[ ص: 328 ] فصل : جزم جماعة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وصاحب المستوعب والرعاية بالاستحباب ، ومعناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وعبر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه وصاحب المحرر وغيرهم بالجواز ، وإنما أرادوا فرض المسألة مع المخالف ، ولهذا ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي استحبابه في بحث المسألة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : هو مستحب عند أصحابنا للمفرد والقارن أن يفسخا نيتهما بالحج زاد
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=3741طافا وسعيا فنويا بإحرامهما ذلك عمرة مفردة ، فإذا فرغاها وحلا منها أحرما بالحج ليصيرا متمتعين . وقال (
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش )
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود : لا يجوز ، ولنا ولهم ما سبق في أفضل الأنساك . قالوا : {
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=33لا تبطلوا أعمالكم } رد بالفسخ ، نقله إلى غيره لا إبطاله ، من أصله ، زاد
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : على أنه محمول على غير مسألتنا . قالوا : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وأتموا الحج } رد : الآية اختصت الابتداء بهما لا البناء . قالوا : أحد النسكين كالعمرة . رد : فاسد الاعتبار ، ثم لا فائدة ، وهنا
nindex.php?page=treesubj&link=3740فضيلة التمتع ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فضيلة الإفراد إن كان .
[ ص: 329 ] قارنا . فإن قيل : صح وإن لم يعتقد فعل الحج من عامه ، قيل : منعه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره ، نقل
ابن منصور : لا بد أن يهل بالحج من عامه ليستفيد فضيلة التمتع ; ولأنه على الفور . فلا يؤخره ، كما لو لم يحرم ، فكيف وقد أحرم ؟ واختلف كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وقدم الصحة ; لأن بالفسخ حصل على صفة يصح منه التمتع ; ولأن العمرة لا تصير حجا ، والحج يصير عمرة لمن حصر عن
عرفة أو فاته الحج . قالوا : لا يجوز قبل الطواف والسعي كذا بعده ، نقل
أبو طالب : يجعلها عمرة إذا طاف
بالبيت ، ولا يجعلها وهو في الطريق . رد : لأن هذا الفسخ لم يجز في زمنه عليه السلام ; لأن في الصحيحين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21313أنه قال لأبي موسى : طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل } ، ولأنه إنما جاز الفسخ ليصير متمتعا ، فإذا فسخ قبل فعل العمرة لم يحصل ذلك ، ولا يجوز أن يقال : افسخ واستأنف عمرة ; لأن الإحرام الأول تعرى عن نسك ، كذا قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وظاهر كلامهم : يجوز ، فينوي إحرامه بالحج عمرة ، وخبر
أبي موسى أراد أن الحل يترتب على الطواف والسعي ليس فيه المنع من قلب النية ، ولهذا في الصحيحين عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37356 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : نزلنا بسرف ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ، ومن كان معه هدي فلا } وفيهما أيضا عنها : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17808حتى إذا دنونا من مكة أمر من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل } . وفيهما
[ ص: 330 ] أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3871أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم لأربع مضين من ذي الحجة ، فصلى الصبح بالبطحاء وقال لما صلى الصبح من شاء منكم أن يجعلها عمرة فليجعلها }
وفي الانتصار وعيون المسائل : لو
nindex.php?page=treesubj&link=3741ادعى مدع وجوب الفسخ لم يبعد واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وجوبه ، وقال : هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وإسحاق . وفي
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أن من طاف حل ، وقال : سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم .
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس إنما يروي التخيير أو الأمر بالحل ، فالتخيير كان أولا ثم حتمه عليهم آخرا لما امتنعوا ، فعلة الحتم زالت . وفي
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : من أين يقول ذلك ؟ يعني
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . قال : من قول الله {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33ثم محلها إلى البيت العتيق } قلت : فإن ذلك بعد المعرف ، فقال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : هو بعد المعرف وقبله كان يأخذ ذلك من {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2236أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع } ، ولا يصح الفسخ إلا قبل وقوفه
بعرفة ، لعدم جوازه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يستفيد به فضيلة التمتع ، ولا يصح الفسخ ممن معه هدي منهما ، وكذا لا يحل
nindex.php?page=treesubj&link=25523متمتع ساق هديا فيحرم بالحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله بالحلق ، فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما معا ، نص عليه ، واحتج {
بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في العشر ولم يحل } ، ونقل
أبو طالب : الهدي يمنعه من التحلل من جميع الأشياء في العشر وغيره ( و
هـ ) ونقل أيضا فيمن
nindex.php?page=treesubj&link=25523_3686يعتمر قارنا أو متمتعا ومعه هدي : له أن يقصر من شعر رأسه خاصة ، .
