالصَّوْمِ وَهُوَ بَدَلُهُ قِيلَ هَذَا يَخْتَصُّ بِمَكَانٍ فَاخْتَصَّ بِزَمَنٍ ، كَطَوَافٍ وَرَمْيٍ وَوُقُوفٍ ، بِخِلَافِ الصَّوْمِ ، وَهَذَا الْبَدَلُ يُخَالِفُ الْأَبْدَالَ ; لِأَنَّ كُلَّ وَقْتٍ جَازَ فِيهِ بَعْضُ الْبَدَلِ جَازَ كُلُّهُ
وَهُنَا
[ ص: 319 ] تَجُوزُ الثَّلَاثَةُ لَا السَّبْعَةُ ، وَإِنْ قِيلَ : إنَّمَا جَازَ الصَّوْمُ لِوُجُودِ السَّبَبِ ، كَنَظَائِرِهِ ، فَمِثْلُهُ هُنَا ، أَشْكَلَ جَوَابُهُ . وَاخْتَارَ فِي الِانْتِصَارِ : لَهُ نَحْرُهُ بِإِحْرَامِ الْعُمْرَةِ ، وَأَنَّهُ أَوْلَى مِنْ الصَّوْمِ ; لِأَنَّهُ مُبَدَّلٌ ، وَحَمَلَ رِوَايَةَ
ابْنِ مَنْصُورٍ بِذَبْحِهِ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى وُجُوبِهِ يَوْمَ النَّحْرِ .
وَقَالَ
الْآجُرِّيُّ : لَهُ نَحْرُهُ قَبْلَ خُرُوجِهِ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَتَأْخِيرُهُ إلَى يَوْمِ النَّحْرِ ، وَنَقَلَ
أَبُو طَالِبٍ : إنْ قَدِمَ قَبْلَ الْعَشْرِ وَمَعَهُ هَدْيٌ نَحَرَهُ لَا يَضِيعُ أَوْ يَمُوتُ أَوْ يُسْرَقُ . وَكَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ ، وَهَذَا ضَعِيفٌ ، وَمَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ يَجُوزُ إذَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ، وَظَاهِرُ مَذْهَبِهِ : وَبَعْدَ حِلِّهِ مِنْ الْعُمْرَةِ ، لَا إذَا أَحْرَمَ بِهَا ، فَإِنْ عَدِمَ الْهَدْيَ فِي مَوْضِعِهِ وَلَوْ وَجَدَهُ بِبَلَدِهِ أَوْ وَجَدَ مَنْ يُقْرِضُهُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، لِتَوْقِيتِهَا ، كَمَاءِ الْوُضُوءِ ، بِخِلَافِ رَقَبَةِ الْكَفَّارَةِ فَصِيَامُ عَشْرَةِ أَيَّامٍ كَامِلَةً كَمَّلَتْ الْحَجَّ وَأَمْرَ الْهَدْيِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ، وَمَعْنَاهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : كَمَّلَ اللَّهُ الثَّوَابَ بِضَمِّ سَبْعٍ إلَى ثَلَاثٍ .
وَقَالَ عَنْ قَوْلِهِ " تِلْكَ عَشَرَةٌ " لِأَنَّ الْوَاوَ [ تَقَع و ] تَكُونُ بِمَعْنَى أَوْ . وَقِيلَ تَوْكِيدُ ثَلَاثَةٍ فِي الْحَجِّ ، وَالْأَشْهَرُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ وَعَلَيْهِ أَصْحَابُهُ الْأَفْضَلُ أَنَّ آخِرَهَا
عَرَفَةُ ، ( و
هـ ) وَعَلَّلَ بِالْحَاجَةِ .
وَفِيهِ نَظَرٌ ، وَأَجَابَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي بِأَنَّ عَدَمَ اسْتِحْبَابِ صَوْمِهِ يَخْتَصُّ بِالنَّفْلِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : يَوْمِ التَّرْوِيَةِ ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) .
