[ ص: 340 ] فصل
nindex.php?page=treesubj&link=3404التلبية سنة لا تجب ، وسبق أول الباب ، وتستحب عقب إحرامه ، جزم به بعضهم ، لما سبق ، وجزم بعضهم إذا ركب ، والمراد : واستوت به راحلته قائمة ; لأنه في الصحيحين من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ولفظ
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس : أهل . ونقل
حرب : يلبي متى شاء ساعة يسلم وإن شاء بعد ، وعند الشافعية هي كالإحرام . وصفتها في الصحيحين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32142أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك ، والملك لا شريك لك } قال
الطحطاوي nindex.php?page=showalam&ids=14979والقرطبي : أجمع العلماء على هذه التلبية ، ويقول " لبيك إن . بكسر الهمزة عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال
شيخنا : هو أفضل عند أصحابنا والجمهور ، فإنه حكي عن
محمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي والفراء وغيرهم ، وقاله الحنفية والشافعية ، وحكى الفتح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وآخرين قال
ثعلب : من كسر فقد عم يعني حمد لله على كل حال ، قال : ومن فتح فقد خص ، أي لأن الحمد لك أي لهذا السبب . ولبيك لفظه مثنى ، وليس بمثنى ، لأنه لا واحد له من لفظه ، ولم يقصد به التثنية بل للتكثير . والتلبية من لب بالمكان إذا أقام به ، أي أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة ، كما قالوا : حنانيك ونحوه ، والحنان الرحمة وعند
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس لفظها مفرد ، والياء فيها كالياء في عليك وإليك ولديك ، قلبت الباء الثالثة ياء استثقالا لثلاث باءات ، ثم ألفا لتحركها وانفتاح
[ ص: 341 ] ما قبلها ، ثم ياء لإضافتها إلى مضمر ، كما في لديك ، ورده
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه بقول الشاعر : "
فلبي يدي مسور " بالياء دون الألف
مع إضافته إلى الظاهر ، وهي جواب الدعاء . والداعي قيل : هو الله ، وقيل :
محمد ، وقيل :
إبراهيم عليهما الصلاة والسلام ( م 7 ) ولا تستحب
nindex.php?page=treesubj&link=3405الزيادة عليها ( هـ ) ولا يكره ، نص عليه ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على ذلك . وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في آخرها لبيك لبيك وسعديك ، والخير في يديك ، والرغباء إليك والعمل . متفق عليه . وفي الموطإ
وأبي داود في زيادته : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32149لبيك لبيك لبيك ، ثلاث مرات } . وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ما زاده ابنه . متفق عليه وعنه أيضا : لبيك ذا النعماء والفضل الحسن ، لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم وأبي داود من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر كخبر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، .
[ ص: 342 ] والناس ذا المعارج ونحوه من الكلام ، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا ، ولزم تلبيته . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32139أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته لبيك إله الحق لبيك } حديث حسن ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم .
وفي الإفصاح
لابن هبيرة : تكره الزيادة ، وقيل له : الزيادة بعدها لا فيها ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري التلبية من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=12كابن عمر ، وليس فيه " والملك لا شريك لك " وقد نقل
المروذي : كان في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39866والملك لا شريك لك } فتركه لأن الناس تركوه ، وليس في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة واستحب الشافعية إذا رأى ما يعجبه : لبيك إن العيش عيش الآخرة ، لرواية
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد مرسلا : تلبية
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حتى إذا كان ذات يوم والناس ينصرفون عنه كأنه أعجبه ما هو فيه فزاد فيه ذلك ، وكذا ذكر
الآجري إذا رأى ما يعجبه قال : اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة . ويستحب أن
nindex.php?page=treesubj&link=3412_3409_26624يلبي عن أخرس ومريض ، نقله
ابن إبراهيم ، قال جماعة : وجنون وإغماء ، زاد بعضهم : ونوم ، وقد ذكروا أن
nindex.php?page=treesubj&link=3412_3409إشارة الأخرس المفهومة كنطقه . وتتأكد التلبية إذا علا نشزا أو هبط واديا أو لقي رفقة ، أو سمع ملبيا ، وعقيب مكتوبة ، أو أتى محظورا ناسيا ، وأول الليل والنهار ، أو ركب ، زاد في الرعاية : أو نزل ، وقاله الشافعية ، ولم يقيدوا الصلاة بمكتوبة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : كانوا يستحبون التلبية دبر الصلاة المكتوبة وإذا هبط واديا أو علا نشزا أو لقي ركبا أو استوت به راحلته . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي في حجته .
