الرابع :
nindex.php?page=treesubj&link=3434لبس المخيط في بدنه أو بعضه بما عمل على قدره إجماعا ولو درعا منسوجا أو لبدا معقودا أو نحو ذلك ; لأن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15468النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم ، قال : لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين } متفق عليه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . زاد
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30631nindex.php?page=treesubj&link=3469_23401ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين } قال جماعة بما عمل على قدره وقصد به .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : ولو كان غير معتاد ، كجورب في كف وخف في رأس ، كفر ، وفي صيف ، وقليل اللبس وغيره سواء ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لظاهر قوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فمن كان منكم مريضا } الآية ; ولأنه
[ ص: 369 ] استمتاع ، فاعتبر فيه مجرد الفعل ، كوطء في فرج أو محظور فلا تتقدر فديته بزمن كغيره واللبس في العادة مختلف ، ولا يحرم أن
nindex.php?page=treesubj&link=3434_3482يأتزر بقميص بخلاف مسألتنا . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : في أقل من يوم أو من ليلة صدقة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن لم يحصل له انتفاع ما بأن نزعه في الحال فلا فدية ، فإن
nindex.php?page=treesubj&link=3434أحرم في قميص ونحوه خلعه ولم يشقه ولا فدية ; لأن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44039 nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية أحرم في جبة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بخلعها } متفق عليه ،
ولأبي داود : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24067فخلعها من رأسه } . ولم يأمره بشق ولا فدية . وقال بعض العلماء يشقه لئلا يتغطى رأسه بنزعه . وإن استدام لبسه لحظة فوق المعتاد في خلعه فدى ، على ما سبق ، وإن عدم إزارا لبس سراويل نص عليه ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43744يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم } متفق عليه رواه الأثبات ، وليس فيه
بعرفات " قال
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : لم يذكر أحد منهم "
بعرفات " غير
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : تابعه
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أنه تابعه
nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد أخو
حماد nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا مثله ، وليس فيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3000138يخطب بعرفات } أجاز
nindex.php?page=treesubj&link=3482لبس السراويل مطلقا لعدم الإزار . فلو اعتبر فتقه لم يعتبر عدمه ، ولم يشتبه على أحد ، ولم يوجب فدية ، وحملها أولى من جواز اللبس ; ولأنه جعله
[ ص: 370 ] بدلا ، وهو يقوم مقام المبدل . ومتى وجد إزارا خلع السراويل .
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : إن لبس سراويل فدى ، قال
الطحطاوي ، لا يجوز لبسه حتى يفتقه ، ومعناه في الموطإ وأنه لم يسمع بلبسه ; لأنه لم يرو الخبر فيه ، وجوزه أصحابه
والرازي بلا فتق ، ويفدي .
وفي الانتصار احتمال يلبس سراويل للعورة فقط . وإن عدم نعلين
nindex.php?page=treesubj&link=3468لبس خفين بلا فدية ، نقله الجماعة ، ولا يقطع خفيه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هو فساد ، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره بالنهي عن إضاعة المال ، وجوزه
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وغيره ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وإن فائدة التخصيص كراهته لغير إحرام ، لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس السابق ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11866أبو الشعثاء nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : لم يقل : ليقطعهما ، قال : لا ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : حدثنا
يحيى عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
عمرو بن دينار عنه . صحيح . وطاف
عبد الرحمن بخفين فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : والخفان مع القباء ؟ قال : لبستهما مع من هو خير منك يعني : النبي صلى الله عليه وسلم ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14800أبو حفص العكبري ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15386أبو بكر النجاد .
