nindex.php?page=treesubj&link=3785_3794ويضمن الصيد بمثله ، نص عليه ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش )
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن : بقيمته ، ثم له صرفها في النعم التي تجوز في الهدايا فقط . لنا
nindex.php?page=treesubj&link=3794 { nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به } الآية . فجزاء مبتدأ خبره محذوف يقرأ في السبع بتنوينه ، فمثل صفة أو بدل ، ويقرأ شاذا بنصب مثل ، أي يخرج مثل . وقدرنا لأن الجزاء يتعدى بحرف الجر ، ويقرأ بإضافة الجزاء إلى مثل ، فمثل في حكم الزائد ، كقولهم : مثلي لا يقول ذلك ، أي أنا لا أقول ، وقدرنا ; لأن الذي يجب به
[ ص: 423 ] الجزاء المقتول لا مثله ، ومن النعم صفة لجزاء إن نونته ، أي جزاء كائن من النعم ، ويجوز تعلقه به إن نصبت مثلا ، لعمله فيهما ; لأنهما من صلته ، لا إن رفعته ; لأن ما يتعلق به من صلته ، ولا يفصل بين الصلة والموصول بصفة أو بدل ، ويجوز تعلقه به إن أضفته . ويجوز مطلقا جعله حالا من الضمير في " قتل " ; لأن المقتول يكون من النعم و ( يحكم به ) صفة جزاء إذا نونته ، وإذا أضفته ففي موضع حال عاملها معنى الاستقرار المقدر في الخبر المحذوف . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39013سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم } رواه
أبو داود : حدثنا
محمد بن عبد الله الخزاعي حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12186عبد الله بن عبيد عن
عبد الرحمن بن أبي عمار عنه . حديث صحيح . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5915أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الضبع إذا أصابها المحرم جزاء كبش مسن وتؤكل } إسناده جيد ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وقال : إسناده صالح ، وله أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا بإسناد حسن ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
عكرمة مرسلا ،
وله عن
الأجلح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : في الضبع إذا أصابه المحرم كبش ، وفي الظبي شاة ، وفي الأرنب عناق . وفي اليربوع جفرة والجفرة : التي قد أربعت .
[ ص: 424 ] الأجلح وثقه
ابن معين والعجلي ، وضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي .
وقال
ابن عدي : صدوق ، وقال
أبو حاتم : لا يحتج به .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : لا يدري ما يقول .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ما أقربه من
فطر وفطر وثقه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والأكثر . وكلاهما شيعي .
nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قضى في الضبع بكبش ، وفي الغزال بعنز ، وفي الأرنب بعناق ، وفي اليربوع بجفرة نقل
أبو طالب : أذهب إليه ، وحكم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف في ظبي بعنز ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عنه ، ولم يدركه . وعن
طارق بن شهاب أن
أربد أوطأ ظبيا ففزر ظهره فسأل
أربد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال : احكم يا
أربد فيه . فقال : أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم آمرك أن تزكيني ، فقال
أربد : أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : فذلك فيه رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قضى في اليربوع بجفرة ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقضى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على جماعة في ضبع بكبش ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وقضى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في حمامة بشاة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : من حمام
مكة رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال أصحابنا هو إجماع الصحابة ، وليس ذلك على وجه القيمة ، لما سبق من الآية والأخبار ، وقوله
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر : قد جمع الماء والشجر ، ولاختلاف القيمة بالزمان والمكان والسعر وصفة المتلف ، ولم يوصف لهم ولم يسألوا عنه ; ولأن الجفرة لا تجزئ في الهدايا ; ولأنها خير من اليربوع ، والشاة خير من الحمامة ، ولأنه حيوان مخرج على وجه التكفير ، فكان أصلا ، كالعتق في كفارة الظهار والوطء في رمضان ،
nindex.php?page=treesubj&link=3785_3794وبعضه هل يضمنه بمثله أم بقيمته ( صيد الحرم ) ؟