[ ص: 331 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32709لقول nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية : قصرت من رأس النبي صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص } . متفق عليه . قال
قيس بن سعد الحبشي وهو الذي خلف
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في مجلسه
بمكة في الفتيا ، وقد رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية : الناس ينكرون هذا على
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=17410يوسف بن موسى فيمن
nindex.php?page=treesubj&link=25523قدم متمتعا معه هدي : إن قدم في شوال نحره وعليه هدي آخر ، وإن قدم في العشر لم يحل ، فقيل له خبر
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية فقال : إنما حل بمقدار التقصير . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ظاهره يتحلل قبل العشر لا بعده إلا بتقصير الشعر . قال : وهذا يقتضي أن الهدي لا يمنع التحلل ، وإنما استحب المقام في العشر ; لأنه لا يطول إحرامه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : له التحلل وينحر هديه عند
المروة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أيضا كقولنا . وجه الأول الأخبار السابقة ، وكامتناعه في وقته عليه السلام ; ولأن التمتع أحد نوعي الجمع بين الإحرامين ، كالقران .
وفيه نظر ، وحيث صح الفسخ لزمه دم ، نص عليه . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف ; لأن نية التمتع إن اعتبرت فما حل حتى نوى أنه يحل ثم يحرم بالحج وذكر الشيخ عن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا ، لعدم النية ، قال في المستوعب : لا يستحب
nindex.php?page=treesubj&link=3398الإحرام بنية الفسخ ، قال في الرعاية : يكره ذلك .
[ ص: 328 ] فَصْلٌ : جَزَمَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشَّيْخُ وَصَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَةِ بِالِاسْتِحْبَابِ ، وَمَعْنَاهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، وَعَبَّرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُمْ بِالْجَوَازِ ، وَإِنَّمَا أَرَادُوا فَرَضَ الْمَسْأَلَةِ مَعَ الْمُخَالِفِ ، وَلِهَذَا ذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي اسْتِحْبَابَهُ فِي بِحَثِّ الْمَسْأَلَةِ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ : هُوَ مُسْتَحَبٌّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لِلْمُفْرِدِ وَالْقَارِنِ أَنْ يَفْسَخَا نِيَّتَهُمَا بِالْحَجِّ زَادَ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشَّيْخُ : إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=3741طَافَا وَسَعَيَا فَنَوَيَا بِإِحْرَامِهِمَا ذَلِكَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً ، فَإِذَا فَرَغَاهَا وَحَلَّا مِنْهَا أَحْرَمَا بِالْحَجِّ لِيَصِيرَا مُتَمَتِّعَيْنِ . وَقَالَ (
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش )
nindex.php?page=showalam&ids=15858وَدَاوُد : لَا يَجُوزُ ، وَلَنَا وَلَهُمْ مَا سَبَقَ فِي أَفْضَلِ الْأَنْسَاكِ . قَالُوا : {
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=33لَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } رُدَّ بِالْفَسْخِ ، نَقَلَهُ إلَى غَيْرِهِ لَا إبْطَالُهُ ، مِنْ أَصْلِهِ ، زَادَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : عَلَى أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ مَسْأَلَتِنَا . قَالُوا : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وَأَتِمُّوا الْحَجَّ } رُدَّ : الْآيَةَ اخْتَصَّتْ الِابْتِدَاءَ بِهِمَا لَا الْبِنَاءَ . قَالُوا : أَحَدُ النُّسُكَيْنِ كَالْعُمْرَةِ . رُدَّ : فَاسِدُ الِاعْتِبَارِ ، ثُمَّ لَا فَائِدَةَ ، وَهُنَا
nindex.php?page=treesubj&link=3740فَضِيلَةُ التَّمَتُّعِ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ فَضِيلَةُ الْإِفْرَادِ إنْ كَانَ .