[ ص: 343 ] كذلك ، ولم يذكر : إذا استوت به راحلته ، وزاد : ومن آخر الليل
، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يلبي عند لقاء الرفقة ، وفي المستوعب : يستحب عند تنقل الأحوال به ، وذكر كما سبق ، وزاد : وإذا رأى
البيت . ويستحب
nindex.php?page=treesubj&link=24737رفع صوته بها ، لخبر
السائب بن خلاد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=206أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية } أسانيده جيدة ، رواه الخمسة ، وصححه
الترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14599أن جبريل قال له كن عجاجا ثجاجا } والعج : التلبية ، والثج : نحر البدن . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك عن
الضحاك بن عثمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن
عبد الرحمن بن يربوع عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق [ رضي الله عنه ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14599أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : أي الحج أفضل ؟ قال : العج والثج }
عبد الرحمن تفرد عنه
ابن المنكدر ، قال
الترمذي : ولم يسمع منه ، وقال : حديث غريب ، ومن رواه على غير ذلك فقد أخطأ عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري والترمذي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وابن معين في رواية
مهنا : أصل الحديث معروف ، ويختلفون في إسناده . وكره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=treesubj&link=3412إظهارها في غير المساجد ، حكاه بعضهم ، وذكر
ابن هبيرة أنهم اتفقوا على أن أظهارها مسنون في الصحاري ، ولا يستحب
nindex.php?page=treesubj&link=3412إظهارها في مساجد الحل وأمصارها (
هـ ) ذكره الأصحاب ، والمنقول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=3412أحرم في مصره .
[ ص: 344 ] لا يعجبني أن يلبي حتى يبرز ، لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لمن سمعه يلبي
بالمدينة : إن هذا لمجنون ، إنما التلبية إذا برزت واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه بأن إخفاء التطوع أولى خوف الرياء على من لا يشاركه في تلك العبادة ، بخلاف البراري
وعرفات والحرم ومكة ، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ بكراهة
nindex.php?page=treesubj&link=24737_3412_1953رفع الصوت في المسجد . وجديد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كما سبق عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وجمهور أصحابه أن الخلاف في أصل التلبية ، فإن استحبت استحب إظهارها وإلا فلا ، وبعضهم في إظهارها وأنه إن لم يستحب ففي المساجد الثلاثة وجهان ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13615ابن هبيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد كقولنا ، وعند
شيخنا : لا يلبي بوقوفه
بعرفة ومزدلفة ، لعدم نقله ، كذا قال ، وكانت
عائشة تتركها إذا راحت إلى الموقف ، وعن
جعفر بن محمد أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا كان يقطعها إذ زاغت الشمس من يوم
عرفة ، رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ويأتي متى يقطعها . والإكثار منها ، لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34752ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وعن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهنا } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن المدنيين ، وهو ضعيف عنهم ، وكذا
الترمذي ، ورواه أيضا بإسناد جيد .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34731ما من محرم يضحي لله يومه يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه } إسناده ضعيف ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
[ ص: 345 ] nindex.php?page=treesubj&link=3401_3420والدعاء بعدها (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) لخبر
خزيمة : {
إنه كان يسأل الله رضوانه والجنة ، ويستعيذ برحمته من النار } ، إسناده ضعيف ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني .
nindex.php?page=treesubj&link=3401_3420والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) لقول
القاسم [ ابن محمد ] كان يستحب ذلك ، فيه
صالح بن محمد بن زائدة ، قواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وضعفه الجماعة ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ; ولأنه يشرع فيه ذكر الله كصلاة وأذان . ولا يستحب
nindex.php?page=treesubj&link=3401تكرار التلبية في حالة واحدة . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقاله في المستوعب وغيره ، وقال له
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : ما شيء يفعله العامة يكبرون دبر الصلاة ثلاثا ؟ فتبسم وقال : لا أدري من أين جاءوا به ، قلت : أليس يجزئه مرة ؟ قال : بلى ; لأن المروي التلبية مطلقا . واستحبه في الخلاف ، لتلبسه بالعبادة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : حسن ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8751فإن الله وتر يحب الوتر } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3984أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا ، وإذا سأل سأل ثلاثا } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد وأبي داود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8158أنه كان يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا } .
nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9760أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه } وفي الرعاية : يكره تكرارها في حالة واحدة ، كذا قال وتسن نسقا ، ومثلها
nindex.php?page=treesubj&link=3710التكبير دبر الصلاة في الأضحى والتشريق ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، ويعتبر أن
nindex.php?page=treesubj&link=3403_3408تسمع امرأة نفسها بها ( و ) والسنة أن لا ترفع صوتها ، حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ( ع ) . ويكره جهرها أكثر من قدر سماع رفيقها ، خوف الفتنة ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ومنعها في الواضح ، ومن أذان أيضا ، وعلى .
[ ص: 346 ] قولنا : صوتها عورة تمنع ، كبعض الشافعية ، وظاهر كلام بعض أصحابنا : تقتصر على إسماع نفسها ، وهو متجه ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وفي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب والشيخ والمستوعب وجماعة : لا ترفع إلا بقدر ما تسمع رفيقتها . ولا تشرع إلا بالعربية إن قدر ، كأذان وذكر وصلاة ، ولم يجوز
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي nindex.php?page=treesubj&link=22699_3الأذان بغير العربية إلا لنفسه مع عجزه
[ ص: 340 ] فَصْلٌ
nindex.php?page=treesubj&link=3404التَّلْبِيَةُ سُنَّةٌ لَا تَجِبُ ، وَسَبَقَ أَوَّلَ الْبَابِ ، وَتُسْتَحَبُّ عَقِبَ إحْرَامِهِ ، جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ ، لِمَا سَبَقَ ، وَجَزَمَ بَعْضُهُمْ إذَا رَكِبَ ، وَالْمُرَادُ : وَاسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً ; لِأَنَّهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ ، وَلَفْظُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ nindex.php?page=showalam&ids=9وَأَنَسٍ : أَهَلَّ . وَنَقَلَ
حَرْبٌ : يُلَبِّي مَتَى شَاءَ سَاعَةَ يُسْلِمُ وَإِنْ شَاءَ بَعْدُ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ هِيَ كَالْإِحْرَامِ . وَصِفَتُهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32142أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَك لَبَّيْكَ ، إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَك ، وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَك } قَالَ
الطَّحْطَاوِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=14979وَالْقُرْطُبِيُّ : أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى هَذِهِ التَّلْبِيَةِ ، وَيَقُولُ " لَبَّيْكَ إنْ . بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، قَالَ