[ ص: 425 ] سبق فيما إذا أكل مما صيد له . وإن كان الصيد مملوكا له أو لغيره لزمه مع ضمان قيمته لربه ( و ) الجزاء نص عليه ( و ) فإن حرم أكله ضمن قيمته ، وإن حل ضمن نقصه ، لعموم الآية والخبر ; لأنه صيد حقيقة ; ولأنه منع من قتله للإحرام ، كغيره ; ولأنه كفارة فاجتمعا ، كالعبد وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود : لا جزاء قال الحنفية :
nindex.php?page=treesubj&link=3826وما نبت بنفسه في الحرم في ملك رجل يضمن متلفه قيمته لحرمة
الحرم ، وقيمة أخرى لمالكه . كصيد حرمي ، ومعناه كلام غيرهم : إن ملك الأرض بما نبت فيها . ويعتبر المثل بقضاء الصحابة نقل
إسماعيل الشالنجي : هو على ما حكم الصحابة ، زاد
أبو نصر العجلي : لا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لأنهم أعرف وأقرب إلى الصواب . واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ [ وغيره ] بقوله [ عليه السلام ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13684اقتدوا بالذين من بعدي و أصحابي كالنجوم } وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يستأنف الحكم ولا يكتفى به ، لقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95يحكم به ذوا عدل منكم } واحتج به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي لنا وقال لخصمه : لا يقتضي تكرار الحكم ، كقوله : لا تضرب زيدا ومن ضربه فعليه دينار ، لا يتكرر الدينار بضرب واحد ، كذا مثل وقاس المسألة على ما حكم فيه بمثله صحابيان في وقتهما .
[ ص: 426 ] ويتوجه أن فرض الأصحاب المسألة في الصحابيين إن كان بناء على أن قول الصحابي حجة قلنا فيه روايتان . وإن كان لسبق الحكم فيه فحكم غير الصحابي مثله في هذا ، للآية . وقد احتج بها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وقد نقل
ابن منصور : كل ما تقدم فيه من حكم فهو على ذلك . ونقل
أبو داود : يتبع ما جاء ، قد حكم وفرغ منه . وقد رجع الأصحاب في بعض المثلي إلى غير الصحابي ، كما يأتي ، فإن عدم فقول عدلين ولا يكفي واحد ، خلافا لأكثر الحنفية خبيرين ، لاعتبار الخبرة بما يحكم به ، فيعتبران الشبه خلقة لا قيمة ، كفعل الصحابة ، ويجوز أن يكون أحدهما القاتل ، نص عليه (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وهما أيضا (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) لظاهر الآية ، ولقصة
أربد السابقة ; ولأنه حق لله يتعلق به حق آدمي ، كتقويمه عرض الزكاة لإخراجها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل إذا قتل خطأ ; لأن العمد ينافي العدالة ، إلا جاهلا بتحريمه لعدم فسقه . قال بعضهم : وعلى قياسه قتله لحاجة أكله ، فمن المثلي ، في النعامة بدنة روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، لأنها تشبهها ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة قيمتها . وخالفه صاحباه وفي حمار الوحش بقرة روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : بدنة ، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=5أبي عبيدة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وفي بقرة الوحش بقرة ، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
[ ص: 427 ] وفي الأيل بقرة ، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . والتيتل [ والوعل ] كالأيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : في كل من الأربعة بدنة ، ذكرها صاحب الواضح والتبصرة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا جزاء لبقرة الوحش ، كجاموس . وفي صحاح
nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : التيتل الوعل المسن ، قال : والوعل هي الأروى . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الأروى بقرة ، وفي الضبع كبش ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لما سبق قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش .
وقال
الأوزاعي : كان العلماء
بالشام يعدونها من السباع ويكرهون أكلها قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : وهو القياس ، إلا أن السنة أولى ، وفي الظبي وهو الغزال شاة ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) كما سبق ، وكذا الثعلب إن أكل ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لأنه يشبهه ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس : فيه الجزاء ، ولنا وجه أو حرم تغليبا ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل رواية وأن عليها لا يقوم ، ونقل
بكر : عليه جزاء ، هو صيد لكن لا يؤكل .