وروي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : الخفان نعلان لمن لا نعل له . ومن رواية
الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وأن
المسور بن مخرمة لبسهما وهو محرم وقال : أمرتنا به
عائشة ; ولأن في قطعه ضررا ، كالسراويل فإنه يمكنه فتقه ويستر عورته ولا يلبسه على هيئته ويلبسه وإن لم يكن بحضرة أحد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن لم يقطعهما دون كعبيه فدى
( و ) لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، والجواب : أن زيادة القطع لم يذكرها جماعة ممن روى الخبر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع [ ص: 371 ] ورواها
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر [ عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ] من قوله ، ورواها
أبو القاسم بن بشران في أماليه بإسناد صحيح من قول
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
حمزة بن محمد الدهقان عن
العباس الدوري عن
كثير بن هشام عن
جعفر بن برقان عنه ، ورواها
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأيوب وجماعة من الأئمة فرفعوها ، فقد اختلف فيها ، فإن صحت فهي
بالمدينة ، لرواية
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22170 : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر } وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14269وللدارقطني أن رجلا نادى في المسجد : ما يترك الحرام من الثياب ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : سمعت
أبا بكر النيسابوري يقول : هو في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=15662وجويرية بن أسماء عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عنه ، وخبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بعرفات
، فلو كان القطع واجبا لبينه للجمع العظيم الذين لم يحضر أكثرهم أو كثير منهم كلامه بالمسجد في موضع البيان ووقت الحاجة ، لا يقال : اكتفى بما سبق ; لأنه يقال : فلم ذكر لبسهما ؟ والمفهوم من إطلاقه لبسهما بلا قطع ، ثم يحمل على الجواز كما سبق في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأجاب عن قولهم : المقيد يقضي على المطلق بالمنع في رواية ، ثم إذا لم يمكن تأويله ، وعن قولهم : فيه زيادة لفظ : بأن خبرنا فيه زيادة
nindex.php?page=treesubj&link=3468حكم جواز اللبس بلا قطع ، يعني : وهذا الحكم لم يشرع
بالمدينة ، وقاله
شيخنا ، وهو أولى من دعوى
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، كما قاله صاحب المغني والمحرر .
وفي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي من كلام
أبي داود وما ذكر الشيخ أن
ابن أبي موسى رواه نظر . وإن
nindex.php?page=treesubj&link=3468_3787لبس مقطوعا دونهما مع وجود نعل لم يجز وفدى ، نص عليه ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م )
[ ص: 372 ] لأنه عليه السلام شرط لجواز لبسهما عدم النعلين ، وأجازه ; لأنه يقارب النعلين ، ولم يجزه لإسقاط الفدية ; ولأنه محيط لعضو بقدره ، كغيره ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المسألة الأولى جوازه
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في مفرداته وصاحب المحرر
وشيخنا ; لأنه ليس بخف ، وإنما أمرهم بالقطع أولا ; لأن رخصة البدل لم تكن شرعت ; لأن المقطوع يصير كنعل ، فإباحته أصلية ، وإنما المباح بطريق البدل الخف المطلق ، وإنما شرط عدم النعل ; لأن القطع مع وجوده إفساد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان .
nindex.php?page=treesubj&link=3468ولبس اللالكة والجمجم ونحوهما يجوز على الثاني لا الأول ، وإن وجد نعلا لا يمكنه لبسها لبس الخف ولا فدية ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يفدي . وتباح
nindex.php?page=treesubj&link=3468_3482النعل كيف كانت ، لإطلاق إباحتها ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : في عقب النعل أو قيدها السير المعترض على الزمام الفدية ، وذكره في الإرشاد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : مراده العريضين ، وصححه بعضهم ; لأنه معتاد فيها ، وربما تعذر المشي بدونه ، وكما لا يجب قطع الخف وأولى ، والران كخف
nindex.php?page=treesubj&link=3434
الرَّابِعُ :
