وله حك رأسه ويديه برفق ، نص عليه ، ما لم يقطع شعرا ، وقيل غير الجنب لا يخللهما بيديه ولا يحكهما بمشط أو ظفر وله غسله في حمام وغيره [ ص: 355 ] بلا تسريح ، روي عن عمر وعلي وابن عمر وجابر وغيرهم ( و هـ ش ) ; لأن { النبي صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما ، وأدبر } متفق عليه من حديث أبي أيوب ، واغتسل عمر وقال : لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا ، رواه مالك والشافعي ، وعن ابن عباس : قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة : تعال أباقيك أينا أطول نفسا في الماء رواه سعيد . وكره مالك غطسه في الماء وتغييب رأسه فيه ، والكراهة تفتقر إلى دليل ، ويتوجه قول : تركه أولى أو الجزم به ; لأن ابن عمر كان لا يغسل رأسه إلا من احتلام ، رواه مالك .
وقال ابن عباس : لا يدخل المحرم الحمام رواه البخاري ، وللشافعي عنه : أنه دخل حماما بالجحفة وقال : ما يعبأ الله بأوساخنا . ويحمل هذا وما سبق على الحاجة ، أو أنه لا يكره ، وإلا فالجزم بأنه لا بأس به مع أنه مزيل للشعث والغبار ، مع الجزم بالنهي عن النظر في المرآة لإزالة شعث وغبار ، فيه نظر ظاهر ، مع أن الحجة { انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا } وهي هنا ، فيتوجه من عدم النهي هنا عدمه هناك بطريق الأولى ، لزوال الغسل من الشعث والغبار ما لا يزيل النظر في المرآة واحتماله إزالة الشعر ، كما سيأتي ; فلهذا يتوجه من الكراهة هناك القول بها هنا