وقال
ابن الجوزي فيه وفي السنور : يحرم أكلهما وقتلهما ، وفي القيمة بقتلهما روايتان ، ونقل
ابن منصور في السنور أهليا أو بريا حكومة ، وحمله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على الندب .
وفي المستوعب : في سنور البر حكومة ، وذكر جماعة منهم المستوعب : ما في حله خلاف كثعلب وسنور وهدهد وصرد وغيرها ففي وجوب الجزاء الخلاف ،
[ ص: 428 ] وفي الرعاية : إن أبحن ، وفيهن السنور الأهلي على قول ، ومراده بالإباحة غيره ، وفي الأرنب عناق ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لما سبق ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيه جمل وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء شاة ، والعناق أنثى من ولد المعز دون الجفرة ، وفي اليربوع جفرة ، ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) نص عليه ، لما سبق ، وهي من المعز لها أربعة أشهر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير : فطمت ورعت ، وقيل : يروح بها الراعي على يديه وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، جدي ، وقيل : شاة ، وقيل : عناق ، وفي الضب جدي ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لما سبق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : شاة ; لأنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : قيمته ، والوبر كالضب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : فيه جفرة ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لأنه ليس بأكبر منها : وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء : شاة ، وفي الحمام : شاة ، نص عليه ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لما سبق .
وللنجاد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن ،
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : قضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في المحرم في الطير إذا أصابه شاة ، ولأنها مضمونة لحق الله ، كحمام الحرم ، وقياس الشيء على جنسه أولى ; ولأن الشاة إذا كانت مثلا في
الحرم فكذا الحل ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في حمام
الحرم : فيه شاة ، وفي الحل روايتان : إحداهما شاة ، والثانية حكومة . كحمام الحل . والحمام كل ما عب الماء أي يضع منقاره فيه فيكرع ويهدر كالشاة ويشبهها فيه ، لا يشرب قطرة قطرة كبقية الطير ، فمما شرب كالحمام
والعرب تسميه حماما القطا والفواخيت والوراشين والقمري والدبسي والشغانين ، وفي التبصرة والغنية وغيرهما : في كل مطوق شاة ; لأنه حمام ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي ، فالحجل مطوق ولا يعب ، ففيه الخلاف
nindex.php?page=treesubj&link=3785_3794وَيَضْمَنُ الصَّيْدَ بِمِثْلِهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش )
nindex.php?page=showalam&ids=15858وَدَاوُد . وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ : بِقِيمَتِهِ ، ثُمَّ لَهُ صَرْفُهَا فِي النَّعَمِ الَّتِي تَجُوزُ فِي الْهَدَايَا فَقَطْ . لَنَا