nindex.php?page=treesubj&link=3434لُبْسُ الْمَخِيطِ فِي بَدَنِهِ أَوْ بَعْضِهِ بِمَا عُمِلَ عَلَى قَدْرِهِ إجْمَاعًا وَلَوْ دِرْعًا مَنْسُوجًا أَوْ لَبَدًا مَعْقُودًا أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ; لِأَنَّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15468النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَمَّا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ، قَالَ : لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ وَلَا الْخُفَّيْنِ إلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ . زَادَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30631nindex.php?page=treesubj&link=3469_23401وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ } قَالَ جَمَاعَةٌ بِمَا عُمِلَ عَلَى قَدْرِهِ وَقُصِدَ بِهِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي وَغَيْرُهُ : وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مُعْتَادٍ ، كَجَوْرَبٍ فِي كَفٍّ وَخُفٍّ فِي رَأْسٍ ، كَفَّرَ ، وَفِي صَيْفٍ ، وَقَلِيلُ اللُّبْسِ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لِظَاهِرِ قَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا } الْآيَةَ ; وَلِأَنَّهُ
[ ص: 369 ] اسْتِمْتَاعٌ ، فَاعْتُبِرَ فِيهِ مُجَرَّدُ الْفِعْلِ ، كَوَطْءٍ فِي فَرْجٍ أَوْ مَحْظُورٍ فَلَا تَتَقَدَّرُ فِدْيَتُهُ بِزَمَنٍ كَغَيْرِهِ وَاللُّبْسُ فِي الْعَادَةِ مُخْتَلِفٌ ، وَلَا يَحْرُمُ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3434_3482يَأْتَزِرَ بِقَمِيصٍ بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا . وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ : فِي أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ أَوْ مِنْ لَيْلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ : إنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ انْتِفَاعٌ مَا بِأَنْ نَزَعَهُ فِي الْحَالِ فَلَا فِدْيَةَ ، فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3434أَحْرَمَ فِي قَمِيصٍ وَنَحْوِهِ خَلَعَهُ وَلَمْ يَشُقَّهُ وَلَا فِدْيَةَ ; لِأَنَّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44039 nindex.php?page=showalam&ids=120يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ أَحْرَمَ فِي جُبَّةٍ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَلْعِهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ،
وَلِأَبِي دَاوُد : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24067فَخَلَعَهَا مِنْ رَأْسِهِ } . وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِشِقٍّ وَلَا فِدْيَةٍ . وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَشُقُّهُ لِئَلَّا يَتَغَطَّى رَأْسُهُ بِنَزْعِهِ . وَإِنْ اسْتَدَامَ لُبْسَهُ لَحْظَةً فَوْقَ الْمُعْتَادِ فِي خَلْعِهِ فَدَى ، عَلَى مَا سَبَقَ ، وَإِنْ عَدِمَ إزَارًا لَبِسَ سَرَاوِيلَ نَصَّ عَلَيْهِ ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43744يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ لِلْمُحْرِمِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ رَوَاهُ الْأَثْبَاتُ ، وَلَيْسَ فِيهِ
بِعَرَفَاتٍ " قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ : لَمْ يُذْكَرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ "
بِعَرَفَاتٍ " غَيْرُ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةَ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ : تَابَعَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ، وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّهُ تَابَعَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=85سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ أَخُو
حَمَّادٍ nindex.php?page=showalam&ids=17080وَلِمُسْلِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ مَرْفُوعًا مِثْلُهُ ، وَلَيْسَ فِيهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3000138يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ } أَجَازَ
nindex.php?page=treesubj&link=3482لُبْسَ السَّرَاوِيلِ مُطْلَقًا لِعَدَمِ الْإِزَارِ . فَلَوْ اُعْتُبِرَ فَتْقُهُ لَمْ يُعْتَبَرْ عَدَمُهُ ، وَلَمْ يُشْتَبَهْ عَلَى أَحَدٍ ، وَلَمْ يُوجِبْ فِدْيَةً ، وَحَمْلُهَا أَوْلَى مِنْ جَوَازِ اللُّبْسِ ; وَلِأَنَّهُ جَعَلَهُ
[ ص: 370 ] بَدَلًا ، وَهُوَ يَقُومُ مَقَامَ الْمُبْدَلِ . وَمَتَى وَجَدَ إزَارًا خَلَعَ السَّرَاوِيلَ .
وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ : إنْ لَبِسَ سَرَاوِيلَ فَدَى ، قَالَ
الطَّحْطَاوِيُّ ، لَا يَجُوزُ لُبْسُهُ حَتَّى يُفَتِّقَهُ ، وَمَعْنَاهُ فِي الْمُوَطَّإِ وَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ بِلُبْسِهِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَرْوِ الْخَبَرَ فِيهِ ، وَجَوَّزَهُ أَصْحَابُهُ
وَالرَّازِيُّ بِلَا فَتْقٍ ، وَيَفْدِي .