شَيْخُنَا : هُوَ أَفْضَلُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالْجُمْهُورِ ، فَإِنَّهُ حُكِيَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ nindex.php?page=showalam&ids=15080وَالْكِسَائِيِّ وَالْفَرَّاءِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَالَهُ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ ، وَحَكَى الْفَتْحُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ وَآخَرِينَ قَالَ
ثَعْلَبٌ : مَنْ كَسَرَ فَقَدْ عَمَّ يَعْنِي حَمِدَ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، قَالَ : وَمَنْ فَتَحَ فَقَدْ خَصَّ ، أَيْ لِأَنَّ الْحَمْدَ لَك أَيْ لِهَذَا السَّبَبِ . وَلَبَّيْكَ لَفْظُهُ مُثَنَّى ، وَلَيْسَ بِمُثَنًّى ، لِأَنَّهُ لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ ، وَلَمْ يَقْصِدْ بِهِ التَّثْنِيَةَ بَلْ لِلتَّكْثِيرِ . وَالتَّلْبِيَةُ مِنْ لَبَّ بِالْمَكَانِ إذَا أَقَامَ بِهِ ، أَيْ أَنَا مُقِيمٌ عَلَى طَاعَتِك إقَامَةً بَعْدَ إقَامَةٍ ، كَمَا قَالُوا : حَنَانَيْكَ وَنَحْوَهُ ، وَالْحَنَانُ الرَّحْمَةُ وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=17419يُونُسَ لَفْظُهَا مُفْرَدٌ ، وَالْيَاءُ فِيهَا كَالْيَاءِ فِي عَلَيْك وَإِلَيْك وَلَدَيْك ، قُلِّبَتْ الْبَاءُ الثَّالِثَةُ يَاءً اسْتِثْقَالًا لِثَلَاثِ بَاءَاتٍ ، ثُمَّ أَلِفًا لِتَحَرُّكِهَا وَانْفِتَاحِ
[ ص: 341 ] مَا قَبْلَهَا ، ثُمَّ يَاءً لِإِضَافَتِهَا إلَى مُضْمَرٍ ، كَمَا فِي لَدَيْكَ ، وَرَدَّهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16076سِيبَوَيْهِ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ : "
فَلَبَّيْ يَدَيْ مِسْوَرٍ " بِالْيَاءِ دُونَ الْأَلِفِ
مَعَ إضَافَتِهِ إلَى الظَّاهِرِ ، وَهِيَ جَوَابُ الدُّعَاءِ . وَالدَّاعِي قِيلَ : هُوَ اللَّهُ ، وَقِيلَ :
مُحَمَّدٌ ، وَقِيلَ :
إبْرَاهِيمُ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ( م 7 ) وَلَا تُسْتَحَبُّ
nindex.php?page=treesubj&link=3405الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا ( هـ ) وَلَا يُكْرَهُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ . وَزَادَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ فِي آخِرِهَا لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْك ، وَالرَّغْبَاءُ إلَيْك وَالْعَمَلُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِي الْمُوَطَّإِ
وَأَبِي دَاوُد فِي زِيَادَتِهِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32149لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ } . وَزَادَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ مَا زَادَهُ ابْنُهُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَنْهُ أَيْضًا : لَبَّيْكَ ذَا النَّعْمَاءِ وَالْفَضْلِ الْحَسَنِ ، لَبَّيْكَ مَرْغُوبًا وَمَرْهُوبًا إلَيْك . رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13665الْأَثْرَمُ nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=17080وَلِمُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ كَخَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ ، .
[ ص: 342 ] وَالنَّاسُ ذَا الْمَعَارِجِ وَنَحْوُهُ مِنْ الْكَلَامِ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمَعُ فَلَا يَقُولُ لَهُمْ شَيْئًا ، وَلَزِمَ تَلْبِيَتَهُ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32139أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي تَلْبِيَتِهِ لَبَّيْكَ إلَهَ الْحَقِّ لَبَّيْكَ } حَدِيثٌ حَسَنٌ ، رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=15395وَالنَّسَائِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13478وَابْنُ مَاجَهْ ، وَصَحَّحَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابْنُ حِبَّانَ nindex.php?page=showalam&ids=14070وَالْحَاكِمُ .