[ ص: 320 ] وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ . وَفِي
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : يَصُومُ قَبْلَ يَوْمِ
عَرَفَةَ ، وَفِي يَوْمِ
عَرَفَةَ لَا جُنَاحَ ; وَلِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3511صَوْمَهُ بِعَرَفَةَ لَا يُسْتَحَبُّ ، وَلَهُ تَقْدِيمُهَا بِإِحْرَامِ الْعُمْرَةِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَهُوَ أَشْهَرُ ; لِأَنَّ الْعُمْرَةَ سَبَبٌ لِوُجُوبِ صَوْمِ الْمُتْعَةِ ; لِأَنَّ إحْرَامَهَا يَتَعَلَّقُ بِهِ صِحَّةُ التَّمَتُّعِ ، فَكَانَ سَبَبًا لِوُجُودِ الصَّوْمِ ، كَإِحْرَامِ الْحَجِّ ، وَكُلُّ شَيْئَيْنِ تَعَلَّقَ الْوُجُوبُ بِهِمَا وَجَازَ اجْتِمَاعُهُمَا كَانَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا سَبَبًا ، كَالنِّصَابِ وَالْحَوْلِ ، وَالظِّهَارِ وَالْعَوْدِ ، وَلَيْسَ صَوْمُ رَمَضَانَ سَبَبًا لِلْكَفَّارَةِ ، وَإِنْ لَمْ تَجِبْ إلَّا بِهِ وَبِالْجِمَاعِ ; لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ اجْتِمَاعُهُمَا ، قِيلَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953لِلْقَاضِي : فَيَكُونُ إحْرَامُهَا سَبَبًا لِهَدْيِ الْمُتْعَةِ وَيَثْبُتُ حُكْمُهُ فِيهَا ، فَأَجَابَ : نَعَمْ ، إذَا أَحْرَمَ وَسَاقَهُ كَانَ هَدْيَ مُتْعَةٍ وَمَنَعَهُ التَّحَلُّلَ ، وَلَمْ يَجُزْ ذَبْحُهُ ، لِمَا سَبَقَ ، كَذَا قَالَ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ [ رَحِمَهُ اللَّهُ ] : بِالْحَلِّ مِنْ الْعُمْرَةِ وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ : وَقَبْلَ إحْرَامِهَا ، وَالْمُرَادُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، وَنَقَلَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13665الْأَثْرَمُ ، فَيَكُونُ السَّبَبَ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ : أَحَدُ نُسُكَيْ الْمُتَمَتِّعِ فَجَازَ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ ، كَالْحَجِّ ، قَالَ : وَقَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُسٌ nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ ، وَمَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ : لَا يَجُوزُ حَتَّى يُحْرِمَ بِالْحَجِّ ، لِلْآيَةِ ، أَيْ فِي إحْرَامِ الْحَجِّ لَا [ فِي ] وَقْتِهِ ; لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مَعَهُ مِنْ إحْرَامٍ ، فَفِيهِ زِيَادَةُ إضْمَارٍ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : وَفِي إحْرَامِهِ مَجَازٌ ; لِأَنَّهُ فِعْلٌ ، فَلَا يَكُونُ ظَرْفًا لِفِعْلٍ ، قَالَ : وَقِيلَ : فِي جَوَابِهَا : إنَّهَا أَفَادَتْ وُجُوبَ الصَّوْمِ ، وَالْكَلَامُ فِي الْجَوَازِ .