[ ص: 329 ] قَارِنًا . فَإِنْ قِيلَ : صَحَّ وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْ فِعْلَ الْحَجِّ مِنْ عَامِهِ ، قِيلَ : مَنَعَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ ، نَقَلَ
ابْنُ مَنْصُورٍ : لَا بُدَّ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ مِنْ عَامِهِ لِيَسْتَفِيدَ فَضِيلَةَ التَّمَتُّعِ ; وَلِأَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ . فَلَا يُؤَخِّرُهُ ، كَمَا لَوْ لَمْ يُحْرِمْ ، فَكَيْفَ وَقَدْ أَحْرَمَ ؟ وَاخْتَلَفَ كَلَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي ، وَقَدَّمَ الصِّحَّةَ ; لِأَنَّ بِالْفَسْخِ حَصَلَ عَلَى صِفَةٍ يَصِحُّ مِنْهُ التَّمَتُّعُ ; وَلِأَنَّ الْعُمْرَةَ لَا تَصِيرُ حَجًّا ، وَالْحَجُّ يَصِيرُ عُمْرَةً لِمَنْ حُصِرَ عَنْ
عَرَفَةَ أَوْ فَاتَهُ الْحَجُّ . قَالُوا : لَا يَجُوزُ قَبْلَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ كَذَا بَعْدَهُ ، نَقَلَ
أَبُو طَالِبٍ : يَجْعَلُهَا عُمْرَةً إذَا طَافَ
بِالْبَيْتِ ، وَلَا يَجْعَلُهَا وَهُوَ فِي الطَّرِيقِ . رُدَّ : لِأَنَّ هَذَا الْفَسْخَ لَمْ يَجُزْ فِي زَمَنِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ; لِأَنَّ فِي الصَّحِيحَيْنِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21313أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي مُوسَى : طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حِلَّ } ، وَلِأَنَّهُ إنَّمَا جَازَ الْفَسْخُ لِيَصِيرَ مُتَمَتِّعًا ، فَإِذَا فَسَخَ قَبْلَ فِعْلِ الْعُمْرَةِ لَمْ يَحْصُلْ ذَلِكَ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ : افْسَخْ وَاسْتَأْنِفْ عُمْرَةً ; لِأَنَّ الْإِحْرَامَ الْأَوَّلَ تَعَرَّى عَنْ نُسُكٍ ، كَذَا قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ : يَجُوزُ ، فَيَنْوِي إحْرَامَهُ بِالْحَجِّ عُمْرَةً ، وَخَبَرُ
أَبِي مُوسَى أَرَادَ أَنَّ الْحَلَّ يَتَرَتَّبُ عَلَى الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ لَيْسَ فِيهِ الْمَنْعُ مِنْ قَلْبِ النِّيَّةِ ، وَلِهَذَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37356 nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ قَالَتْ : نَزَلْنَا بِسَرِفٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَا } وَفِيهِمَا أَيْضًا عَنْهَا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17808حَتَّى إذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ } . وَفِيهِمَا
[ ص: 330 ] أَيْضًا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3871أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ لِأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ، فَصَلَّى الصُّبْحَ بِالْبَطْحَاءِ وَقَالَ لَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا }
وَفِي الِانْتِصَارِ وَعُيُونِ الْمَسَائِلِ : لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3741ادَّعَى مُدَّعٍ وُجُوبَ الْفَسْخِ لَمْ يَبْعُدْ وَاخْتَارَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابْنُ حَزْمٍ وُجُوبَهُ ، وَقَالَ : هُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ وَإِسْحَاقَ . وَفِي
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ مَنْ طَافَ حَلَّ ، وَقَالَ : سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنُ عَبَّاسٍ إنَّمَا يَرْوِي التَّخْيِيرَ أَوْ الْأَمْرَ بِالْحِلِّ ، فَالتَّخْيِيرُ كَانَ أَوَّلًا ثُمَّ حَتَّمَهُ عَلَيْهِمْ آخِرًا لَمَّا امْتَنَعُوا ، فَعِلَّةُ الْحَتْمِ زَالَتْ . وَفِي
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568لِعَطَاءٍ : مِنْ أَيْنَ يَقُولُ ذَلِكَ ؟ يَعْنِي
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ . قَالَ : مِنْ قَوْلِ اللَّهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33ثُمَّ مَحِلُّهَا إلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ } قُلْت : فَإِنَّ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ ، فَقَالَ : كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : هُوَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ وَقَبْلَهُ كَانَ يَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2236أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ } ، وَلَا يَصِحُّ الْفَسْخُ إلَّا قَبْلَ وُقُوفِهِ
