وله حك رأسه ويديه  برفق ، نص عليه ، ما لم يقطع شعرا ، وقيل غير الجنب لا يخللهما بيديه ولا يحكهما بمشط أو ظفر وله غسله في حمام وغيره  [ ص: 355 ] بلا تسريح  ، روي عن  عمر   وعلي   وابن عمر   وجابر  وغيرهم ( و هـ    ش    ) ; لأن { النبي صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما ، وأدبر   } متفق عليه من حديث  أبي أيوب  ، واغتسل  عمر  وقال : لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا ، رواه  مالك   والشافعي  ، وعن  ابن عباس    : قال لي  عمر  ونحن محرمون بالجحفة    : تعال أباقيك أينا أطول نفسا في الماء رواه سعيد    . وكره  مالك  غطسه في الماء وتغييب رأسه فيه ، والكراهة تفتقر إلى دليل ، ويتوجه قول : تركه أولى أو الجزم به ; لأن  ابن عمر  كان لا يغسل رأسه إلا من احتلام ، رواه  مالك    . 
وقال  ابن عباس    : لا يدخل المحرم الحمام  رواه  البخاري  ،  وللشافعي  عنه : أنه دخل حماما بالجحفة  وقال : ما يعبأ الله بأوساخنا . ويحمل هذا وما سبق على الحاجة ، أو أنه لا يكره ، وإلا فالجزم بأنه لا بأس به مع أنه مزيل للشعث والغبار ، مع الجزم بالنهي عن النظر في المرآة لإزالة شعث وغبار ، فيه نظر ظاهر ، مع أن الحجة { انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا   } وهي هنا ، فيتوجه من عدم النهي هنا عدمه هناك بطريق الأولى ، لزوال الغسل من الشعث والغبار ما لا يزيل النظر في المرآة واحتماله إزالة الشعر ، كما سيأتي ; فلهذا يتوجه من الكراهة هناك القول بها هنا 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					