وَفِي الِانْتِصَارِ احْتِمَالٌ يَلْبَسُ سَرَاوِيلَ لِلْعَوْرَةِ فَقَطْ . وَإِنْ عَدِمَ نَعْلَيْنِ
nindex.php?page=treesubj&link=3468لَبِسَ خُفَّيْنِ بِلَا فِدْيَةٍ ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ ، وَلَا يَقْطَعُ خُفَّيْهِ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : هُوَ فَسَادٌ ، وَاحْتَجَّ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ بِالنَّهْيِ عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ ، وَجَوَّزَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ ، وَقَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي nindex.php?page=showalam&ids=13372وَابْنُ عَقِيلٍ وَإِنَّ فَائِدَةَ التَّخْصِيصِ كَرَاهَتُهُ لِغَيْرِ إحْرَامٍ ، لِخَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ السَّابِقِ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11866أَبُو الشَّعْثَاءِ nindex.php?page=showalam&ids=11لِابْنِ عَبَّاسٍ : لَمْ يَقُلْ : لِيَقْطَعْهُمَا ، قَالَ : لَا ، رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : حَدَّثَنَا
يَحْيَى عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي
عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْهُ . صَحِيحٌ . وَطَافَ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِخُفَّيْنِ فَقَالَ لَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ : وَالْخُفَّانِ مَعَ الْقَبَّاءِ ؟ قَالَ : لَبِسْتُهُمَا مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْك يَعْنِي : النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14800أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15386أَبُو بَكْرٍ النَّجَّادُ .
وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ : الْخُفَّانِ نَعْلَانِ لِمَنْ لَا نَعْلَ لَهُ . وَمِنْ رِوَايَةِ
الْحَارِثِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ . وَأَنَّ
الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ لَبِسَهُمَا وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَالَ : أَمَرَتْنَا بِهِ
عَائِشَةُ ; وَلِأَنَّ فِي قَطْعِهِ ضَرَرًا ، كَالسَّرَاوِيلِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُهُ فَتْقُهُ وَيَسْتُرُ عَوْرَتَهُ وَلَا يَلْبَسُهُ عَلَى هَيْئَتِهِ وَيَلْبَسُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَةِ أَحَدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : إنْ لَمْ يَقْطَعْهُمَا دُونَ كَعْبَيْهِ فَدَى
( و ) لِخَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ ، وَالْجَوَابُ : أَنَّ زِيَادَةَ الْقَطْعِ لَمْ يَذْكُرْهَا جَمَاعَةٌ مِمَّنْ رَوَى الْخَبَرَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ [ ص: 371 ] وَرَوَاهَا
nindex.php?page=showalam&ids=16524عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ [ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ ] مِنْ قَوْلِهِ ، وَرَوَاهَا
أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ بَشْرَانَ فِي أَمَالِيهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ عَنْ
حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّهْقَانِ عَنْ
الْعَبَّاسِ الدَّوْرِيِّ عَنْ
كَثِيرِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ
جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْهُ ، وَرَوَاهَا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ وَأَيُّوبُ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ فَرَفَعُوهَا ، فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهَا ، فَإِنْ صَحَّتْ فَهِيَ
بِالْمَدِينَةِ ، لِرِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22170 : سَمِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ } وَذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14269وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ أَنَّ رَجُلًا نَادَى فِي الْمَسْجِدِ : مَا يَتْرُكُ الْحَرَامُ مِنْ الثِّيَابِ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيُّ : سَمِعْتُ
أَبَا بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيَّ يَقُولُ : هُوَ فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ وَلَيْثِ بْنِ سَعْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=15662وَجُوَيْرِيَةَ بْنِ أَسْمَاءَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ عَنْهُ ، وَخَبَرُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ بِعَرَفَاتٍ
، فَلَوْ كَانَ الْقَطْعُ وَاجِبًا لَبَيَّنَهُ لِلْجَمْعِ الْعَظِيمِ الَّذِينَ لَمْ يَحْضُرْ أَكْثَرُهُمْ أَوْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ كَلَامَهُ بِالْمَسْجِدِ فِي مَوْضِعِ الْبَيَانِ وَوَقْتِ الْحَاجَةِ ، لَا يُقَالُ : اكْتَفَى بِمَا سَبَقَ ; لِأَنَّهُ يُقَالُ : فَلِمَ ذَكَرَ لُبْسَهُمَا ؟ وَالْمَفْهُومُ مِنْ إطْلَاقِهِ لُبْسَهُمَا بِلَا قَطْعٍ ، ثُمَّ يُحْمَلُ عَلَى الْجَوَازِ كَمَا سَبَقَ فِي كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي وَأَجَابَ عَنْ قَوْلِهِمْ : الْمُقَيَّدُ يَقْضِي عَلَى الْمُطْلَقِ بِالْمَنْعِ فِي رِوَايَةٍ ، ثُمَّ إذَا لَمْ يُمْكِنْ تَأْوِيلُهُ ، وَعَنْ قَوْلِهِمْ : فِيهِ زِيَادَةُ لَفْظٍ : بِأَنَّ خَبَرَنَا فِيهِ زِيَادَةُ
nindex.php?page=treesubj&link=3468حُكْمِ جَوَازِ اللُّبْسِ بِلَا قَطْعٍ ، يَعْنِي : وَهَذَا الْحُكْمُ لَمْ يُشْرَعْ
بِالْمَدِينَةِ ، وَقَالَهُ
شَيْخُنَا ، وَهُوَ أَوْلَى مِنْ دَعْوَى
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشَّيْخِ ، كَمَا قَالَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ .
وَفِي كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي مِنْ كَلَامِ
أَبِي دَاوُد وَمَا ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّ
ابْنَ أَبِي مُوسَى رَوَاهُ نَظَرٌ . وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3468_3787لَبِسَ مَقْطُوعًا دُونَهُمَا مَعَ وُجُودِ نَعْلٍ لَمْ يَجُزْ وَفَدَى ، نَصَّ عَلَيْهِ ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م )
[ ص: 372 ] لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ شَرَطَ لِجَوَازِ لُبْسِهِمَا عَدَمَ النَّعْلَيْنِ ، وَأَجَازَهُ ; لِأَنَّهُ يُقَارِبُ النَّعْلَيْنِ ، وَلَمْ يُجِزْهُ لِإِسْقَاطِ الْفِدْيَةِ ; وَلِأَنَّهُ مُحِيطٌ لِعُضْوٍ بِقَدْرِهِ ، كَغَيْرِهِ ، وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى جَوَازَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13372وَابْنُ عَقِيلٍ فِي مُفْرَدَاتِهِ وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ
وَشَيْخُنَا ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِخُفٍّ ، وَإِنَّمَا أَمَرَهُمْ بِالْقَطْعِ أَوَّلًا ; لِأَنَّ رُخْصَةَ الْبَدَلِ لَمْ تَكُنْ شُرِعَتْ ; لِأَنَّ الْمَقْطُوعَ يَصِيرُ كَنَعْلٍ ، فَإِبَاحَتُهُ أَصْلِيَّةٌ ، وَإِنَّمَا الْمُبَاحُ بِطَرِيقِ الْبَدَلِ الْخُفُّ الْمُطْلَقُ ، وَإِنَّمَا شَرَطَ عَدَمَ النَّعْلِ ; لِأَنَّ الْقَطْعَ مَعَ وُجُودِهِ إفْسَادٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ .
nindex.php?page=treesubj&link=3468وَلُبْسُ اللَّالَكَةِ وَالْجُمْجُمِ وَنَحْوِهِمَا يَجُوزُ عَلَى الثَّانِي لَا الْأَوَّلِ ، وَإِنْ وَجَدَ نَعْلًا لَا يُمْكِنُهُ لُبْسُهَا لَبِسَ الْخُفَّ وَلَا فِدْيَةَ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ : يَفْدِي . وَتُبَاحُ
nindex.php?page=treesubj&link=3468_3482النَّعْلُ كَيْفَ كَانَتْ ، لِإِطْلَاقِ إبَاحَتِهَا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : فِي عَقِبِ النَّعْلِ أَوْ قَيْدِهَا السَّيْرُ الْمُعْتَرِضُ عَلَى الزِّمَامِ الْفِدْيَةُ ، وَذَكَرَهُ فِي الْإِرْشَادِ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : مُرَادُهُ الْعَرِيضَيْنِ ، وَصَحَّحَهُ بَعْضُهُمْ ; لِأَنَّهُ مُعْتَادٌ فِيهَا ، وَرُبَّمَا تَعَذَّرَ الْمَشْيُ بِدُونِهِ ، وَكَمَا لَا يَجِبُ قَطْعُ الْخُفِّ وَأَوْلَى ، وَالرَّانُّ كَخُفٍّ
nindex.php?page=treesubj&link=3434