nindex.php?page=treesubj&link=3794 { nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ } الْآيَةَ . فَجَزَاءٌ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَحْذُوفٌ يُقْرَأُ فِي السَّبْعِ بِتَنْوِينِهِ ، فَمِثْلُ صِفَةٌ أَوْ بَدَلٌ ، وَيُقْرَأُ شَاذًّا بِنَصَبِ مِثْلِ ، أَيْ يَخْرُجُ مِثْلُ . وَقَدَّرْنَا لِأَنَّ الْجَزَاءَ يَتَعَدَّى بِحَرْفِ الْجَرِّ ، وَيُقْرَأُ بِإِضَافَةِ الْجَزَاءِ إلَى مِثْلِ ، فَمِثْلُ فِي حُكْمِ الزَّائِدِ ، كَقَوْلِهِمْ : مِثْلِي لَا يَقُولُ ذَلِكَ ، أَيْ أَنَا لَا أَقُولُ ، وَقَدَّرْنَا ; لِأَنَّ الَّذِي يَجِبُ بِهِ
[ ص: 423 ] الْجَزَاءُ الْمَقْتُولُ لَا مِثْلُهُ ، وَمِنْ النَّعَمِ صِفَةٌ لِجَزَاءٍ إنْ نَوَّنْته ، أَيْ جَزَاءٌ كَائِنٌ مِنْ النَّعَمِ ، وَيَجُوزُ تَعَلُّقُهُ بِهِ إنْ نَصَبْت مَثَلًا ، لِعَمَلِهِ فِيهِمَا ; لِأَنَّهُمَا مِنْ صِلَته ، لَا إنْ رَفَعْته ; لِأَنَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ صِلَتِهِ ، وَلَا يُفْصَلُ بَيْنَ الصِّلَةِ وَالْمَوْصُولِ بِصِفَةٍ أَوْ بَدَلٍ ، وَيَجُوزُ تَعَلُّقُهُ بِهِ إنْ أَضَفْته . وَيَجُوزُ مُطْلَقًا جَعْلُهُ حَالًا مِنْ الضَّمِيرِ فِي " قَتَلَ " ; لِأَنَّ الْمَقْتُولَ يَكُونُ مِنْ النَّعَمِ و ( يَحْكُمُ بِهِ ) صِفَةُ جَزَاءٍ إذَا نَوَّنْته ، وَإِذَا أَضَفْته فَفِي مَوْضِعِ حَالٍ عَامِلُهَا مَعْنَى الِاسْتِقْرَارِ الْمُقَدَّرِ فِي الْخَبَرِ الْمَحْذُوفِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٌ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39013سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الضَّبُعِ فَقَالَ هُوَ صَيْدٌ وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ } رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد : حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12186عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْهُ . حَدِيثٌ صَحِيحٌ . وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابْنُ مَاجَهْ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5915أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الضَّبُعِ إذَا أَصَابَهَا الْمُحْرِمُ جَزَاءٌ كَبْشٌ مُسِنٌّ وَتُؤْكَلُ } إسْنَادُهُ جَيِّدٌ ، رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ : إسْنَادُهُ صَالِحٌ ، وَلَهُ أَيْضًا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ عَنْ
عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا ،
وَلَهُ عَنْ
الْأَجْلَحِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11862أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ قَالَ : فِي الضَّبُعِ إذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ كَبْشٌ ، وَفِي الظَّبْيِ شَاةٌ ، وَفِي الْأَرْنَبِ عَنَاقٌ . وَفِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةٌ وَالْجَفْرَةُ : الَّتِي قَدْ أَرْبَعَتْ .
[ ص: 424 ] الْأَجْلَحُ وَثَّقَهُ
ابْنُ مَعِينٍ وَالْعِجْلِيُّ ، وَضَعَّفَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15395النَّسَائِيُّ .
وَقَالَ
ابْنُ عَدِيٍّ : صَدُوقٌ ، وَقَالَ
أَبُو حَاتِمٍ : لَا يُحْتَجُّ بِهِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابْنُ حِبَّانَ : لَا يَدْرِي مَا يَقُولُ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : مَا أَقْرَبَهُ مِنْ
فِطْرٍ وَفِطْرٌ وَثَّقَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ وَالْأَكْثَرُ . وَكِلَاهُمَا شِيعِيٌّ .
