ولا يحرم أهلي إجماعا ، والاعتبار في وحشي وأهلي بأصله . نص عليه ( و ) . فالحمام وحشي ، نص عليه ، ففي أهليه الجزاء (  م    ) والبط كالحمام ،  وعنه    : لا يضمنه أهليا ( و هـ     ) لأنه ألوف بأصل الخلقة ، كذا قالوا ، 
 [ ص: 442 ] وأطلق بعضهم في الدجاج روايتين ، وخصهما ابن أبي موسى  بالدجاج السندي . والجواميس أهلية مطلقا ، ذكره  القاضي  وغيره ، وقدم في الرعاية أن ما توحش من إنسي أو تأنس من وحشي  فليس صيدا ، ثم ذكر قولا في الثانية 
				
						
						