بِعَرَفَةَ ، لِعَدَمِ جَوَازِهِ فِي وَقْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا يَسْتَفِيدُ بِهِ فَضِيلَةَ التَّمَتُّعِ ، وَلَا يَصِحُّ الْفَسْخُ مِمَّنْ مَعَهُ هَدْيٌ مِنْهُمَا ، وَكَذَا لَا يَحِلُّ
nindex.php?page=treesubj&link=25523مُتَمَتِّعٌ سَاقَ هَدْيًا فَيُحْرِمُ بِالْحَجِّ إذَا طَافَ وَسَعَى لِعُمْرَتِهِ قَبْلَ تَحَلُّلِهِ بِالْحَلْقِ ، فَإِذَا ذَبَحَهُ يَوْمَ النَّحْرِ حَلَّ مِنْهُمَا مَعًا ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَاحْتَجَّ {
بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ فِي الْعَشْرِ وَلَمْ يَحِلَّ } ، وَنَقَلَ
أَبُو طَالِبٍ : الْهَدْيُ يَمْنَعُهُ مِنْ التَّحَلُّلِ مِنْ جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ فِي الْعَشْرِ وَغَيْرِهِ ( و
هـ ) وَنَقَلَ أَيْضًا فِيمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=25523_3686يَعْتَمِرُ قَارِنًا أَوْ مُتَمَتِّعًا وَمَعَهُ هَدْيٌ : لَهُ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ خَاصَّةً ، .
[ ص: 331 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32709لِقَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=33مُعَاوِيَةَ : قَصَّرْت مِنْ رَأْسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . قَالَ
قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ الْحَبَشِيُّ وَهُوَ الَّذِي خَلَفَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءً فِي مَجْلِسِهِ
بِمَكَّةَ فِي الْفُتْيَا ، وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=33مُعَاوِيَةَ : النَّاسُ يُنْكِرُونَ هَذَا عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=33مُعَاوِيَةَ . وَنَقَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=17410يُوسُفُ بْنُ مُوسَى فِيمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=25523قَدِمَ مُتَمَتِّعًا مَعَهُ هَدْيٌ : إنْ قَدِمَ فِي شَوَّالَ نَحَرَهُ وَعَلَيْهِ هَدْيٌ آخَرُ ، وَإِنْ قَدِمَ فِي الْعَشْرِ لَمْ يَحِلَّ ، فَقِيلَ لَهُ خَبَرُ
nindex.php?page=showalam&ids=33مُعَاوِيَةَ فَقَالَ : إنَّمَا حَلَّ بِمِقْدَارِ التَّقْصِيرِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : ظَاهِرُهُ يَتَحَلَّلُ قَبْلَ الْعَشْرِ لَا بَعْدَهُ إلَّا بِتَقْصِيرِ الشَّعْرِ . قَالَ : وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْهَدْيَ لَا يَمْنَعُ التَّحَلُّلَ ، وَإِنَّمَا اُسْتُحِبَّ الْمَقَامُ فِي الْعَشْرِ ; لِأَنَّهُ لَا يَطُولُ إحْرَامُهُ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : لَهُ التَّحَلُّلُ وَيَنْحَرُ هَدْيَهُ عِنْدَ
الْمَرْوَةِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشَّيْخُ : وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ ، وَقَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ أَيْضًا كَقَوْلِنَا . وَجْهُ الْأَوَّلِ الْأَخْبَارُ السَّابِقَةُ ، وَكَامْتِنَاعِهِ فِي وَقْتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ; وَلِأَنَّ التَّمَتُّعَ أَحَدُ نَوْعَيْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْإِحْرَامَيْنِ ، كَالْقِرَانِ .
وَفِيهِ نَظَرٌ ، وَحَيْثُ صَحَّ الْفَسْخُ لَزِمَهُ دَمٌ ، نَصَّ عَلَيْهِ . وَذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ ; لِأَنَّ نِيَّةَ التَّمَتُّعِ إنْ اُعْتُبِرَتْ فَمَا حَلَّ حَتَّى نَوَى أَنَّهُ يَحِلُّ ثُمَّ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ وَذَكَرَ الشَّيْخُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : لَا ، لِعَدَمِ النِّيَّةِ ، قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : لَا يُسْتَحَبُّ
nindex.php?page=treesubj&link=3398الْإِحْرَامُ بِنِيَّةِ الْفَسْخِ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : يُكْرَهُ ذَلِكَ .