وَفِي الْإِفْصَاحِ
لِابْنِ هُبَيْرَةَ : تُكْرَهُ الزِّيَادَةُ ، وَقِيلَ لَهُ : الزِّيَادَةُ بَعْدَهَا لَا فِيهَا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070وَلِلْبُخَارِيِّ التَّلْبِيَةُ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ nindex.php?page=showalam&ids=12كَابْنِ عُمَرَ ، وَلَيْسَ فِيهِ " وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَك " وَقَدْ نَقَلَ
الْمَرُّوذِيُّ : كَانَ فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39866وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَك } فَتَرَكَهُ لِأَنَّ النَّاسَ تَرَكُوهُ ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ وَاسْتَحَبَّ الشَّافِعِيَّةُ إذَا رَأَى مَا يُعْجِبُهُ : لَبَّيْكَ إنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ ، لِرِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ مُرْسَلًا : تَلْبِيَةَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ حَتَّى إذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالنَّاسُ يَنْصَرِفُونَ عَنْهُ كَأَنَّهُ أَعْجَبَهُ مَا هُوَ فِيهِ فَزَادَ فِيهِ ذَلِكَ ، وَكَذَا ذَكَرَ
الْآجُرِّيُّ إذَا رَأَى مَا يُعْجِبُهُ قَالَ : اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إلَّا عَيْشَ الْآخِرَةِ . وَيُسْتَحَبُّ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3412_3409_26624يُلَبِّيَ عَنْ أَخْرَسَ وَمَرِيضٍ ، نَقَلَهُ
ابْنُ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ جَمَاعَةٌ : وَجُنُونٍ وَإِغْمَاءٍ ، زَادَ بَعْضُهُمْ : وَنَوْمٍ ، وَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3412_3409إشَارَةَ الْأَخْرَسِ الْمَفْهُومَةِ كَنُطْقِهِ . وَتَتَأَكَّدُ التَّلْبِيَةُ إذَا عَلَا نَشَزًا أَوْ هَبَطَ وَادِيًا أَوْ لَقِيَ رُفْقَةً ، أَوْ سَمِعَ مُلَبِّيًا ، وَعَقِيبَ مَكْتُوبَةٍ ، أَوْ أَتَى مَحْظُورًا نَاسِيًا ، وَأَوَّلَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، أَوْ رَكِبَ ، زَادَ فِي الرِّعَايَةِ : أَوْ نَزَلَ ، وَقَالَهُ الشَّافِعِيَّةُ ، وَلَمْ يُقَيِّدُوا الصَّلَاةَ بِمَكْتُوبَةٍ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12354النَّخَعِيُّ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ التَّلْبِيَةَ دُبُرَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَإِذَا هَبَطَ وَادِيًا أَوْ عَلَا نَشَزًا أَوْ لَقِيَ رَكْبًا أَوْ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُلَبِّي فِي حَجَّتِهِ .
[ ص: 343 ] كَذَلِكَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ : إذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ ، وَزَادَ : وَمِنْ آخَرِ اللَّيْلِ
، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ : لَا يُلَبِّي عِنْدَ لِقَاءِ الرُّفْقَةِ ، وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ : يُسْتَحَبُّ عِنْدَ تَنْقُلْ الْأَحْوَالِ بِهِ ، وَذَكَرَ كَمَا سَبَقَ ، وَزَادَ : وَإِذَا رَأَى
الْبَيْتَ . وَيُسْتَحَبُّ
nindex.php?page=treesubj&link=24737رَفْعُ صَوْتِهِ بِهَا ، لِخَبَرِ
السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=206أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ وَالتَّلْبِيَةِ } أَسَانِيدُهُ جَيِّدَةٌ ، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ ، وَصَحَّحَهُ
التِّرْمِذِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَلِأَحْمَدَ مِنْ رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابْنِ إِسْحَاقَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14599أَنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لَهُ كُنْ عَجَّاجًا ثَجَّاجًا } وَالْعَجُّ : التَّلْبِيَةُ ، وَالثَّجُّ : نَحْرُ الْبُدْنِ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12523ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ
الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16920مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ [ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14599أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : الْعَجُّ وَالثَّجُّ }
عَبْدُ الرَّحْمَنِ تَفَرَّدَ عَنْهُ
ابْنُ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ
التِّرْمِذِيُّ : وَلَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، وَمَنْ رَوَاهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ أَخْطَأَ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ nindex.php?page=showalam&ids=12070وَالْبُخَارِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ فِي رِوَايَةِ
مُهَنَّا : أَصْلُ الْحَدِيثِ مَعْرُوفٌ ، وَيَخْتَلِفُونَ فِي إسْنَادِهِ . وَكَرِهَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=treesubj&link=3412إظْهَارَهَا فِي غَيْرِ الْمَسَاجِدِ ، حَكَاهُ بَعْضُهُمْ ، وَذَكَرَ
ابْنُ هُبَيْرَةَ أَنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ أَظِهَارَهَا مَسْنُونٌ فِي الصَّحَارِي ، وَلَا يُسْتَحَبُّ
nindex.php?page=treesubj&link=3412إظْهَارُهَا فِي مَسَاجِدِ الْحِلِّ وَأَمْصَارِهَا (
هـ ) ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ ، وَالْمَنْقُولُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ : إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=3412أَحْرَمَ فِي مِصْرِهِ .