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَلِمَالِكٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ قَضَى فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ ، وَفِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ ، وَفِي الْأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ ، وَفِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرَةٍ نَقَلَ
أَبُو طَالِبٍ : أَذْهَبُ إلَيْهِ ، وَحَكَمَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ nindex.php?page=showalam&ids=38وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي ظَبْيٍ بِعَنْزٍ ، رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ مِنْ رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابْنِ سِيرِينَ عَنْهُ ، وَلَمْ يُدْرِكْهُ . وَعَنْ
طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ
أَرْبَدَ أَوْطَأَ ظَبْيًا فَفَزَرَ ظَهْرَهُ فَسَأَلَ
أَرْبَدَ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ فَقَالَ : اُحْكُمْ يَا
أَرْبَدُ فِيهِ . فَقَالَ : أَنْتَ خَيْرٌ مِنِّي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَعْلَمُ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ : إنَّمَا أَمَرْتُك أَنْ تَحْكُمَ فِيهِ وَلَمْ آمُرْك أَنْ تُزَكِّيَنِي ، فَقَالَ
أَرْبَدُ : أَرَى فِيهِ جَدْيًا قَدْ جَمَعَ الْمَاءَ وَالشَّجَرَ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ : فَذَلِكَ فِيهِ رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَضَى فِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرَةٍ ، رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، وَقَضَى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ عَلَى جَمَاعَةٍ فِي ضَبُعٍ بِكَبْشٍ ، رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَقَضَى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ فِي حَمَامَةٍ بِشَاةٍ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ : مِنْ حَمَامِ
مَكَّةَ رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، قَالَ أَصْحَابُنَا هُوَ إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْقِيمَةِ ، لِمَا سَبَقَ مِنْ الْآيَةِ وَالْأَخْبَارِ ، وَقَوْلِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=2لِعُمَرَ : قَدْ جَمَعَ الْمَاءَ وَالشَّجَرَ ، وَلِاخْتِلَافِ الْقِيمَةِ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالسِّعْرِ وَصِفَةِ الْمُتْلَفِ ، وَلَمْ يُوصَفْ لَهُمْ وَلَمْ يَسْأَلُوا عَنْهُ ; وَلِأَنَّ الْجَفْرَةَ لَا تُجْزِئُ فِي الْهَدَايَا ; وَلِأَنَّهَا خَيْرٌ مِنْ الْيَرْبُوعِ ، وَالشَّاةُ خَيْرٌ مِنْ الْحَمَامَةِ ، وَلِأَنَّهُ حَيَوَانٌ مُخْرَجٌ عَلَى وَجْهِ التَّكْفِيرِ ، فَكَانَ أَصْلًا ، كَالْعِتْقِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَالْوَطْءِ فِي رَمَضَانَ ،
nindex.php?page=treesubj&link=3785_3794وَبَعْضُهُ هَلْ يَضْمَنُهُ بِمِثْلِهِ أَمْ بِقِيمَتِهِ ( صَيْدُ الْحَرَمِ ) ؟
[ ص: 425 ] سَبَقَ فِيمَا إذَا أَكَلَ مِمَّا صِيدَ لَهُ . وَإِنْ كَانَ الصَّيْدُ مَمْلُوكًا لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ لَزِمَهُ مَعَ ضَمَانِ قِيمَتِهِ لِرَبِّهِ ( و ) الْجَزَاءُ نَصَّ عَلَيْهِ ( و ) فَإِنْ حَرُمَ أَكْلُهُ ضَمِنَ قِيمَتَهُ ، وَإِنْ حَلَّ ضَمِنَ نَقْصَهُ ، لِعُمُومِ الْآيَةِ وَالْخَبَرِ ; لِأَنَّهُ صَيْدٌ حَقِيقَةً ; وَلِأَنَّهُ مُنِعَ مِنْ قَتْلِهِ لِلْإِحْرَامِ ، كَغَيْرِهِ ; وَلِأَنَّهُ كَفَّارَةٌ فَاجْتَمَعَا ، كَالْعَبْدِ وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=15858دَاوُد : لَا جَزَاءَ قَالَ الْحَنَفِيَّةُ :