[ ص: 321 ] وَعِنْدَنَا : يَجِبُ إذَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ، وَقَدْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ
ابْنِ الْقَاسِمِ وَشِنْدِيّ وَسُئِلَ عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3779صِيَامِ الْمُتْعَةِ : مَتَى يَجِبُ ؟ قَالَ : إذَا عَقَدَ الْإِحْرَامَ ، كَذَا قَالَ ، وَوَقْتُ وُجُوبِ صَوْمِ الثَّلَاثَةِ وَقْتَ وُجُوبِ الْهَدْيِ ، ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ ; لِأَنَّهُ بَدَلٌ كَسَائِرِ الْأَبْدَالِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي أَيْضًا : لَا خِلَافَ أَنَّ الصَّوْمَ يَتَعَيَّنُ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ بِحَيْثُ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ إلَيْهَا ، بِخِلَافِ الْهَدْيِ فَإِذَا اخْتَلَفَا فِي وَقْتِ الْوُجُوبِ جَازَ أَنْ يَخْتَلِفَا فِي وَقْتِ الْجَوَازِ ، وَمِنْ تَتِمَّةِ رِوَايَةِ
ابْنِ الْقَاسِمِ وَشِنْدِيّ : إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=3779عَقَدَ الْإِحْرَامَ فَصَامَ أَجْزَأَهُ إذَا كَانَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، وَهَذَا يَدْخُلُ عَلَى مَنْ قَالَ لَا تُجْزِئُ الْكَفَّارَةُ إلَّا بَعْدَ الْحِنْثِ ، وَلَعَلَّ هَذَا يَنْصَرِفُ وَلَا يَحُجُّ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : إذَا عَقَدَ الْإِحْرَامَ أَرَادَ بِهِ إحْرَامَ الْعُمْرَةِ ; لِأَنَّهُ شَبَّهَهُ بِالْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ ، وَإِنَّمَا يَصِحُّ الشَّبَهُ إذَا كَانَ صَوْمُهُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ ; لِأَنَّهُ قَدْ وَجَدَ أَحَدَ السَّبَبَيْنِ ، وَلِأَنَّهُ قَالَ : إذَا عَقَدَ الْإِحْرَامَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، وَهَذَا إنَّمَا يُقَالُ فِي إحْرَامِ الْعُمْرَةِ ; لِأَنَّ مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3747شَرْطِ التَّمَتُّعِ أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَالْمُسْتَوْعِبُ وَغَيْرُهُمْ أَنَّهُ إنْ أَخَّرَهَا إلَى يَوْمِ النَّحْرِ فَقَضَاءٌ ، وَلَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَنْعِ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، وَإِلَّا كَانَ أَدَاءً ، وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشَّيْخِ ، فِي تَتَابُعِ الصَّوْمِ .
وَقَالَهُ الشَّافِعِيَّةُ ، وَظَهَرَ أَنَّ جَوَازَ التَّأْخِيرِ إلَيْهَا مَبْنِيٌّ عَلَيْهِ ، وَسَبَقَ كَلَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي ، وَلَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَنْعِ صَوْمِهَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَكَذَا تَكَلَّمَ الْأَصْحَابُ هَلْ يَلْزَمُهُ دَمٌ لِتَأْخِيرِهِ عَنْ وَقْتِ وُجُوبِهِ ؟ وَسَيَأْتِي . وَفِي كَلَامِهِمْ مِنْ النَّظَرِ مَا لَا يَخْفَى . وَالثَّانِي هُوَ الصَّحِيحُ . وَيُعْمَلُ بِظَنِّهِ فِي عَجْزِهِ ، وَيُلْزِمُ الشَّافِعِيَّةُ أَنْ .
[ ص: 322 ] يَجِبَ تَقْدِيمُ إحْرَامِ الْحَجِّ لِيَصُومَهَا فِيهِ . وَحَكَى بَعْضُهُمْ وَجْهًا : يَجِبُ ، وَفِي التَّشْرِيقِ خِلَافٌ ، وَسَبَقَ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ . وَأَمَّا السَّبْعَةُ فَلَا يَجُوزُ صَوْمُهَا فِي التَّشْرِيقِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، لِبَقَاءِ أَعْمَالٍ [ مِنْ ] الْحَجِّ قَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ : بِلَا خِلَافٍ ، وَحَكَى بَعْضُهُمْ قَوْلًا
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ : يَجُوزُ إذَا رَجَعَ مِنْ
مِنًى إلَى