[ ص: 344 ] لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُلَبِّيَ حَتَّى يَبْرُزَ ، لِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ لِمَنْ سَمِعَهُ يُلَبِّي
بِالْمَدِينَةِ : إنَّ هَذَا لَمَجْنُونٌ ، إنَّمَا التَّلْبِيَةُ إذَا بَرَزْت وَاحْتَجَّ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ بِأَنَّ إخْفَاءَ التَّطَوُّعِ أَوْلَى خَوْفَ الرِّيَاءِ عَلَى مَنْ لَا يُشَارِكُهُ فِي تِلْكَ الْعِبَادَةِ ، بِخِلَافِ الْبَرَارِي
وَعَرَفَاتٍ وَالْحَرَمِ وَمَكَّةَ ، وَاحْتَجَّ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشَّيْخُ بِكَرَاهَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=24737_3412_1953رَفْعِ الصَّوْتِ فِي الْمَسْجِدِ . وَجَدِيدُ قَوْلَيْ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ كَمَا سَبَقَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ وَجُمْهُورِ أَصْحَابِهِ أَنَّ الْخِلَافَ فِي أَصْلِ التَّلْبِيَةِ ، فَإِنْ اُسْتُحِبَّتْ اُسْتُحِبَّ إظْهَارُهَا وَإِلَّا فَلَا ، وَبَعْضُهُمْ فِي إظْهَارِهَا وَأَنَّهُ إنْ لَمْ يُسْتَحَبَّ فَفِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ وَجْهَانِ ، وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=13615ابْنُ هُبَيْرَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ كَقَوْلِنَا ، وَعِنْدَ
شَيْخِنَا : لَا يُلَبِّي بِوُقُوفِهِ
بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ ، لِعَدَمِ نَقْلِهِ ، كَذَا قَالَ ، وَكَانَتْ
عَائِشَةُ تَتْرُكُهَا إذَا رَاحَتْ إلَى الْمَوْقِفِ ، وَعَنْ
جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيًّا كَانَ يَقْطَعُهَا إذْ زَاغَتْ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ
عَرَفَةَ ، رَوَاهُمَا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ، وَيَأْتِي مَتَى يَقْطَعُهَا . وَالْإِكْثَارُ مِنْهَا ، لِخَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=31سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34752مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّي إلَّا لَبَّى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الْأَرْضُ مِنْ هَاهُنَا وَهُنَا } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابْنُ مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ الْمَدَنِيِّينَ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنْهُمْ ، وَكَذَا
التِّرْمِذِيُّ ، وَرَوَاهُ أَيْضًا بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34731مَا مِنْ مُحْرِمٍ يُضَحِّي لِلَّهِ يَوْمَهُ يُلَبِّي حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ إلَّا غَابَتْ بِذُنُوبِهِ فَعَادَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ } إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ، رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=13478وَابْنُ مَاجَهْ .