nindex.php?page=treesubj&link=3826وَمَا نَبَتَ بِنَفْسِهِ فِي الْحَرَمِ فِي مِلْكِ رَجُلٍ يَضْمَنُ مُتْلِفُهُ قِيمَتَهُ لِحُرْمَةِ
الْحَرَمِ ، وَقِيمَةً أُخْرَى لِمَالِكِهِ . كَصَيْدِ حَرَمِيٍّ ، وَمَعْنَاهُ كَلَامُ غَيْرِهِمْ : إنْ مَلَكَ الْأَرْضَ بِمَا نَبَتَ فِيهَا . وَيُعْتَبَرُ الْمِثْلُ بِقَضَاءِ الصَّحَابَةِ نَقَلَ
إسْمَاعِيلُ الشَّالَنْجِيُّ : هُوَ عَلَى مَا حَكَمَ الصَّحَابَةُ ، زَادَ
أَبُو نَصْرٍ الْعِجْلِيُّ : لَا يُحْتَاجُ أَنْ يُحْكَمَ عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لِأَنَّهُمْ أَعْرَفُ وَأَقْرَبُ إلَى الصَّوَابِ . وَاحْتَجَّ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشَّيْخُ [ وَغَيْرُهُ ] بِقَوْلِهِ [ عَلَيْهِ السَّلَامُ ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13684اقْتَدُوا بِاَلَّذِينَ مِنْ بَعْدِي وَ أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ } وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ : يُسْتَأْنَفُ الْحُكْمُ وَلَا يُكْتَفَى بِهِ ، لِقَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ } وَاحْتَجَّ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي لَنَا وَقَالَ لِخَصْمِهِ : لَا يَقْتَضِي تَكْرَارَ الْحُكْمِ ، كَقَوْلِهِ : لَا تَضْرِبْ زَيْدًا وَمَنْ ضَرَبَهُ فَعَلَيْهِ دِينَارٌ ، لَا يَتَكَرَّرُ الدِّينَارُ بِضَرْبٍ وَاحِدٍ ، كَذَا مَثَّلَ وَقَاسَ الْمَسْأَلَةَ عَلَى مَا حَكَمَ فِيهِ بِمِثْلِهِ صَحَابِيَّانِ فِي وَقْتِهِمَا .
[ ص: 426 ] وَيَتَوَجَّهُ أَنَّ فَرْضَ الْأَصْحَابِ الْمَسْأَلَةَ فِي الصَّحَابِيِّينَ إنْ كَانَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ قُلْنَا فِيهِ رِوَايَتَانِ . وَإِنْ كَانَ لِسَبْقِ الْحُكْمِ فِيهِ فَحُكْمُ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ مِثْلُهُ فِي هَذَا ، لِلْآيَةِ . وَقَدْ احْتَجَّ بِهَا
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي ، وَقَدْ نَقَلَ
ابْنُ مَنْصُورٍ : كُلُّ مَا تَقَدَّمَ فِيهِ مِنْ حُكْمٍ فَهُوَ عَلَى ذَلِكَ . وَنَقَلَ
أَبُو دَاوُد : يَتْبَعُ مَا جَاءَ ، قَدْ حَكَمَ وَفَرَغَ مِنْهُ . وَقَدْ رَجَعَ الْأَصْحَابُ فِي بَعْضِ الْمِثْلِيِّ إلَى غَيْرِ الصَّحَابِيِّ ، كَمَا يَأْتِي ، فَإِنْ عُدِمَ فَقَوْلُ عَدْلَيْنِ وَلَا يَكْفِي وَاحِدٌ ، خِلَافًا لِأَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ خَبِيرَيْنِ ، لِاعْتِبَارِ الْخِبْرَةِ بِمَا يَحْكُمُ بِهِ ، فَيَعْتَبِرَانِ الشَّبَهَ خِلْقَةً لَا قِيمَةً ، كَفِعْلِ الصَّحَابَةِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا الْقَاتِلَ ، نَصَّ عَلَيْهِ (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وَهُمَا أَيْضًا (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) لِظَاهِرِ الْآيَةِ ، وَلِقِصَّةِ