مَكَّةَ ، وَيَأْتِي كَلَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِيمَنْ قَدَرَ عَلَى الْهَدْيِ فِي الصَّوْمِ وَيَجُوزُ بَعْدَ التَّشْرِيقِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وَالْمُرَادُ مَا قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي . وَقَدْ طَافَ ، يَعْنِي طَوَافَ الزِّيَارَةِ ، لِلْآيَةِ ، وَالْمُرَادُ : رَجَعْتُمْ مِنْ عَمَلِ الْحَجِّ ; لِأَنَّهُ الْمَذْكُورُ وَمُعْتَبَرٌ لِجَوَازِ الصَّوْمِ ; وَلِأَنَّهُ لَزِمَهُ ، وَإِنَّمَا أَخَّرَهُ تَحْقِيقًا كَتَأْخِيرِ رَمَضَانَ لِسَفَرٍ وَمَرَضٍ ، وَمَنَعَ الْمُخَالِفُ لُزُومَهُ قَبْلَ عَوْدِهِ إلَى وَطَنِهِ ، وَاحْتَجَّ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي بِحُجَّةٍ ضَعِيفَةٍ ، لَكِنْ وُجِدَ سَبَبُهُ فَجَازَ عَلَى أَصْلِنَا ، كَمَا سَبَقَ ، وَعَلَى هَذَا لَا يَصِيرُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40693وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ } أَيْ يَجِبُ إذَنْ ، وَأَجَابَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ إذَا ابْتَدَأَ بِالرُّجُوعِ إلَى أَهْلِهِ .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَلِلشَّافِعِيِّ كَقَوْلِنَا ، وَظَاهِرُ مَذْهَبِهِ : بَعْدَ رُجُوعِهِ إلَى وَطَنِهِ ، قِيلَ : وَفِي الطَّرِيقِ . فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3780تَوَطَّنَ مَكَّةَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ [ ص: 323 ] الْحَجِّ صَامَ بِهَا وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ ، فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3781لَمْ يَجُزْ صَوْمُ الثَّلَاثَةِ فِي التَّشْرِيقِ أَوْ جَازَ وَلَمْ يَصُمْهَا صَامَ بَعْدَ ذَلِكَ الْعَشَرَةَ ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لِوُجُوبِهِ ، فَقَضَاهُ بِفَوَاتِهِ ، كَرَمَضَانَ ; وَلِأَنَّهُ مُعَلَّقٌ بِشَرْطٍ ، كَصَوْمِ الظِّهَارِ لَوْ مَسَّهَا لَمْ يَسْقُطْ ; وَلِأَنَّهُ أَحَدُ مُوجِبِي الْمُتْعَةَ ، كَالْهَدْيِ . وَلِأَنَّ الْقَضَاءَ بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ ، فِي الْأَشْهَرِ عِنْدَنَا . وَلَا تَلْزَمُ
nindex.php?page=treesubj&link=927_3773الْجُمُعَةُ إذَا فَاتَ وَقْتُهَا ; لِأَنَّهَا الْأَصْلُ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَصُومُ وَيَسْتَقِرُّ الْهَدْيُ ، رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُسٍ nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ nindex.php?page=showalam&ids=15992وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، ثُمَّ هَلْ يَلْزَمُهُ دَمٌ ؟ فِيهِ رِوَايَاتٌ ، وَالتَّرْجِيحُ مُخْتَلِفٌ . إحْدَاهُنَّ : يَلْزَمُهُ لِتَأْخِيرِهِ ; لِأَنَّهُ صَوْمٌ مُؤَقَّتٌ بَدَلٌ ، كَقَضَاءِ رَمَضَانَ ، بِخِلَافِ
nindex.php?page=treesubj&link=3777_23273صَوْمِ الظِّهَارِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُؤَقَّتٍ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ أَصْلٌ ; وَلِأَنَّهُ نُسُكٌ وَاجِبٌ أَخَّرَهُ عَنْ وَقْتِهِ ، كَرَمْيِ الْجِمَارِ . وَالثَّانِيَةُ : لَا ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وَعَلَّلَهُ فِي الْخِلَافِ بِأَنَّهُ نُسُكٌ أَخَّرَهُ إلَى وَقْتِ جَوَازِ فِعْلِهِ ، كَالْوُقُوفِ إلَى اللَّيْلِ وَالطَّوَافِ وَالْحَلْقِ عَنْ التَّشْرِيقِ ، كَذَا قَالَ . وَالثَّالِثَةُ : لَا يَلْزَمُهُ مَعَ عُذْرٍ ( م 2 وم 3 ) وَفِي الِانْتِصَارِ : يَحْتَمِلُ أَنْ .
[ ص: 324 ] يُهْدِيَ فَقَطْ قَادِرٌ إنْ اُعْتُبِرَ فِي الْكَفَّارَةِ بِالْأَغْلَظِ ، وَأَمَّا إنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3781صَامَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَجَازَ فَلَا دَمَ ، جَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشَّيْخُ وَالرِّعَايَةُ وَلَعَلَّهُ مُرَادُ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِمْ بِتَأْخِيرِ الصَّوْمِ عَنْ أَيَّامِ الْحَجِّ .
[ ص: 323 ]