[ ص: 345 ] nindex.php?page=treesubj&link=3401_3420وَالدُّعَاءُ بَعْدَهَا (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) لِخَبَرِ
خُزَيْمَةَ : {
إنَّهُ كَانَ يَسْأَلُ اللَّهَ رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ ، وَيَسْتَعِيذُ بِرَحْمَتِهِ مِنْ النَّارِ } ، إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ، رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=14269وَالدَّارَقُطْنِيّ .
nindex.php?page=treesubj&link=3401_3420وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهَا (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) لِقَوْلِ
الْقَاسِمِ [ ابْنِ مُحَمَّدٍ ] كَانَ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ ، فِيهِ
صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ ، قَوَّاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ، وَضَعَّفَهُ الْجَمَاعَةُ ، رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيُّ ; وَلِأَنَّهُ يُشْرَعُ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ كَصَلَاةٍ وَأَذَانٍ . وَلَا يُسْتَحَبُّ
nindex.php?page=treesubj&link=3401تَكْرَارُ التَّلْبِيَةِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ . قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ، وَقَالَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ ، وَقَالَ لَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13665الْأَثْرَمُ : مَا شَيْءٌ يَفْعَلُهُ الْعَامَّةُ يُكَبِّرُونَ دُبُرَ الصَّلَاةِ ثَلَاثًا ؟ فَتَبَسَّمَ وَقَالَ : لَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ جَاءُوا بِهِ ، قُلْت : أَلَيْسَ يُجْزِئُهُ مَرَّةً ؟ قَالَ : بَلَى ; لِأَنَّ الْمَرْوِيَّ التَّلْبِيَةُ مُطْلَقًا . وَاسْتَحَبَّهُ فِي الْخِلَافِ ، لِتَلَبُّسِهِ بِالْعِبَادَةِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشَّيْخُ : حَسَنٌ ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8751فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ } . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3984أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا دَعَا دَعَا ثَلَاثًا ، وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلَاثًا } . رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8158أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَدْعُوَ ثَلَاثًا وَيَسْتَغْفِرَ ثَلَاثًا } .
nindex.php?page=showalam&ids=12070وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9760أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ } وَفِي الرِّعَايَةِ : يُكْرَهُ تَكْرَارُهَا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ ، كَذَا قَالَ وَتُسَنُّ نَسَقًا ، وَمِثْلُهَا
nindex.php?page=treesubj&link=3710التَّكْبِيرُ دُبُرَ الصَّلَاةِ فِي الْأَضْحَى وَالتَّشْرِيقِ ، ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشَّيْخُ ، وَيُعْتَبَرُ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3403_3408تُسْمِعَ امْرَأَةٌ نَفْسَهَا بِهَا ( و ) وَالسُّنَّةُ أَنْ لَا تَرْفَعَ صَوْتَهَا ، حَكَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ( ع ) . وَيُكْرَهُ جَهْرُهَا أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ سَمَاعِ رَفِيقِهَا ، خَوْفَ الْفِتْنَةِ ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وَمَنَعَهَا فِي الْوَاضِحِ ، وَمِنْ أَذَانٍ أَيْضًا ، وَعَلَى .
[ ص: 346 ] قَوْلِنَا : صَوْتُهَا عَوْرَةٌ تُمْنَعُ ، كَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا : تَقْتَصِرُ عَلَى إسْمَاعِ نَفْسِهَا ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وَفِي كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبِي الْخَطَّابِ وَالشَّيْخِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَجَمَاعَةٍ : لَا تَرْفَعُ إلَّا بِقَدْرِ مَا تُسْمِعُ رَفِيقَتَهَا . وَلَا تُشْرَعُ إلَّا بِالْعَرَبِيَّةِ إنْ قُدِرَ ، كَأَذَانٍ وَذِكْرٍ وَصَلَاةٍ ، وَلَمْ يُجَوِّزْ
nindex.php?page=showalam&ids=12916أَبُو الْمَعَالِي nindex.php?page=treesubj&link=22699_3الْأَذَانَ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ إلَّا لِنَفْسِهِ مَعَ عَجْزِهِ