أَرْبَدَ السَّابِقَةِ ; وَلِأَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ آدَمِيٍّ ، كَتَقْوِيمِهِ عَرَضَ الزَّكَاةِ لِإِخْرَاجِهَا ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ إذَا قَتَلَ خَطَأً ; لِأَنَّ الْعَمْدَ يُنَافِي الْعَدَالَةَ ، إلَّا جَاهِلًا بِتَحْرِيمِهِ لِعَدَمِ فِسْقِهِ . قَالَ بَعْضُهُمْ : وَعَلَى قِيَاسِهِ قَتْلُهُ لِحَاجَةِ أَكْلِهِ ، فَمِنْ الْمِثْلِيِّ ، فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانَ nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=47وَزَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=33وَمُعَاوِيَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ، لِأَنَّهَا تُشْبِهُهَا ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ قِيمَتُهَا . وَخَالَفَهُ صَاحِبَاهُ وَفِي حِمَارِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=16561وَعُرْوَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ : بَدَنَةٌ ، رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=5أَبِي عُبَيْدَةَ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٌ nindex.php?page=showalam&ids=12354وَالنَّخَعِيُّ ، وَفِي بَقَرَةِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ ، رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ nindex.php?page=showalam&ids=16561وَعُرْوَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةُ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ،
[ ص: 427 ] وَفِي الْأُيَّلِ بَقَرَةٌ ، رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ . وَالتَّيْتَلُ [ وَالْوَعْلُ ] كَالْأُيَّلِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : فِي كُلٍّ مِنْ الْأَرْبَعَةِ بَدَنَةٌ ، ذَكَرَهَا صَاحِبُ الْوَاضِحِ وَالتَّبْصِرَةِ .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : لَا جَزَاءَ لِبَقَرَةِ الْوَحْشِ ، كَجَامُوسٍ . وَفِي صِحَاحِ
nindex.php?page=showalam&ids=14042الْجَوْهَرِيِّ : التَّيْتَلُ الْوَعْلُ الْمُسِنُّ ، قَالَ : وَالْوَعْلُ هِيَ الْأَرْوَى . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ فِي الْأَرْوَى بَقَرَةٌ ، وَفِي الضَّبُعِ كَبْشٌ ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لِمَا سَبَقَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : حَكَمَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشٍ .
وَقَالَ
الْأَوْزَاعِيُّ : كَانَ الْعُلَمَاءُ
بِالشَّامِ يَعُدُّونَهَا مِنْ السِّبَاعِ وَيَكْرَهُونَ أَكْلَهَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشَّيْخُ : وَهُوَ الْقِيَاسُ ، إلَّا أَنَّ السُّنَّةَ أَوْلَى ، وَفِي الظَّبْيِ وَهُوَ الْغَزَالُ شَاةٌ ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) كَمَا سَبَقَ ، وَكَذَا الثَّعْلَبُ إنْ أُكِلَ ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لِأَنَّهُ يُشْبِهُهُ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُسٍ : فِيهِ الْجَزَاءُ ، وَلَنَا وَجْهٌ أَوْ حُرِّمَ تَغْلِيبًا ، وَذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ رِوَايَةً وَأَنَّ عَلَيْهَا لَا يَقُومُ ، وَنَقَلَ
بَكْرٌ : عَلَيْهِ جَزَاءٌ ، هُوَ صَيْدٌ لَكِنْ لَا يُؤْكَلُ .
وَقَالَ
ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِيهِ وَفِي السِّنَّوْرِ : يَحْرُمُ أَكْلُهُمَا وَقَتْلُهُمَا ، وَفِي الْقِيمَةِ بِقَتْلِهِمَا رِوَايَتَانِ ، وَنَقَلَ
ابْنُ مَنْصُورٍ فِي السِّنَّوْرِ أَهْلِيًّا أَوْ بَرِّيًّا حُكُومَةً ، وَحَمَلَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي عَلَى النَّدْبِ .
وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ : فِي سِنَّوْرِ الْبَرِّ حُكُومَةٌ ، وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْمُسْتَوْعِبُ : مَا فِي حِلِّهِ خِلَافٌ كَثَعْلَبٍ وَسِنَّوْرٍ وَهُدْهُدٍ وَصُرَدٍ وَغَيْرِهَا فَفِي وُجُوبِ الْجَزَاءِ الْخِلَافُ ،
[ ص: 428 ] وَفِي الرِّعَايَةِ : إنْ أُبِحْنَ ، وَفِيهِنَّ السِّنَّوْرُ الْأَهْلِيُّ عَلَى قَوْلٍ ، وَمُرَادُهُ بِالْإِبَاحَةِ غَيْرُهُ ، وَفِي الْأَرْنَبِ عَنَاقٌ ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لِمَا سَبَقَ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ جَمَلٌ وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ شَاةٌ ، وَالْعَنَاقُ أُنْثَى مِنْ وَلَدِ الْمَعْزِ دُونَ الْجَفْرَةِ ، وَفِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةٌ ، ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) نَصَّ عَلَيْهِ ، لِمَا سَبَقَ ، وَهِيَ مِنْ الْمَعْزِ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14ابْنُ الزُّبَيْرِ : فُطِمَتْ وَرَعَتْ ، وَقِيلَ : يَرُوحُ بِهَا الرَّاعِي عَلَى يَدَيْهِ وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، جَدْيٌ ، وَقِيلَ : شَاةٌ ، وَقِيلَ : عَنَاقٌ ، وَفِي الضَّبِّ جَدْيٌ ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لِمَا سَبَقَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : شَاةٌ ; لِأَنَّهُ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : قِيمَتُهُ ، وَالْوَبَرُ كَالضَّبِّ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : فِيهِ جَفْرَةٌ ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَكْبَرَ مِنْهَا : وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ : شَاةٌ ، وَفِي الْحَمَامِ : شَاةٌ ، نَصَّ عَلَيْهِ ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لِمَا سَبَقَ .
وَلِلنَّجَّادِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11862أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ ،
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ قَالَ : قَضَى
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ فِي الْمُحْرِمِ فِي الطَّيْرِ إذَا أَصَابَهُ شَاةٌ ، وَلِأَنَّهَا مَضْمُونَةٌ لِحَقِّ اللَّهِ ، كَحَمَامِ الْحَرَمِ ، وَقِيَاسُ الشَّيْءِ عَلَى جِنْسِهِ أَوْلَى ; وَلِأَنَّ الشَّاةَ إذَا كَانَتْ مِثْلًا فِي
الْحَرَمِ فَكَذَا الْحِلُّ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ فِي حَمَامِ
الْحَرَمِ : فِيهِ شَاةٌ ، وَفِي الْحِلِّ رِوَايَتَانِ : إحْدَاهُمَا شَاةٌ ، وَالثَّانِيَةُ حُكُومَةٌ . كَحَمَامِ الْحِلِّ . وَالْحَمَامُ كُلُّ مَا عَبَّ الْمَاءَ أَيْ يَضَعُ مِنْقَارَهُ فِيهِ فَيَكْرَعُ وَيَهْدُرُ كَالشَّاةِ وَيُشْبِهُهَا فِيهِ ، لَا يَشْرَبُ قَطْرَةً قَطْرَةً كَبَقِيَّةِ الطَّيْرِ ، فَمِمَّا شَرِبَ كَالْحَمَّامِ
وَالْعَرَبِ تُسَمِّيهِ حَمَامًا الْقَطَا وَالْفَوَاخِيتُ وَالْوَرَاشِينُ وَالْقُمْرِيُّ وَالدِّبْسَيْ وَالشَّغَانِينُ ، وَفِي التَّبْصِرَةِ وَالْغُنْيَةِ وَغَيْرِهِمَا : فِي كُلِّ مُطَوَّقٍ شَاةٌ ; لِأَنَّهُ حَمَامٌ ، وَقَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15080الْكِسَائِيُّ ، فَالْحَجَلُ مُطَوَّقٌ وَلَا يَعُبُّ ، فَفِيهِ الْخِلَافُ